أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 30th October,2001 العدد:10624الطبعةالاولـي الثلاثاء 14 ,شعبان 1422

محليــات

تشتمل على «225» مادة.. و «الجزيرة » تنشر نصها:
مجلس الوزراء يقر نظام الإجراءات الجزائية
لا يجوز القبض على أي إنسان أو إيقافه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما نسب إليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي يتم تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو من ينيبه من أفراد أسرته البالغين المقيمين معه
* الرياض منصور البراك:
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 200 وتاريخ 14/7/1422ه متضمناً نظام الاجراءات الجزائية والذي يشتمل على 225 مادة واشار النظام في مادته الاولى الى ان المحاكم تطبق على القضايا المعروضة امامها احكام الشريعة الاسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وتتقيد في اجراءات نظرها بما ورد في هذاالنظام.
كما تسري احكام هذاالنظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه وفيما يلي تفصيل نظام الاجراءات الجزائية.
المادة الاولى:
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة امامها احكام الشريعة الاسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الامر من انظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في اجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.
وتسري احكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه.
المادة الثانية:
لا يجوز القبض على اي انسان، او تفتيشه، او توقيفه او سجنه الا في الاحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف او السجن الا في الاماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة.
ويحظر ايذاء المقبوض عليه جسدياً، او معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، او المعاملة المهينة للكرامة.
المادة الثالثة:
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على اي شخص الا على امر محظور ومعاقب عليه شرعاً او نظاماً وبعد ثبوت ادانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي.
المادة الرابعة:
يحق لكل متهم ان يستعين بوكيل او محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
المادة الخامسة:
اذا رفعت قضية بصفة رسمية الى محكمة فلا تجوز احالتها الى جهة اخرى الا بعد الحكم فيها، او اصدار قرار بعدم اختصاصها بالنظر فيها واحالتها الى الجهة المختصة.
المادة السادسة:
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند اليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي وطبقاً للاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
وللمحكمة ان تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج الى تحقيق.
المادة السابعة:
يجب ان يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة اصدار الحكم العدد اللازم نظاماً من القضاة، واذا لم يتوافر العدد اللازم فيندب من يكمل نصاب النظر.
المادة الثامنة:
على اعضاء المحكمة ان يتداولوا الرأي سراً ويناقشوا الحكم قبل اصداره، وان يبدي كل منهم رأيه في ذلك، وتصدر الاحكام بالاجماع او الاغلبية، وعلى المخالف ان يوضح مخالفته واسبابها في ضبط القضية، وعلى الاكثرية ان توضح وجهة نظرها في الرد على مخالفة المخالف في سجل الضبط. ولا يجوز ان يشترك في المداولة غير القضاة الذين استمعوا الى المرافعة.
المادة التاسعة:
تكون الاحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه او من المدعي العام.
المادة العاشرة:
تنعقد الدوائر الجزائية في محكمة التمييز من خمسة قضاة، لنظر الاحكام الصادرة بالقتل، او الرجم، او القطع، او القصاص فيما دون النفس. ويكون انعقادها من ثلاثة قضاة فيما عدا ذلك.
المادة الحادية عشرة:
الاحكام المصادق عليها من محكمة التمييز الصادرة بالقتل، اوالرجم، او القطع، او القصاص فيما دون النفس لا تكون نهائية الا بعد تصديقها من مجلس القضاء الاعلى منعقداً بهيئته الدائمة.
المادة الثانية عشرة:
اذا لم يصادق مجلس القضاء الاعلى على الحكم المعروض عليه:
تطبيقاً للمادة الحادية عشرة فينقض الحكم، وتعاد القضية للنظر فيها من جديد من قبل قضاة آخرين.
المادة الثالثة عشرة:
يتم التحقيق مع الاحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للانظمة واللوائح المنظمة لذلك.
المادة الرابعة عشرة:
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته.
المادة الخامسة عشرة:
على جميع رجال السلطة العامة ان ينفذوا اوامر الجهات القضائية الصادرة طبقاً لهذاالنظام، ولهم ان يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
الدعوى الجزائية
رفع الدعوى الجزائية
المادة السادسة عشرة:
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها باقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها امام المحاكم المختصة.
