| محليــات
* الرياض واس:
أكدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أنه لا يجوز للمسلم صوم يوم الثلاثين من شعبان اذا لم تثبت رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان الا أن يوافق صومه إياه صوما كان يصومه مثل من عادته صوم يوم الاثنين أو الخميس فيوافق ذلك يوم الثلاثين فله صومه مع أيام صامها من شعبان قبله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا أن يكون رجل كان يصوم صياما فليصمه». جاء ذلك في فتوى للجنة على سؤال عن الحكم فيما لو صام رجل يوم الثلاثين من شعبان من غير رؤية الهلال أو أفطره.
|
|
|
|
|