| القوى العاملة
تبدأ عطلة عيد الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال.
وتبدأ عطلة عيد الأضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه.فإذا كانت بداية عطلة أحد العيدين هي يوم الأحد فتبدأ العطلة ببداية الاجازة الاسبوعية السابقة لذلك، وإذا كانت نهاية عطلة أحد العيدين هي يوم الثلاثاء فتنتهي العطلة بنهاية العطلة الأسبوعية التالية.
هذا ما نصت عليه المادة (28/7) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
***
يجوز تكليف الموظف بأعمال وظيفة معينة طبقا للمادة «23» من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10/7/1397ه بالشروط التالية:
أ ان تكون هناك وظيفة قائمة ومعتمدة في الميزانية.
ب ان تكون الوظيفة شاغرة فعلا، أو حكما وان تكون هناك حاجة لشغلها.
ج ألا تكون الوظيفة التي يمكن ان يتم القيام بعملها عن طريق توزيع العمل، ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية هذه الوظائف.
ه ألا يكلف الموظف بأكثر من وظيفة واحدة في وقت واحد.
و ان يكون هناك تجانس بين العمل الأصلي للموظف وأعمال الوظيفة المكلف بها أو ان تتوفر لديه شروط شغلها.
ز ألا تزيد مدة التكليف بعمل الوظيفة على سنة، ويجوز تمديدها لمدة أو لمدد أخرى بالاتفاق مع رئيس الديوان العام للخدمة المدنية ويجب ان يزود الديوان في جميع الأحوال بصورة من القرار الصادر بالتكليف.هذا ما نصت عليه المادة الأولى من لائحة اجراءات وشروط تكليف الموظف بأعمال وظيفة معينة الى جانب عمله الأصلي.
|
|
|
|
|