المادة السابعة عشرة:
للمجني عليه او من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى امام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور.
المادة الثامنة عشرة:
لايجوز اقامة الدعوى الجزائية او اجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للافراد الا بناءً على شكوى من المجني عليه او من ينوب عنه او وارثه من بعده الى الجهة المختصة، الا اذارأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.
المادة التاسعة عشرة:
اذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه او وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه فيمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
المادة العشرون:
اذا تبين للمحكمة في دعوى مقامة امامها ان هناك متهمين غير من اقيمت الدعوى عليهم، او وقائع اخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة فعليها ان تحيط من رفع الدعوى علماً بذلك، لاستكمال مايلزم لنظرها والحكم فيها بالوجه الشرعي، ويسري هذا الاجراء على محكمة التمييز اذا ظهر لها ذلك.
المادية الحادية والعشرون:
للمحكمة اذا وقعت افعال من شأنها الاخلال باوامرها او بالاحترام الواجب لها، او التأثير في احد اعضائها او في احد اطراف الدعوى او الشهود، وكان ذلك بشأن دعوى منظورة امامها، ان تنظر في تلك الافعال وتحكم فيها بالوجه الشرعي.
انقضاء الدعوى الجزائية
المادة الثانية والعشرون:
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في الحالات الآتية:
صدور حكم نهائي، عفو ولي الامر فيما يدخله العفو، ماتكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة وفاة المتهم، ولايمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
المادة الثالثة والعشرون:
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في الحالتين الآتيتين:
صدور حكم نهائي، عفو المجني عليه او وارثه، ولا يمنع عفو المجني عليه، او وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.
اجراءات الاستدلال
جمع المعلومات وضبطها
المادة الرابعة والعشرون:
رجال الضبط الجنائي هم الاشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والادلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
المادة الخامسة والعشرون:
يخضع رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام لاشراف هيئة التحقيق والادعاء العام.
وللهيئة ان تطلب من الجهة المختصة النظر في امر كل من تقع منه مخالفة لواجباته او تقصير في عمله، ولها ان تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، دون اخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
المادة السادسة والعشرون:
يقوم بأعمال الضبط الجنائي، حسب المهام الموكولة اليه، كل من:
اعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم.
مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز.
ضباط الامن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الامن الخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكولة اليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.
رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها.
رؤساء مراكز هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم.
الموظفين والاشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب انظمة خاصة.
الجهات واللجان والاشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الانظمة.
المادة السابعة والعشرون:
على رجال الضبط الجنائي كل حسب اختصاصه ان يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد اليهم في جميع الجرائم، وان يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم.
وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع ابلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً. ويجب ان ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه الى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على ادلتها، والقيام بالاجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه ان يثبت جميع هذه الاجراءات في المحضر الخاص بذلك.
المادة الثامنة والعشرون:
لرجال الضبط الجنائي في اثناء جمع المعلومات ان يستمعوا الى اقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وان يسألوا من نسب اليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم. ولهم ان يستعينوا باهل الخبرة من اطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة.
المادة التاسعة والعشرون:
تعد الشكوى المقدمة ممن اصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، الا اذا قرر صراحة امام المحقق نزوله عن حقه.
وعلى المحقق اثبات ذلك في المحضر والاشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في حد القذف والقصاص.
التلبس بالجريمة
المادة الثلاثون:
تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها، او عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمة متلبساً بها اذا تبع المجني عليه شخصاً، او تبعته العامة مع الصياح اثر وقوعها، او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً الات، او اسلحة، او امتعة، اوادوات، او اشياء اخرى يستدل منها على انه فاعل او شريك فيها، او اذا وجدت به في هذا الوقت آثار او علامات تفيد ذلك.
المادة الحادية والثلاثون:
يجب على رجل الضبط الجنائي في حالة التلبس بالجريمة ان ينتقل فوراً الى مكان وقوعها ويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها، ويثبت حالة الاماكن والاشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وان يسمع اقوال من كان حاضراً، او من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه ان يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً بانتقاله.
