| محليــات
أصدرت لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين القرار رقم 15/418 وتاريخ 10/3/1418ه القاضي بتوقيع عقوبة الإيقاف عن ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة لمدة شهر واحد بحق المحاسب القانوني/ السيد إبراهيم العيوطي تطبيقاً لنص المادة (28) من نظام المحاسبين القانونيين لعدم التزام المحاسب المذكور بالمعايير المهنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الأمر الذي يعني مخالفة المحاسب المذكور لأحكام المادة العاشرة من نظام المحاسبين القانونيين التي توجب عليه التقيد بمعايير المحاسبة والمراجعة، وقواعد سلوك وآداب المهنة، والمعايير المهنية الأخرى التي تصدرها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وبالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح، وقد تظلم المحاسب القانوني السيد إبراهيم العيوطي من قرار الإيقاف المشار إليه أعلاه أمام ديوان المظالم وصدر حكم برقم 5/د/ف/3 لعام 1422ه قضى برفض الدعوى التي تظلم بموجبها المحاسب القانوني، وتم تأييد هذا الحكم من قبل دائرة التدقيق الرابعة برقم 122 وتاريخ 27/6/1422ه وأصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ،
|
|
|
|
|