| القوى العاملة
النقل:
هو عبارة عن انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها الى وظيفة اخرى في نفس مستواها او اعلى منها فيعتبر في هذه الحالة نقلاً بترقية وقد يكون النقل للموظف المشمول بنظام الى نظام آخر وفق ضوابط وشروط محددة سواء كان النقل في الجهة او خارجها، وللنقل مجموعة من الضوابط من اهمها وجود وظيفة شاغرة تنطبق شروط شغلها على المراد نقله اليها وعدم وجود مستحق او مؤهل للترقية في الجهة المراد نقله اليها وعدم جواز نقل الموظف المرقى من الوظيفة التي رقي إليها الى وظيفة اخرى قبل مضي سنة على الاقل من تاريخ مباشرته لأعمال الوظيفة المرقى لها وللنقل احكام وقواعد لابد من مراعاتها عند التطبيق.
وهناك وظائف يمكن للجهات الحكومية النقل منها وإليها دون التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وتشمل مائة واثنتين وتسعين سلسلة وظيفية:
1 نقل الموظف من وظيفة الى اخرى داخل الجهة:
بعد قناعة المشرف الاداري يعد عرض حولها لصاحب الصلاحية للموافقة على النقل ثم يتم ارسالها الى ادارة شئون الموظفين التي تقوم بطلب الموافقة من وزارة الخدمة المدنية اذا كان الاجراء يتطلب ذلك ومن ثم يتم اعداد قرار النقل من قبل ادارة شئون الموظفين ويوقع من صاحب الصلاحية.
2 نقل الموظف من جهة حكومية الى جهة اخرى:
بعد الموافقة المبدئية من قبل الجهة التابعة لها الوظيفة المراد نقل الموظف عليها والقناعة بشغلها عن طريق النقل يتم تعبئة الاجزاء الخاصة باستمارة طلب النقل من قبل الموظف وادارة شئون الموظفين والادارة التابعة لها الوظيفة بالجهة المنقول اليها وبعدها تقوم الجهة طالبة النقل بأخذ موافقة الجهة التي يعمل بها الموظف طالب النقل وبعدها تشرع الجهة طالبة النقل بأخذ موافقة وزارة الخدمة المدنية في حالة اختلاف فئة الوظيفة او الكادر الوظيفي اذا كان الاجراء يتطلب ذلك وبعدها يعد قرار النقل ويوقع من صاحب الصلاحية وتزود الجهة المنقول لها الموظف والجهات الاخرى ذات العلاقة بصورة من القرار.
د التكليف:
هو تكليف الموظف بالقيام بعمل وظيفة اخرى شاغرة فعلاً او حكماً في جهة عمله اوغيرها او بمهمة سواء بالاضافة الى وظيفته الاصلية او بصفة «متفرغ» وذلك وفقاً للشروط والضوابط الواردة في لائحة التكليف.
1 شروط التكليف بوظيفة اخرى:
اشترطت لائحة التكليف عدداً من الشروط التي يلزم توفرها عند التكليف على وظيفة اخرى من اهمها:
ان يكون هناك وظيفة قائمة ومعتمدة في الميزانية.
ان تكون الوظيفة شاغرة فعلاً او حكماً وان يكون هناك حاجة لشغلها.
الا تكون الوظيفة من الوظائف التي يمكن ان يتم القيام بها عن طريق توزيع العمل.
ان يكون هناك تقارب بين مرتبة الموظف ومرتبة الوظيفة المكلف بها بحيث لا يتجاوز الفرق بينهما مرتبتين.
الا يكلف الموظف بأكثر من وظيفة واحدة في وقت واحد.
ان يكون هناك تجانس بين العمل الاصلي للموظف واعمال الوظيفة المكلف بها او ان تتوفر لديه شروط شغلها.
ألا تزيد مدة التكليف بعمل الوظيفة على سنة خارج مقر العمل اما داخل مقر العمل فيترك للجهة.
الا يكلف الموظف المرقى خلال السنة الاولى من ترقيته خارج مقر وظيفته في ضوء المسافة المحددة للانتداب.
موافقة الموظف على التكليف اوتمديده اذا كان خارج مقر وظيفته.
اما بالنسبة لشاغلي المرتبتين «1514» فيتم تكليف شاغليها «1» بوظائف اخرى او تكليف موظفين بمراتب اقل بالقيام بأعمال وظائف احدى المرتبتين داخل الجهة بقرار من الوزراء المختصين اما اذا كان المكلف يعمل في جهة اخرى او كان يشغل وظيفة غير مشمولة بسلم رواتب الموظفين فيستأذن المقام السامي قبل اصدار قرار التكليف.
2 شروط التكليف بمهمة رسمية:
ان تكون المهمة مؤقتة.
وجود تجانس بين عمل المهمة وعمل الموظف.
الا تزيد مدة التكليف عن سنة.