المادة الثانية والثلاثون:
لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجريمة ان يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة او الابتعاد عنه، حتى يتم تحرير المحضر اللازم بذلك، وله ان يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة.
واذاخالف احد الحاضرين الامر الصادر اليه من رجل الضبط الجنائي او امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يثبت ذلك في المحضر، ويحال المخالف الى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه بشأنه.
القبض على المتهم
المادة الثالثة والثلاثون:
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، على ان يحرر محضراً بذلك، وان يبادر بابلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً.
وفي جميع الاحوال لا يجوز ابقاء المقبوض عليه موقوفاً لاكثرمن اربع وعشرين ساعة الا بأمر كتابي من المحقق.
فاذا لم يكن المتهم حاضراً فيجب على رجل الضبط الجنائي ان يصدر امراً بضبطه واحضاره، وان يبين ذلك في المحضر.
المادة الرابعة والثلاثون:
يجب على رجل الضبط الجنائي ان يسمع فوراً اقوال المتهم المقبوض عليه، واذا لم يأت بما يبرئه يرسله خلال اربع وعشرين ساعة مع المحضر الى المحقق الذي يجب عليه ان يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال اربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بايقافه او اطلاقه.
المادة الخامسة والثلاثون:
في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على اي انسان او توقيفه الا بأمر من السلطة المختصة بذلك، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز ايذاؤه جسدياً اومعنوياً، ويجب اخباره باسباب ايقافه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى ابلاغه.
المادة السادسة والثلاثون:
لا يجوز توقيف اي انسان او سجنه الا في السجون او دور التوقيف المخصصة لذلك نظاماً، ولا يجوز لادارة اي سجن او دار توقيف قبول اي انسان الا بموجب امر مسبب ومحدد المدة موقع عليه من السلطة المختصة، ويجب الا يبقيه بعد المدة المحددة في هذا الامر.
المادة السابعة والثلاثون:
على المختصين من اعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في اي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون او موقوف بصفة غير مشروعة، وان يطلعوا على سجلات السجون ودور التوقيف، وان يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وان يسمعوا شكاواهم، وان يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن. وعلى مأموري السجون ودور التوقيف ان يقدموا لاعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لاداء مهامهم.
المادة الثامنة والثلاثون:
لكل مسجون او موقوف الحق في ان يقدم في اي وقت لمأمور السجن او دار التوقيف شكوى كتابية او شفهية، ويطلب منه تبليغها الى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد اثباتها في سجل معد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها، وعلى ادارة السجن او التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو الهيئة المختص لمتابعة احوال المسجونين او الموقوفين.
المادة التاسعة والثلاثون:
لكل من علم بوجود مسجون او موقوف بصفة غير مشروعة او في مكان غير مخصص للسجن او التوقيف ان يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام. وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك ان ينتقل فوراً الى المكان الموجود فيه المسجون او الموقوف، وان يقوم باجراء التحقيق، وان يأمر بالافراج عنه اذا كان سجنه او توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه ان يحرر محضراً بذلك يرفع الى الجهة المختصة لتطبيق ماتقضي به الانظمة في حق المتسببين في ذلك.
تفتيش الأشخاص والمساكن
المادة الاربعون:
للاشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من امتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور او محاط باي حاجز، او معد لاستعماله مأوى.
المادة الحادية والاربعون:
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في اي محل مسكون او تفتيشه الا في الاحوال المنصوص عليها نظاماً، بامر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وماعدا المساكن فيكتفى في تفتيشها باذن مسبب من المحقق. واذا رفض صاحب المسكن او شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول او قاوم دخوله، جاز له ان يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال.
ويجوز دخول المسكن في حالة طلب المساعدة من الداخل، او حدوث هدم او غرق او حريق او نحو ذلك، او دخول معتد اثناء مطاردته للقبض عليه.
المادة الثانية والاربعون:
يجوز لرجل الضبط الجنائي في الاحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم ان يفتشه ويشمل التفتيش جسده وملابسه وامتعته. واذا كان المتهم انثى وجب ان يكون التفتيش من قبل انثى يندبها رجل الضبط الجنائي.
