أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 23rd October,2001 العدد:10617الطبعةالاولـي الثلاثاء 7 ,شعبان 1422

القوى العاملة

رعاية أسرة المؤمن عليه في نظام التأمينات الاجتماعية
الورثة المستحقون للمعاش وشروط استحقاقهم
التأمينات الاجتماعية احدى وسائل تحقيق الضمان والأمان والاستقرار للفرد وأسرته في يومه وغده وذلك ضد المفاجآت والاخطار التي قد تحول بينه وبين أداء العمل مصدر دخله في حياته وذلك عن طريق توفير الدخل المناسب الذي يضمن له المستقبل الآمن ويوفر له الحياة الكريمة حين يتوقف عن هذا العمل بسبب الشيخوخة أو العجز ولأسرته من بعده في حالة وفاته عوضاً له أو لهم عن الدخل المفقود لسبب العجز أو الوفاة.
واذا كان الهدف الأساسي للنظام هو حصول المؤمن عليه على معاش يكفل له ولأسرته كرامة العيش في حياته. فيجب التأكد من انتقال هذا المعاش لأسرته بعد وفاته ضماناً لاستمرار حياتهم دون معاناة ودون الاحتياج للغير.
ونستعرض هنا حق الورثة المستحقين في المعاش وشروط استحقاقهم وكيفية اعادة المعاش لهم في حالة قطعه طبقاً للأسباب المحددة نظاماً وذلك كالآتي:
أولاً: الأرملة:
وهي الزوجة وقت الوفاة أو المطلقة من طلاق رجعي متى حدثت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وهي ما زالت في عدتها من هذا الطلاق.
وشرط استحقاق الأرملة في المعاش أن يكون عقد زواجها قد تم قبل ستة أشهر على الأقل من الوفاة إذا كان المتوفى مؤمنا عليه ممارساً للعمل وقبل (12) شهراً من الوفاة اذا كان الأمر يتعلق بصاحب معاش شيخوخة أو عجز ويشترط لقيام حقها في صرف العائدة أن يكون زواجها قد تم بتاريخ سابق للإصابة أو تكون الوفاة قد وقعت بعد (12) شهراً من الزواج في حالة الزواج قد تم بعدها ولا يشترط توافر شرط الاعالة بالنسبة لها لأن الأصل قيام الزوج بإعالة زوجته حتى ولو كانت قادرة مادياً أو لديها ممتلكات خاصة بها.
ثانياً: اليتامى:
هم أولاد المتوفى ذكوراً وإناثاً:
أ فبالنسبة للذكور يجب أن تكون أعمارهم أقل من عشرين سنة ويمدد الحد الأقصى للسن حتى يكملوا خمسة وعشرين سنة كاملة إذا كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية أو مهنية ويستثنى من ذلك من كان منهم عاجزاً عن ممارسة أي مهنة أو صاحب عاهة وفقاً لما تقرره الجهة الطبية المختصة ولا يشترط أي حد للسن طيلة بقائهم عاجزين بسبب هذا المرض المزمن أو العاهة.
ب الاناث ويشترط ألا يكن متزوجات وقت وفاة والدهن ولا شرط للسن بالنسبة لهن.
وهناك شرط عام بالنسبة للأولاد (ذكوراً واناثاً) أن يكونوا تحت اعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش والا يكونوا ملتحقين بعمل دائم بأجر يساوي نصيبهم في المعاش أو يزيد عليه.
ج اخوة وأخوات المتوفى:
حكمهم حكم أولاد المتوفى دون اشتراط أن يكونوا يتامى وقت وفاة أخيهم فهم يستحقون في المعاش عن أخيهم حتى ولو كان والدهم على قيد الحياة بشرط أن يثبت أن أخاهم المتوفى كان يعولهم حال حياته.
بالنسبة للأرملة والإبنة والأخت اللائي تقرر لهن المعاش فإنه يتم ايقاف هذا المعاش بمجرد زواجهن مع صرف منحة زواج يساوي مبلغها 18 مرة من المعاش الذي تستفيد منه.
