| الاقتصادية
هذه قراءة جديدة للمسودة الأولية لنظام العمل «قيد الدراسة» لدى مجلس الوزراء الموقر، والذي أتى في حدود «281» مادة، ونستعرض اليوم بعضاً من المواد التي يتسع المجال لطرحها وتحليلها ومن ثم إبداء الرأي حيالها، وذلك على النحو التالي:
المادة «69» كام جاءت في مسودة نظام العمل «قيد الدراسة».
« إذا كان العامل خاضعاً لفترة اختبار، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديد فترة الاختبار بوضوح، بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر. ولا تدخل في حساب فترة الاختبار إجازة عيدي الفطر والاضحى والإجازة المرضية، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما».
التحليل والرأي
هذه المادة تعتبر من أهم المواد التي يتضمنها نظام العمل، لأنها تعبر عن مدى روح التأقلم لطرفي العلاقة العقدية داخل بيئة العمل، والمتعلقة بجوانب عديدة، يستحوذ الجانب النفسي على جلها، ولهذا كان لورود مثل هذه المادة أمر حتمي، ليتمكن طرفا عقد العمل من اتخاذ القرار الشخصي في رغبة الآخر من المضي قدما في هذه العلاقة العقدية من عدمه، والمقترح بأن يتم تعزيز هذه المادة بنص قانوني يتمثل في تحميل العامل «الوافد» ما قد تكبده صاحب العمل لاستقدامه من تذاكر سفر ورسوم تأشيرة وإقامة ورخصة عمل، وأية تكاليف أخرى، إضافة إلى قيمة تذكرة سفر العودة، وذلك إذا ما رغب هذا العامل العودة إلى وطنه بسبب يرجع إليه أو عدم إتقانه للعمل القادم من أجله أو تسبب في إحداث أمور تعد اخلالاً بالعمل ونظامه، وكذا يتبع لهذه الحيثية نص آخر، يلزم من خلاله صاحب العمل بتحمل تذكرة سفر عودة العامل الوافد إلى وطنه وتصفية حقوقه مع تعويضه براتب شهر على الأقل، وذلك إذا كان السبب في إنهاء العلاقة العقدية يرجع إلى صاحب العمل.
المادة «89» كما جاءت في مسودة نظام العمل «قيد الدراسة»:
«يجب كتابة الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك، ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا بموافقة الوزارة، وفيما يعود بالنفع على عمال المنشأة».
التحليل والرأي
إن ورود مثل هذه المادة يعتبر أحد التنظيمات التي في ورودها يعد دعما قويا لقيادة دفة العمل، وآلية تسهم وترفع من مستوى الخدمة المقدمة في بيئة العمل، ولهذا فإن ورود هذه المادة، نرى أنه أمر لا بد منه، إلا أن ما هو ملحوظ هنا، هو ما ورد في الشق الثاني منها، والذي يؤكد على عدم جواز التصرف في تلك الغرامات إلا بموافقة الوزارة، مدعماً بالقول بأن يعود من جراء التصرف بها بما ينفع عمال المنشأة، وما نطرحه من تساؤل هنا، هو هل المقصود في ذلك، أن المبالغ المحسومة على العمال كغرامات نظير الأخطاء التي حدثت منهم وألحقت بضررها على أصحاب العمل، بأن هذه المبالغ لا تعود البتة إلى أصحاب العمل، والذي نرى أنهم أصحاب حق فيها، بأقل ما يكون تعويضهم ولو باليسير جراء ما لحق بهم من ضرر، والأمر الذي يجب أن يعالج أو يحذف أيضا من هذه المادة أنه كيف يتم توظيف هذه الأموال بشكل أو بآخر، كي تعود بالنفع على عمال المنشأة الذين منهم من هو سبب في وقوع مخالفات وأخطاء في العمل والتي بسببها أدت إلى إيقاع عقوبة الغرامات عليهم؟!!
يتبع ...
* الباحث في الشؤون العمالية
للتواصل فاكس 4560386/01
الرياض 11443 ص ب 10668
|
|
|
|
|