المادة الثالثة والاربعون:
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بجريمة ان يفتش منزل المتهم ويضبط مافيه من الاشياء التي تفيد في كشف الحقيقة، اذا اتضح من امارات قوية انها موجودة فيه.
المادة الرابعة والاربعون:
اذا قامت اثناء تفتيش منزل متهم قرائن ضده، او ضد اي شخص موجود فيه على انه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة جاز لرجل الضبط الجنائي ان يفتشه.
المادة الخامسة والاربعون:
لا يجوز التفتيش الا للبحث عن الاشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، او التحقيق بشأنها ومع ذلك اذا ظهر عرضاً في اثناء التفتيش وجود اشياء تعد حيازتها جريمة، او تفيد في كشف الحقيقة في جريمة اخرى، وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها واثباتها في محضر التفتيش.
المادة السادسة والاربعون:
يتم تفتيش المسكن بحضور صاحبه او من ينيبه او احد افراد اسرته البالغين المقيمين معه، واذا تعذر حضور احد هؤلاء وجب ان يكون التفتيش بحضور عمدة الحي او من في حكمه او شاهدين، ويمكن صاحب المسكن او من ينوب عنه من الاطلاع على اذن التفتيش ويثبت ذلك في المحضر.
المادة السابعة والاربعون:
يجب ان يتضمن محضر التفتيش ما يأتي:
اسم من قام باجراء التفتيش ووظيفته وتاريخ التفتيش وساعته.
نص الاذن الصادر باجراء التفتيش، او بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير اذن.
اسماء الاشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم على المحضر.
وصف الاشياء التي ضبطت وصفاً دقيقاً.
اثبات جميع الاجراءات التي اتخذت اثناء التفتيش والاجراءات المتخذة بالنسبة للاشياء المضبوطة.
المادة الثامنة والاربعون:
اذا وجد رجل الضبط الجنائي في منزل المتهم اوراقاً مختومة او مغلقة باي طريقة فلا يجوز له ان يفضها، وعليه اثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص.
المادة التاسعة والاربعون:
قبل مغادرة مكان التفتيش توضع الاشياء والاوراق المضبوطة في حرز مغلق، وتربط كلما امكن ذلك، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار الى الموضوع الذي حصل الضبط من اجله.
المادة الخمسون:
لا يجوز فض الاختام الموضوعة، طبقاً للمادة التاسعة والاربعين، الا بحضور المتهم او وكيله او من ضبطت عنده هذه الاشياء، او بعد دعوتهم لذلك وتبليغهم بها وعدم حضورهم في الوقت المحدد.
المادة الحادية والخمسون:
يجب ان يكون التفتيش نهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام، ولا يجوز دخول المساكن ليلاً الا في حال التلبس بالجريمة.
المادة الثانية والخمسون:
اذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه الا المتهمة وجب ان يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.
المادة الثالثة والخمسون:
مع مراعاة حكم المادتين الثانية والاربعين والرابعة والاربعين من هذا النظام، اذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، وجب ان يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وان يمكن من الاحتجاب، او مغادرة المسكن، وان يمنحن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.
المادة الرابعة والخمسون:
لا يجوز تفتيش غير المتهم او مسكن غير مسكنه الا اذا اتضح من امارات قوية ان هذا التفتيش سيفيد في التحقيق.
ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات
المادة الخامسة والخمسون:
للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها او مراقبتها الا بأمر مسبب ولمدة محددة، وفقاً لما ينص عليه هذا النظام.
المادة السادسة والخمسون:
لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ان يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله ان يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الإذن مسببا ومحددا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقا لمقتضيات التحقيق.
المادة السابعة والخمسون:
للمحقق وحده الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة، وله ان يستمع الى التسجيلات، وله حسب مقتضيات التحقيق ان يأمر بضمها أو نسخ منها الى ملف القضية، أو يأمر بردها الى من كان حائزا لها أو مرسلة اليه.
المادة الثامنة والخمسون:
يبلِّغ مضمون الخطابات والرسائل البرقية المضبوطة الى المتهم أو الشخص المرسلة اليه، أو تعطى له صورة منها في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك اضرار بسير التحقيق.
المادة التاسعة والخمسون:
لصاحب الحق في الأشياء المضبوطة ان يطلب من المحقق المختص تسليمها اليه، وله في حالة الرفض ان يتظلم لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق.
المادة الستون:
يجب على المحقق وعلى كل من وصل الى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة ان يحافظ على سريتها وألا ينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفضي بها الى غيره، إلا في الأحوال التي يقضي النظام بها، فإذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بها بأي طريقة كانت تعينت مساءلته.
المادة الحادية والستون:
مع مراعاة حكم المادة الثامنة والخمسين، إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدق عليها من المحقق.
إجراءات التحقيق
تصرفات المحقق
المادة الثانية والستون:
للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى ان يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها.
المادة الثالثة والستون:
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق ان يبلغه الى المجني عليه والى المدعي بالحق الخاص، فإذا توفي أحدهما كان التبليغ لورثته جملة في محل اقامته.
المادة الرابعة والستون:
للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق. ويجب على المحقق ان يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام. وله في غير هذه الجرائم ان يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد ان ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك، أو ان يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
المادة الخامسة والستون:
للمحقق ان يندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقيام باجراء معين أو أكثر من اجراءات التحقيق، عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب في حدود ندبه السلطة التي للمحقق في هذا الاجراء، وإذا دعت الحال الى اتخاذ المحقق اجراء من الاجراءات خارج دائرة اختصاصه فله ان يندب لذلك محقق الدائرة المختصة أو أحد رجال الضبط الجنائي بها بحسب الأحوال. ويجب على المحقق ان ينتقل بنفسه للقيام بهذا الاجراء إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
المادة السادسة والستون:
يجب على المحقق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات ان يبين كتابة المسائل المطلوب تحقيقها والاجراءات المطلوب اتخاذها، وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، وان يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة.
المادة السابعة والستون:
تعد إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم افشائها، ومن يخالف منهم تعينت مساءلته.
المادة الثامنة والستون:
لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يدعي بحقه الخاص في أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم هذا الادعاء له. ولمن رفض طلبه ان يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ ابلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة نهائيا في مرحلة التحقيق.
المادة التاسعة والستون:
للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه ان يحضروا جميع اجراءات التحقيق، وللمحقق ان يجري التحقيق في غيبة المذكورين أو بعضهم متى رأى ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الاطلاع على التحقيق.
المادة السبعون:
ليس للمحقق ان يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه في أثناء التحقيق.
وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق، وله في جميع الأحوال ان يقدم للمحقق مذكرة خطية بملاحظاته وعلى المحقق ضم هذه المذكرة الى ملف القضية.
المادة الحادية والسبعون:
يبلغ الخصوم بالساعة واليوم الذي يباشر فيه المحقق اجراءات التحقيق والمكان الذي تُجْرى فيه.
المادة الثانية والسبعون:
يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحق الخاص ان يعين محلا في البلدة التي توجد فيها المحكمة التي يجري التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني؛ إذا لم يكن مقيما فيها، وإذا لم يفعل ذلك يكون ابلاغه صحيحا بابلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم ابلاغه به.
المادة الثالثة والسبعون:
للخصوم ان يقدموا للمحقق الطلبات التي يرون تقديمها في أثناء التحقيق، وعلى المحقق ان يفصل فيها مع بيان الأسباب التي استند اليها.
المادة الرابعة والسبعون:
إذا لم تكن أوامر المحقق وقراراته بشأن التحقيق الذي يجريه قد صدرت في مواجهة الخصوم فعليه ان يبلغها لهم في خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
المادة الخامسة والسبعون:
للمحققين حال قيامهم بواجباتهم ان يستعينوا مباشرة بقوى الأمن إذا استلزم الأمر ذلك.
ندب الخبراء
المادة السادسة والسبعون:
للمحقق ان يستعين بخبير مختص لإبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه.
المادة السابعة والسبعون:
على الخبير ان يقدم تقريره كتابة في ا لموعد الذي حدد من قبل المحقق، وللمحقق ان يستبدل به خبيرا إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد له، أو وجد مقتضى لذلك، ولكل واحد من الخصوم ان يقدم تقريرا من خبير آخر بصفة استشارية.
المادة الثامنة والسبعون:
للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو الى ذلك، ويقدم الاعتراض الى المحقق للفصل فيه، ويجب ان يبين فيه أسباب الاعتراض، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من تقديمه.. ويترتب على هذا الاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله إلا إذا اقتضى الحال الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره.
الفصل الثالث
الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
المادة التاسعة والسبعون:
ينتقل المحقق عند الاقتضاء فور ابلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه الى مكان وقوعها لاجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أو تغييرها.
المادة الثمانون:
تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء اليه إلا بناء على اتهام موجه الى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جريمة، أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة، وللمحقق ان يفتش أي مكان ويضبط كل ما يحتمل انه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة بما في ذلك الأوراق والأسلحة، وفي جميع الأحوال يجب ان يعد محضرا عن واقعة التفتيش يتضمن الأسباب التي بني عليها ونتائجه، مع مراعاة انه لا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام.
المادة الحادية والثمانون:
للمحقق ان يفتش المتهم، وله تفتيش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية انه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة، ويراعى في التفتيش حكم المادة الثانية والأربعين من هذا النظام.
المادة الثانية والثمانون:
يراعى في ضبط الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال أحكام المواد من الخامسة والخمسين الى الحادية والستين من هذا النظام.
المادة الثالثة والثمانون:
الأشياء والأوراق التي تضبط يتبع بشأنها أحكام المادة التاسعة والأربعين من هذاالنظام.
المادة الرابعة والثمانون:
لا يجوز للمحقق ان يضبط لدى وكيل المتهم أو محاميه الأوراق والمستندات التي سلمها اليه المتهم لأداء المهمة التي عهد اليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.
المادة الخامسة والثمانون:
إذا توافرت لدى المحقق أدلة على ان شخصا معينا يحوز أشياء لها علاقة بالجريمة التي يحقق فيها فيستصدر أمرا من رئيس الدائرة التي يتبعها بتسليم تلك الأشياء الى المحقق، أو تمكينه من الاطلاع عليها بحسب ما يقتضيه الحال.
التصرف في الأشياء المضبوطة
المادة السادسة والثمانون:
يجوز ان يؤمر برد الأشياء التي ضبطت في أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، إلا إذا كان لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة.
المادة السابعة والثمانون:
يكون رد الأشياء المضبوطة الى من كانت في حيازته وقت ضبطها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة، أو المتحصلة من هذه الأشياء، يكون ردها الى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها.
المادة الثامنة والثمانون:
يصدر الأمر برد الأشياء المضبوطة من المحقق أو من قاضي المحكمة المختصة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان التحقيق، ويجوز للمحكمة ان تأمر بالرد في أثناء نظر الدعوى.
المادة التاسعة والثمانون:
لا يمنع الأمر برد الأشياء المضبوطة ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المختصة بما لهم من حقوق إلا المتهم أو المدعي بالحق الخاص إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أي منهما في مواجهة الآخر.
المادة التسعون:
لا يجوز للمحقق الأمر برد الأشياء المضبوطة عند المنازعة أو عند وجود شك فيمن له الحق في تسلمها، ويرفع الأمر في هذه الحالة الى المحكمة المختصة بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.
المادة الحادية والتسعون:
يجب عند صدور أمر بحفظ الدعوى ان يفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
المادة الثانية والتسعون:
الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها بعد ابلاغهم بحقهم في استعادتها تودع بيت المال.
المادة الثالثة والتسعون:
للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق ان تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجبا لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى بشأنها.
المادة الرابعة والتسعون:
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة تستغرق قيمته أمرت المحكمة بتسليمه الى صاحبه، أو الى بيت المال لبيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق. وفي هذه الحالة يكون لمدعي الحق فيه ان يطالب بالثمن الذي بيع به.
بقية المواد غدا


أعلـىالصفحةرجوع
















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved