| أفاق اسلامية
* الجزيرة خاص:
حذر فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العمار وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد المسلمين من الحكم بالكفر بغير دليل شرعي ولا علم، واصفاً ذلك بأنه خطير؛ لأن في ذلك إخراج المسلم من الإسلام إلى الكفر.
وقال فضيلة الشيخ العمار في حديث خص به «الجزيرة»: إن التكفير شرعاً، هو الحكم على المسلم بالردة فلا يصح أن يخرج المسلم عن إسلامه إلاّ بشروط وضوابط قد وضعها الشارع، والمسلم إذا وقع في شيء من مظاهر الشرك لا يصح أن يحكم عليه بالشرك، بل قد يكون معذوراً أو جاهلاً أو مكرهاً، ولكل ذلك أحكام وضوابط ذكرها العلماء فلا يحكم بردة المسلم حتى تتحقق فيه شروط التكفير، وتنتفي موانعه، فلا تلازم بين تلبسه بذلك الفعل وبين الحكم عليه بالردة.
وأوضح فضيلة وكيل الوزارة لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد أن أمر التكفير له أحكام واضحة بينة، وقد حذر شيخ الإسلام ابن تيمية من التكفير بغير دليل شرعي ولا علم، فيقول:
«فإن الإيجاب والتحريم والثواب والعقاب والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله، ليس لأحد في هذا الحكم، وإنما على الناس إيجاب ما أوجبه الله ورسوله، وتحريم ما حرمه الله ورسوله».
وأضاف فضيلته ان جعل التكفير من الأحكام الشرعية التي لا تثبت إلاّ بدليل شرعي من الكتاب والسنة، لذا فلا نكفر بمجرد الهوى، ولا نكفر كل من خالفنا، وإن كان المخالف مكفِّراً لنا، وقد جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كفر غيره بغير حجة ولا برهان مستحقاً للعقوبة الشديدة التي تردعه عن رمي الناس بمثل هذه العظائم، وليكون عبرة لغيره.
وأكد فضيلة الشيخ العمار أن الحكم بتكفير المسلم وإخراجه من الإسلام خطره عظيم، وتترتب عليه آثار كثيرة، كانتفاء ولايته العامة على المسلمين، وانتفاء ولايته على ذريته، وتحريم زوجته عليه، وسقوط إرثه الذي يستحقه لو كان مسلماً، وعدم حلِّ ذبيحته، وعدم جواز تغسيله والصلاة عليه إذا مات، وأنه لا يدفن في مقابر المسلمين، وعدم جواز الاستغفار له وما إلى ذلك من أحكام.
وشدد فضيلته في سياق حديثه على أنه لا يجوز إطلاق التكفير والتسرع فيه لأنه مرتبط بالإيمان، ولا يجوز لمسلم أن يقدم عليه إلاّ ببرهان واضح، وقال: ولهذا ورد الوعيد الشديد فيمن كفر مسلماً فقد ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما» رواه البخاري.
وأبان الشيخ العمار أن في هذا التحذير من التكفير والزجر عنه لأنه حكم شرعي مضبوط بضوابط معلومة من نصوص الكتاب والسنة، وعدّه العلماء من البغي، ومن ذلك الولاء والبراء، فإنه قضية شرعية يؤخذ فيها حكم الشرع لا سواه، فإن الله أمر بموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، فالموالاة لها أحكام وضوابط، فالأحكام الشرعية التي فيها الوعيد لا تنزل على المعين ولا يستعجل بها وخاصة في أوقات الفتن والمحن وغيرها مما لا يجوز أن نطلقه إطلاقاً عاماً ولا أن ننزله لأن إنزاله على الأشخاص المعينين دون النظر إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع أمر عظيم.
|
|
|
|
|