| القوى العاملة
الإجازات:
أوردت أنظمة الخدمة المدنية أنواعاً متعددة من الإجازات وهي:
الإجازة العادية:
مدتها شهر واحد في السنة ويجوز منحها لمدة تزيد عن ذلك في حالة وجود رصيد من الإجازات لدى الموظف وبما لا يزيد عن «90» يوماً في السنة.
تقع مسؤولية المدير المباشر في وضع جدول للإجازات السنوية للموظفين المستحقين في إداراته حسب الانظمة المتبعة بالنسبة للإجازات السنوية وذلك على نحو يضمن سير العمل دون تأخير أو تعطيل.
وتنحصر مسؤولية الموظف في اتخاذ خطوة المبادرة في طلب الإجازة وفي إشعار دائرته بأي طارئ يترتب عليه التغيب عن العمل كإجازة عرضية وإبراز أي مستندات لإثبات الإجازات المرضية التي قد يحتاجها.
بعد تعبئة الموظف الجزء الخاص به من نموذج طلب الإجازة مبيناً نوع الإجازة وتاريخ مباشرة الإجازة والعنوان أثناء الإجازة وتقديمها إلى رئيسه المباشر حيث يقوم الاخير بمراجعة المواعيد التي يحددها الموظف للقيام بالإجازة ومن ثم يضع ملاحظاته وتوصياته على النموذج وذلك حسب متطلبات ومصلحة العمل وبعد ذلك يقوم برفعه إلى الرئيس الأعلى لاعتماده ويتم إبلاغ الموظف«الموظفين» بالمواعيد المعتمدة للإجازات. كما يقوم المدير المباشر بإشعار قسم شؤون الموظفين عن عودة الموظف من إجازته.
الأجازة المرضية:
وهي تمنح للموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية لمدة«15» شهراً خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح أول اجازة مرضية ثلاثة منها براتب كامل وثلاثة بنصف الراتب وثلاثة بربع الراتب وستة أشهر بدون راتب، وفي نظام القضاء فإن الإجازات المرضية هي ستة أشهر براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف الراتب مع جواز تمديدها لمدة ثلاثة أشهر بنصف الراتب.
وفي نظام الخدمة المدنية هناك إجازة مرضية أخرى عندما يكون المرض بسبب العمل ومدتها سنة ونصف براتب كامل مع إمكانية تمديدها من الهيئة الطبية.
الإجازة الدراسية:
تمنح بدون راتب لغرض إكمال الدراسة الجامعية فما فوق بشرط أن تكون للدراسة علاقة بعمل الجهة التي يعمل فيها الموظف وأن يكون قد مضى عليه في الخدمة ثلاث سنوات، وألا يقل تقديره عن جيد.
الإجازة الاضطرارية:
وهي تمنح براتب كامل لمدة عشرة أيام في السنة على ألا يزيد منحها في المرة الواحدة عن خمسة أيام، ويشترط لها وجود ظروف لدى الموظف تكون محل قناعة جهة عمله.
إجازة المرافقة:
تمنح للموظف أو الموظفة لمرافقة أحد أقاربهما للعلاج في الداخل او الخارج وهي براتب كامل ولكن يشترط لمنحها أن يستنفذ الموظف رصيده من الإجازات العادية.
إجازة الامتحان:
وهي براتب كامل وتهدف لتمكين الموظف من حضور الامتحانات الدراسية في داخل المملكة أو خارجها ويشترط أن يحضر الموظف ما يثبت دخوله الامتحان ومدته.
الإجازة الاستثنائية:
وهي بدون راتب وتمنح من قبل جهة عمل الموظف لمدة ستة أشهر خلال ثلاث سنوات مع جواز تمديدها من قبل وزارة الخدمة المدنية. كما تمنح الموظفة التي ترافق زوجها أو ولي أمرها الذي يعمل او يدرس في الخارج إجازة استثنائية بحد اقصى ست سنوات.
بعد تقديم الموظف طلب الإجازة موضحاً فيه نوع الإجازة المطلوبة لمديره المباشر مبيناً أسباب الطلب ومدعماً بالأدلة الثبوتية« إن أمكن ذلك» يقوم المدير المباشر بمراجعة طلب الإجازة الخاصة والأسباب المقدمة التي تبررها وكذلك الأدلة الثبوتية ويضع توصياته بالإجراء المناسب ومن ثم يرفعه الى الرئيس الأعلى حيث يقوم الأخير بمراجعة تلك التوصيات مع ابداء رأيه ويقوم باعتماد الطلب مع توصيته الخاصة ويحوله إلى قسم شؤون الموظفين الذي يقوم بدوره «في حالة اعتماد الطلب» إبلاغ الإدارة المعنية بالموافقة والتي تقوم بدورها بابلاغ الموظف بذلك وتسليمه النسخة المعتمدة الخاصة به. ويقوم المدير المباشر بإبلاغ قسم شؤون الموظفين عند عودة الموظف من الإجازة في الموعد المحدد أما عند تأخره بدون سبب مقبول يضع الرئيس الأعلى في الإدارة ملاحظاته ويرسلها إلى قسم شؤون الموظفين لتنفيذ الإجراء المناسب حسب الأنظمة المرعية إذا كان ذلك ضمن حدود الصلاحية والا يقوم قسم شؤون الموظفين بتحويل القضية إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب إذا لم تكن لها صلاحية هذا الإجراء.
إجازتا الوضع وعدة
الوفاة للموظفات:
وتمنح إجازة الوضع للموظفة عند وضعها لحملها وهي براتب كامل لمدة«60» يوماً أما إجازة عدة الوفاة فتمنح للموظفة عند وفاة زوجها وهي براتب كامل ومدتها أربعة أشهر وعشرة ايام الا إذا كانت الموظفة حاملاً عند وفاة الزوج فإن مدة هذه الإجازة تستمر الى ان تضع حملها وفقاً لما ورد في القرآن الكريم.
إجازة الرياضيين:
وهي مقررة من مجلس الوزراء بقراريه رقم «707» في 7/9/1391ه ورقم «1456» في 16/10/1395ه وهي خاصة باللاعبين والعاملين بالحركة الرياضية وقد حددت مددها في القرارين المشار إليهما.
|
|
|
|
|