| محليــات
*كتب مندوب الجزيرة واس:
تحدث معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ عن القنوت في صلاة الفجر وقت النوازل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
فقال معاليه في رده على سؤال بهذا الشأن خلال لقائه بالأئمة وخطباء المساجد في مكة المكرمة إن القنوت له عدة معان كما هو معلوم فالنبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب في صلاة الفجر بعد الرفع من الركعة الثانية واستمر على ذلك شهرا وكان هذا في نحو السنة الرابعة للهجرة والعلماء في القنوت لهم عدة مذاهب وأقوال.
القول الاول أن القنوت منسوخ واستدلوا له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في أول الأمر ثم لم يقنت بعدها في الأحزاب ولم يقنت بعدها في مؤتة لما قتل جعفر وقتل عبدالله بن رواحة وقتل جمع كريم في نازلة عظيمة برجوع المسلمين وقد قتل منهم من قتل فلم يقنت في مؤتة وإنما قنت قبل ذلك فرأوا أن ذلك منسوخ وإنما يشرع القنوت عندهم في الفجر لا لسبب النازلة.
أما القول الثاني أن القنوت للإمام الأعظم فقط وهذا قول أهل الحديث وقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهو منهم بل إمامهم وذلك لدلالة السنة عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قنت هو في مسجده الأعظم ولم تقنت سائر المساجد في المدينة وكذلك في عهد عمر قنت هو ولم تقنت سائر المساجد وقالوا إنما يقنت الإمام الأعظم ويقنت المسجد الأعظم في البلد مسجد واحد في البلد وهذا القول دليله ظاهر بين وهو المذهب واختاره من علمائنا المتأخرين العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى.
وواصل معالي الوزير آل الشيخ قائلا والقول الثالث هو أنه يقنت نائب الإمام بإذنه وهذا جاء رواية عن الإمام أحمد وهو موجود في كتب المذهب معروف لأن نائب الامام في الصلاة بالمساجد يقوم مقامه فينوب عنه في ذلك فالأصل موجه للإمام في القنوت فإذا أراد أن ينيب عنه إمام مسجد الجمعة أو الجماعة فإن له ذلك.
والقول الرابع إنه يقنت كل مصل وهذا القول لشيخ الاسلام ابن تيمية كما ذكره في الاختيارات بأن كل مصل يقنت إذا نزلت النازلة سواء أصلى إماما أو صلى بنفسه واذا كان الامر كذلك فإن الذي يظهر مما دلت عليه السنة البينة هو قول جمهور أهل الحديث وهو الذي اختاره الإمام أحمد وهو المذهب أنه إنما يقنت الإمام خاصة كما رجحه عدد من أهل العلم المتأخرين ويقنت نائبه بإذنه اذا رأى ذلك وهذه المسألة ظن كثير من الاخوة وطلاب العلم أنها مسألة سياسية وهذا بعيد تماما عن النظر وإنما هي مسألة شرعية.
وأرشد معاليه طلاب العلم أن يتعلموا أن القنوت مستحب وليس بواجب وأنه اذا كان في المسألة خلاف وأقوال ثم رأى من له الولاية على الأمر إما ولاية خاصة كالوزير في وزارة الشؤون الاسلامية اذا كان يقوم بحجته شرعا أو من له الولاية العامة وهو ولي الأمر فإن هذا يرفع الخلاف ولا ينبغي أن يجعل هذا مضادة لحق المسلمين أو أن تحمل الامور فوق ما تحتمل لأن الناس لو تركوا وشأنهم فإنهم سيقنتون بلا انضباط في هذا الأمر سواء أكانت النازلة عظيمة أم غير عظيمة وسواء كانت خاصة أم عامة وهذه المسائل مرجعها الى الفتوى المفتي يفتي ولي الامر فيها ثم ولي الأمر ينيب عنه في ذلك الائمة في المساجد هذا تفصيل المسالة الشرعية.
ونبه معالي الوزير صالح آل الشيخ الى أنه ينبغي أن لا ننسى أن النبي «صلى الله عليه وسلم» قنت في نازلة وترك القنوت في نازلة أخرى ولذلك فإن القنوت ليس حتما في كل نازلة فالنبي «صلى الله عليه وسلم» قنت بعد ذات الرقاع وترك القنوت في مؤتة فمن قنت فقد أحسن ومن ترك فإنه لم يخالف السنة لان النبي «صلى الله عليه وسلم» قنت وترك وهذا غير مسألة الدعاة هذا وإدخال الدعاء في الصلاة.
وأكد معالي الشيخ صالح آل الشيخ أن الدعاء للمسلمين مشروع فى كل وقت أما إدخاله في الصلاة فهذا البحث هو الذي يتعلق به فالخطيب يدعو على المنبر يوم الجمعة يدعو للمسلمين بما يرفع نازلتهم وبما يكف عنهم بأس الذين كفروا ويدعو أيضا في صلاته وفي سجوده وقد عجبت من بعض الناس ممن أدخل السياسة الحركية في العبادات الشرعية حيث قال نريد القنوت لاجل أن نحمس الناس واذا كان الدين بهذه الرؤية فإنه حينئذ تكون المسألة مصيبة في الدين فلهذا نقول الدعاء مشروع ومطلوب بل هو من حق المسلمين على إخوانهم لكن يكون فيما يكون فيه الدعاء شرعا لا في كل ما يظنه الناس وقتا أو مكانا للدعاء ولذلك فإن المسلمين في أفغانستان وباكستان وفي غيرهما ممن يتبعون المذهب الحنفي لا يرون القنوت في الصلاة لاجل أحكام فقهية معروفة لديهم .
|
|
|
|
|