إجراءات التكليف:
1 التكليف بأعمال وظيفة اخرى الى جانب الوظيفة الاصلية داخل الجهة الادارية:
أ داخل الادارة:
يقوم المشرف الاداري بإيضاح حاجة العمل الى تكليف احد الموظفين لديه للقيام بمهام وظيفة اخرى بنفس الادارة مع تحديد اسم الموظف وراتبه ومرتبته وكذلك مسمى ومرتبة الوظيفة المراد التكليف عليها سواء كانت شاغرة فعلاً او حكماً مع ايضاح مدة التكليف ويرفع مذكرة بذلك الى رئيسه المباشر وبعد الموافقة على التكليف تتم الكتابة لادارة شئون الموظفين وبعد التأكد من مطابقة شروط التكليف يتم اصدار قرار التكليف بعد توقيعه من صاحب الصلاحية.
ب خارج الادارة «داخل الجهة الادارية»:
تبدأ عملية التكليف بطلب المشرف الاداري الموجود بها الوظيفة الشاغرة بعد التنسيق مع الادارة التي بها الموظف المطلوب تكليفه وبعد الموافقة يكتب لادارة شئون الموظفين بذلك لاعداد قرار التكليف وتوقيعه من صاحب الصلاحية.
2 التكليف بأعمال اخرى «خارج الجهة الادارية»:
بعد القناعة لدى الجهة الادارية الموجود بها الوظيفة الشاغرة بالموظف المراد تكليفه عليها يتم إعداد إحالة بالموضوع الى ادارة شئون الموظفين حيث تتم مراجعة مدى اكتمال شروط التكليف ومسوغاته وتعد شئون الموظفين خطاباً موجهاً الى الجهة التابع لها الموظف لطلب الموافقة وبعد ورود الموافقة يتم اعداد قرار التكليف ويوقع من صاحب الصلاحية.
ه الإعارة:
هي تفرغ الموظف العام للقيام بعمل آخر تابع لجهة اخرى غير الجهة التي يعمل بها سواء كانت تلك الجهة المعار اليها عامة «لا تطبق نظام الخدمة المدنية» او خاصة داخلية كانت او خارجية.
كما ان الاعارة تكون لحكومة اجنبية او لهيئة دولية، ويشترط في الاعارة «للجهة العامة» ان تخضع هذه الجهة لنظام خاص بها، وهي بهذا تختلف عن «التكليف» خارج مقر العمل او التكليف بالقيام بعمل وظيفة اخرى تابعة لجهاز آخر غير الجهاز الذي يعمل فيه الموظف، اذ ان التكليف لا يكون الا في جهة عامة تطبق نظام الخدمة المدنية.
أحكام الاعارة:
تتم اعارة الموظفين الذين يشغلون «المرتبة العاشرة» فما دون بقرار من الوزير المختص، اما الموظفون الذين يشغلون «المرتبة الحادية عشرة» فما فوق فتكون اعارتهم بموافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية.
من الجائز إلغاء قرار الاعارة قبل انتهاء مدتها وليس للموظف حق الاعتراض على ذلك باعتبار ان قرار الاعارة يدخل ضمن القرارات المؤقتة.
يستمر الموظف المعار في شغل وظيفته ومرتبته طوال مدة الاعارة ولا يجوز لجهة عمله شغلها بصفة اصلية عن طريق التعيين او الترقية او النقل، الا انه يمكن اعتبارها شاغرة «حكماً» وبالتالي يجوز شغلها بطريق التكليف وفقاً لقواعده وشروطه السابق ذكرها.
تكون الاعارة لمدة «سنة واحدة» الا انه يجوز تمديدها من صاحب الصلاحية مدة او مدداً لا تزيد كل منها على «سنة» وفي جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد مدة الاعارة عن «خمس سنوات» الا بعد موافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية.
لا يجوز اعارة الموظف قبل مضي «ثلاث سنوات» على الاقل من تاريخ الاعارة السابقة.
تنتهي اعارة الموظف في غير حالة الاعارة لمنظمة دولية عند نجاحه في المسابقة الوظيفية او عند ترقيته لمرتبة اعلى، ولا تجوز اعارة الموظف الذي انتهت اعارته بالترقية الا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ المباشرة.
تحتسب مدة الاعارة في الخدمة بما في ذلك احتسابها له لاغراض التقاعد بشرط ان يؤدي الموظف المعار خلالها الحسميات التقاعدية على راتبه في وظيفته الاصلية وما يطرأ عليه من زيادات.
يتم وقف راتب الموظف المعار في الجهة التي يعمل بها اعتباراً من تاريخ تركه العمل حتى عودته إليه، الا انه يجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء وحسب مقتضيات المصلحة العامة ان تتحمل الجهة المعيرة كل او بعض راتب الموظف المعار، كما يجوز في حالة الاعارة خارج المملكة ان يصرف للموظف مكافأة يحدد مقدارها رئيس مجلس الوزراء.
تبدأ الاعارة بورود طلب الجهة الراغبة في الاعارة الى الادارة حيث يقوم المشرف الاداري بإبداء مرئياته حيال الموافقة على الاعارة من عدمها وفقاً لحاجة العمل وظروف ادارته، فإن كانت الموافقة فيكتب بذلك للجهة طالبة الاعارة اذا كان الموظف المعني بالمرتبة الثانية عشرة فما دون ويؤخذ رأي وزارة الخدمة المدنية في حالة كون الموظف المطلوب اعارته في المرتبة الثالثة عشرة فما فوق.
|
|
|
|
|