وقد يحدث احياناً ألا يوفقن في حياتهن الزوجية ويكون نتيجة لذلك الطلاق، وهنا قد يواجهن صعوبة في الحياة بسبب فقد المعاش مصدر دخلهن السابق والذي تم قطعه بسبب الزواج، وفي حالة الطلاق قد لا يوجد لهن أي مصدر للدخل لمواجهة أعباء المعيشة.
وقد عرض على المؤسسة حالات كثيرة ثبت منها بعد الطلاق عدم وجود أي مصدر للدخل (للأرملة أو البنت أو الأخت) وأنهن تعرضن لمعاناة شديدة وأصبحن يعشن على ما يجود به المحسنون.
لذا فقد قررت المؤسسة تحقيقاً لرسالة التأمينات الاجتماعية في ضمان الحياة الكريمة للمؤمن عليه في حياته ولأسرته بعد وفاته عودة المعاش والذي تم قطعه للمذكورات في حالة طلاقهن بشرط أن يثبت عدم وجود أي مصدر للدخل لهن أو وجود أية ممتلكات خاصة بهن.
يتبين من ذلك اللمسة الانسانية في نظام التأمينات الاجتماعية والحماية التي يوفرها لأسرة المؤمن عليه بعد مماته (فالأرملة البنت الأخت) ممكن لها أن تتزوج وقد يوفقها الله في حياتها الجديدة دون خوف من احتمال المخاطرة بالمعاش وفي حالة عدم التوفيق في حياتهم الجديدة وتعرضها للطلاق وفقد مصدر الدخل لأن معاش (الزوج الأب الأخ) سوف يعود اليهن متى توافرت الشروط التي أشرنا إليها بعاليه.
وبالنسبة للإبنة التي تكون متزوجة وقت وفاة والدها فهي غير مستحقة في المعاش طبقاً لأحكام النظام وإذا فرض وطلقت بعد وفاة والدها المتوفى وبشرط عدم الاضرار بباقي المستحقين في المعاش وقت تقديره وألا يتجاوز المعاش نسبة (100%).
د الوالدان:
بالنسبة للأب: فيشترط اضافة إلى شرط الاعالة أن يكون قد تجاوز سن الستين وأن يثبت عدم قدرته على العمل وقت وفاة الإبن فإذا تبين تحقق هذا الشروط بعد الوفاة بمعنى أنه لم يكن مستحقاً للمعاش وقت الوفاة ثم تعرض بعد ذلك لعجز أو ظروف حالت دون حصوله على دخل وبعد أن تجاوز هذه السن فيمكن في هذه الحالة النظر أيضاً في تقرير معاش له (من الإبن) وبشرط عدم الاضرار بباقي المستحقين في ذلك الوقت وعدم تجاوز المعاش نسبة 100%.
الأم: (والدة المتوفى):
لا يشترط لها سوى توافر شرط الاعالة حتى ولو كان زوجها موجوداً وقت الوفاة. ويتضح أن شرط الاعالة عام بالنسبة لجميع الورثة المستحقين (عدا الأرملة) في المعاش ويكفي في هذا الشأن الاعالة الجزئية لا الكلية بمعنى أن يكون المستحق يعول في أي أمر من أمور معيشته الأساسية على ما كان المتوفى يقدمه له مثل (سداد ايجار المسكن فقط دون نفقات للمعيشة الأخرى. أو دفع نفقات الأكل دون غيرها. وعلى ذلك يتبين أن المؤسسة تسعى جاهدة في سبيل تحقيق أهداف النظام ونشر رسالته السامية في تحقيق الأمن والأمان للمؤمن عليه واسرته من بعده. تدعيماً لاستقرارها عن طريق توفير الدخل الدائم لهم.
والمؤسسة في سبيل ذلك لاتقف عند حد التفسير الضيق للنصوص النظامية بل تميل إلى التفسير الواسع سعياً وراء تحقيق أقصى فائدة ممكنة لاسرة المؤمن عليه المتوفى درءاً للعوز منهم بتقرير حقهم في صرف المعاش والعائدة.

أعلـىالصفحةرجوع
















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved