| متابعة
* الرياض واس:
تعرف المادة الأولى من الباب الأول من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي وقعها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب في القاهرة بتاريخ 25 ذي الحجة 1418ه الإرهاب بأنه كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيّا كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف الى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاسيتلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر.
أما الجريمة الإرهابية فهي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي.
أما المادة الثانية فتوضح أن حالات الكفاح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح ضدالاحتلال الاجنبي ومن أجل التحرر وتقرير المصير وفقا لمبادئ القانون الدولي لا تعد جريمة ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية كما لا تعد الجرائم الإرهابية المشار اليها في المادة السابقة «الأولى» من الجرائم السياسية.
وبينت المادة الثانية أنه في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعد من الجرائم السياسية ولو كانت بدافع سياسي الجرائم الآتية:
التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم .
التعدي على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول أو رؤوساء الحكومات أو الوزراء في أي من الدول المتعاقدة.
التعدي على الاشخاص المتمتعين بحماية دولية مثل السفراء في الدول المتعاقدة أو المعتمدين لديها.
القتل العمد أو السرقة المصحوبة بإكراه ضد الافراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات .
أعمال التخريب والاتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول المتعاقدة.
جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الاسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التي تعد لارتكاب جرائم إرهابية .
|
|
|
|
|