| محليــات
* الرياض مبارك أبو جدين:
وصف معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأنها جامعة القضاء، وقال معاليه بان العلاقة بين وزارة العدل والجامعة متصلة ومستمرة فالجامعة مصدر للقضاة وكتاب العدل.
جاء ذلك في محاضرة ألقاها معاليه تحت عنوان «القضاء في المملكة العربية السعودية.. الواقع المستقبل» ألقاها أول من أمس الثلاثاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن سعد السالم ووكلاء الجامعة والعمداء وعدد من المسؤولين والطلاب.
وذكر معاليه بأن من أبرز ما يميز القضاء في المملكة العربية السعودية وحدة المصدر، فالقضاء في هذه البلاد يستمد من الشريعة الإسلامية، وهو شامل لمختلف الأمور وليس مقتصرا على جانب دون جانب، والمساواة والتساوي بين أفراد المجتمع دون تمييز طبقة عن طبقة أو دون تخصيص أنظمة وقواعد تطبق لفئات دون أخرى.
وأوضح بأن من أبرز سمات القضاء في المملكة أيضا أنه قضاء مستقل فلا سلطة لأحد على القضاء إلا سلطة الشريعة الإسلامية، وهو قضاء مجاني ومباشر.
وأكد بأن الواقع الموجود في محاكمنا واقع مشرف، فالقضاة يبذلون جهودا كبيرة ومضاعفة يفوق ما يبذله القضاة في البلاد الأخرى وأكد بأن الإحصاءات بينت بأن عدد القضايا والإنهاءات ما يحال للمحاكم قارب المليون معاملة في السنة الواحدة وهذا عدد كبير جدا إذا ما قورن بعدد القضاة الموجودين في المملكة.
وحول مستقبل القضاء في المملكة أوضح آل الشيخ بأن الوزارة أدخلت الحاسب الآلي حتى توثق وتنظم ما تقوم به من أعمال وتسهل الوصول للمعاملة والتعامل معها.
وتحدث عن نظام المرافعات وقال: إن هذا النظام أخضع لدراسة متأنية وأن الحاجة دعت إلى وجوده وستوضع اللوائح التي تشرحه فالعمل في المحاكم يحتاج إلى أن يكون له حدود ومعالم واضحة يطلع عليها أطراف القضية ليعرفوا حقوقهم ومجريات القضية.
وتطرق في محاضرته إلى الحديث عن نظام المحاماة الذي صدر أخيراً في أربعة أبواب تلقي الأضواء على مهنة المحاماة وشروط مزاولتها، وواجبات المحامين وحقوقهم، إضافة إلى وجود جدول يحوي أسماء المحامين الممارسين وغير الممارسين، وأجاز النظام تكوين شركة للمحاماة، مع إمكانية شطب اسم المحامي وإلغاء ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وأكد بأن نظام الإجراءات الجزائية قضى وقطع كل ما يثار حول حقوق الإنسان في المملكة.
وأشار إلى أن النظام يتألف من 200 مادة مقسمة على تسعة أبواب وذكر منها حظر إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنوياً، وعدم إيقاع أي عقوبة جزائية إلا على أمر محظور شرعاً أو نظاماً.
وللمتهم الحق في الاستعانة بوكيل أو محام وأن نظام الإجراءات الجزائية تضمن تعريفا وتحديدا لمهام رجال الضبط الجنائي وإخضاعهم لسلطة التحقيق والإدعاء العام ومنع التوقيف أو السجن إلا في السجون أو الدور المخصصة لذلك وبأمر مسبب، وكذلك المحافظة على حرمة الأشخاص وممتلكاتهم، ومنع رجال الضبط الجنائي من دخول أي مرفق مسكون أو تفتيشه إلا نهارا وفي الحالات المنصوص عليها نظاما وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، ومنع تحليف المتهم أو استعمال وسائل الإكراه ضده، وللمتهم أيضا طلب تمييز الأحكام الصادرة، وكذلك طلب تعويض مادي أو معنوي للمحكوم عليه بعدم الإدانة لما أصابه من ضرر.
|
|
|
|
|