رئيس التحرير : خالد بن حمد المالك

أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Sunday 28th October,2001 العدد:10622الطبعةالاولـي الأحد 12 ,شعبان 1422

محليــات

بموافقة الأمير نايف
ضوابط جديدة لاستيراد الألعاب النارية واستخدامها
طلبات العروض والكميات المستوردة تتم عبر إمارات المناطق وأقسام الأسلحة والمتفجرات
* الرياض أحمد القرني:
وافق صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني على إصدار لائحة الضوابط المنظمة لاستيراد الألعاب النارية المضيئة واستخدامها في المناسبات.
حيث ألغت هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام أو قرارات كما تتولى المديرية العامة للدفاع المدني التنسيق والمتابعة لتنفيذ مقتضى هذه اللائحة وجاءت صيغة اللائحة على النحو التالي:
المادة الأولى: على الجهة التي ترغب في إقامة عروض للألعاب النارية المضيئة التقدم بطلب إلى إمارة المنطقة للحصول على الموافقة اللازمة بإقامة العرض وبموجب الموافقة تتقدم إلى الجهة المختصة في شرطة المنطقة «قسم الأسلحة وإبطال المتفجرات» بطلب استيراد وفسح الكمية المطلوبة، على أن يرافق الطلب ما يأتي:
أ. أصل الموافقة الصادرة من إمارة المنطقة باسم الجهة صاحبة العرض.
ب. سجل تجاري ساري المفعول بالنسبة للقطاع الخاص، أو موافقة الجهة الحكومية طالبة العرض.
ج. أصل موافقة الدفاع المدني على موقع الاحتفال موضحا به الموقع الذي سيجري فيه الإطلاق والهبوط ومنطقة مشاهدة المتفرجين ومناطق الانتظار ومستودعات التخزين.
د. بيان يوضح الكميات المطلوب استيرادها من الألعاب النارية وأنواعها وأسماءها والدولة المستوردة منها والشركة المنتجة وميناء الوصول.
ه. أن تتعهد الجهة صاحبة العرض بنقلها بسيارات لها خاصية ومواصفات نقل المتفجرات بإشراف الأمن العام.
ز. التوقيع على تعهد يتضمن مطابقة الألعاب النارية للمواصفات المعتمدة، وأن تكون الكمية المطلوبة محددة بأيام العرض فقط، وأن يتلف ما لم يستخدم منها، وأن يُحضر مختصين ذوي خبرة في عملية التشغيل، وأن يقوم بتطبيق جميع احتياطات الأمن والسلامة.
المادة الثانية: تقوم إدارة الأسلحة وإبطال المتفجرات، بعد التأكد من مطابقة الألعاب النارية المستوردة للمواصفات المعتمدة، واستكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الأولى) بإصدار أمر فسح الكميات المطلوبة، تحت توقيع مدير الأمن العام، أو من ينيبه، موضحا فيه زمان الاحتفال ومكانه، على أن تزود وزارة الصحة، والمباحث العامة، والدفاع المدني، ومصلحة الجمارك، وجمعية الهلال الأحمر السعودي، بصورة منه، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كل فيما يخصه.
المادة الثالثة: على إدارة الدفاع المدني المشرفة على العرض اتخاذ ما يأتي:
أ. التأكد من بعد موقع معدات العرض (مدافع الإطلاق وغيرها) عن مناطق مشاهدة المتفرجين، والمناطق السكنية، ومواقف السيارات، ومناطق الرعاية الصحية، والسجون ومناطق تخزين المواد الخطرة، ومحطات الوقود ومحطات التوليد الكهربائي، وأبراج الضغط العالي بمسافة أمان كافية.
ب. التأكد من خلو مجال القذائف الهوائية من أي عائق في جميع الاتجاهات.
ج. التأكد من توفر المعدات والآليات الكافية ضد الحريق في منطقة العرض، وأن تكون مسافة الأمان في المنطقة المحتملة للهبوط كافية وبعيدة عن أماكن المتنزهات والحدائق العامة.
د. التأكد من توفر وسائل الحماية المناسبة من معدات وغيرها حسب طبيعة العرض لتأمين السلامة العامة.
ه. إيقاف العرض فورا في حالة تغير اتجاه الرياح أو شدتها بدرجة تؤدي في رأي مندوب الدفاع المدني المشرف على العرض إلى وجود خطورة واضحة، وتأجيله إلى حين تحسن الأحوال الجوية، أو في حالة تبين عدم إمكانية السيطرة على الجمهور.
المادة الرابعة: على شرطة المنطقة تخصيص قوة كافية من أمن المناسبات لمراقبة الجمهور والسيطرة عليهم حول منطقة الإطلاق.
المادة الخامسة: يحظر التدخين نهائيا، كما يحظر إشعال أي نوع آخر من اللهب في الأماكن التي تخزن فيها قذائف الألعاب النارية، أو معدات إطلاقها، أو أي من مكوناتها، ويجب على القائمين على تشغيلها ومساعديهم استخدام وسائل الإضاءة الآمنة مثل: الكشافات المحمولة، أو الأنوار الكهربائية غير المشتعلة، مع وجوب وضع لوحات إرشادية واضحة بهذا الخصوص.
المادة السادسة: يغلق المستودع الخاص بتخزين القاذف بقفلين، أحدهما مع مندوب الجهة صاحبة العرض، والآخر مع مندوب الشرطة، بحيث لا يمكن فتح مستودع التخزين إلا بحضور الاثنين معاً.
المادة السابعة: على الجهات الأمنية المختصة، بمشاركة الجهة صاحبة العرض والمشغل إجراء التفتيش على مكان العرض بأكمله فور انتهاء العرض، وذلك من أجل تحديد موقع أي قذيفة تالفة (فاسدة) وتحريزها.
المادة الثامنة: يجب على الجهة صاحبة العرض والقائم على التشغيل حصر جميع القذائف التي فشلت في الاشتعال، أو كانت غير صالحة للإطلاق، وتقديمها ببيان الى الجهة المختصة في الأمن العام من أجل إتلافها طبقا للتعليمات الخاصة بذلك.
المادة التاسعة: على الجهة المختصة في شرطة المنطقة تزويد الأمن العام (إدارة الأسلحة وإبطال المتفجرات) بمحاضر الاستهلاك التي تفيد بنفاد جميع الكميات المستوردة، ورأيها في المؤسسة المنفذة.
المادة العاشرة: تتولى جمعية الهلال الأحمر السعودي توفير الخدمات الإسعافية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية في موقع العرض.
المادة الحادية عشرة: تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.
المادة الثانية عشرة: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
من جانبه رفع مديرعام الدفاع المدني اللواء سعد بن عبدالله التويجري شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني على اهتمامه وحرصه على إصدار هذه اللائحة وقال: إن هذه اللائحة تضاف إلي اللوائح الأخرى لتحقيق الأمن والأمان والسلامة بإذن الله مما يدل دلالة واضحة على حرص قادة هذه البلاد يحفظهم الله على سلامة المواطن الذي يعتبر اللبنة الاساسية التي يتحقق بها التقدم والتطور، وللمحافظة على تلك اللبنة لابد وأن يكون هناك لوائح وتنظيمات يصدرها ولاة الأمر لكي تحمي بعد الله هذه القوة البشرية المتنامية والمتطلعة للتطور ولتتواكب مع معطيات العصر كما رفع اللواء سعد التويجري شكره لصاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية وسمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية على المتابعة الدائمة لتحقيق توجيهات وتطلعات سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني.

أعلـىالصفحةرجوع

















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][البحث][الجزيرة]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved