| القوى العاملة
أوردت المادة (19) من نظام الخدمة المدنية أن الموظف المكفوف اليد لا يصرف له إلا نصف صافي راتبة دون سائر البدلات الأخرى التي كانت تصرف له قبل كف يده، لأن البدلات لا تعتبر جزءاً من الراتب ولأن الموظف أثناء فترة كف اليد لا يستعمل حقاً من حقوقه الوظيفية كالاجازات أو التدريب أو الابتعاث وانما يعتبر تحت اجراء احتياطي.وقد منع من العمل بسبب يرجع إليه والرواتب والبدلات إنما هي مقابل العمل ولولا النص على صرف نصف الراتب لما استحق شيئاً أصلاً أثناء فترة كف اليد حتى تبين حقيقة أمره.
وقفة
تتطلب المهارة الإدارية القدرة على اختيار أفضل الأساليب التي تكفل الحصول على أكبر قدر من الكفاءة الإنتاجية وذلك بتبسيط الإجراءات والتنسيق بين مختلف الإدارات والتخفيف من حدة المركزية ومقاومة مظاهر الجمود في التنظيم.
|
|
|
|
|