| الاقتصادية
هذه قراءة جديدة للمسودة الأولية لنظام العمل «قيد الدراسة» لدى مجلس الوزراء الموقر، والذي أتى في حدود (281) مادة، ونستعرض اليوم بعضاً من المواد التي يتسع المجال لطرحها وتحليلها ومن ثم إبداء الرأي حيالها، وذلك على النحو التالي:
* ورد في مسودة نظام العمل «قيد الدراسة» مواد عددها (7) مواد والتي تحمل الأرقام «30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 ، 35 ، 36» وهذه المواد مجتمعة تشمل تنظيمات وتعليمات تختص في شروط افتتاح مكاتب أهلية لتوظيف العمال الوطنيين في منشآت القطاع الخاص، وكذا شروط افتتاح مكاتب أهلية لاستقدام العمال الأجانب.
التحليل والرأي
لهذه المواد نرى ألا يرد في نظام العمل «قيد الدراسة» مثل هذه المواد التي تأخذ طابع تبيان الشروط والضوابط المعنية بأنشطة اقتصادية وإن كانت هذه الأنشطة ذات طابع عمالي في أعمالها، فلا يعني ذلك بالضرورة ورودها، هذا فضلاً عن أن السعي الأهم هو التقليل من إعداد مواد النظام الجديد لأن الفائدة المرجوة هي بالكيف لا بالكم.
* المادة (50/1) كما جاءت في مسودة نظام العمل «قيد الدراسة» يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي وتكاليفه، أيا كانت بما في ذلك تذكرة عودته بعد انتهاء التعاقد، ورسوم الاستقدام والإقامة، والخروج والعودة، والخروج النهائي، وكذلك رسوم نقل خدمات العامل ورخصة العمل ومايترتب على تأخير استخراجها من غرامات».. انتهى.
التحليل والرأي
ما تنص عليه المادة (50/1) يفترض عدم ورودها لسببين، الأول عدم الإثقال على كاهل صاحب العمل السعودي بمصروفات مالية لا يتحملها معظم أصحاب العمل في دول العالم، في الوقت الذي ننشد في هذه المرحلة التي يطمح الجميع من خلالها بأن تزداد معها إحداث آليات جديدة عن الاقتصاد الحر قولاً وفعلاً، نيلاً من المزيد من المرونة والتسهيلات في التشريعات الحكومية وليس إحداث ما هو أشبه بالمعوقات أمام ما هو مؤمل من أهداف اقتصادية تكتسب للبلاد، والسبب الآخر انه إذا ما ترتب على ترك مثل هذه الضوابط دون تحديد للجهة المكلفة بدفع تلك الرسوم والمصاريف، أن تحملها العامل الوافد، فتلك أداة تعد إسهاماً غير مباشر في خفض معدل عملية الاستقدام من الخارج، لأن مثل هذه التكاليف لا شك أنها تعد مكلفة في دفعها، الأمر الذي معه سوف يحد من عملية الاستقدام ولو بنسب تعتبر مأمولة في مجملها، ما ينتج معه تحقيق نجاحات أخرى في مشاريع السعودة.
* المادة (60) كما جاءت في مسودة نظام العمل «قيد الدراسة».. «يجوز أن يفرض بقرار من مجلس الوزراء رسم مالي يسمى (رسم التدريب) على المنشآت التي يحدد القرار المذكور مجالاتها المهنية، وعدد عمالها بناء على عرض من الوزير».. انتهى.
التحليل والرأي
ما تنص عليه المادة (60) نرى أنه من الأفضل عدم وروده بسبب صدور نظام «صندوق تنمية الموارد البشرية» والذي تعد رسالته الأساسية دعم مهام ومشاريع التدريب والتأهيل لدخول العمالة الوطنية سوق العمل بكفاءة واقتدار، والذي يتم تمويله برسم مقنن مقداره (150) ريالاً تدفع سنوياً من قبل منشآت القطاع الخاص، من خلال دفع رسوم «دفتر الإقامة، ورخصة العمل»، ولئلا يكون هناك في الوقت نفسه ازدواجية في عملية التكليف في مثل هذه المشاريع.
يتبع،،
* الباحث في الشؤون العمالية
للتواصل:
الرياض: 11443
ص.ب: 10668
|
|
|
|
|