| المجتمـع
أرغب بيع الاستراحة
* لدي استراحة وضعت عليها لافتة أنها للبيع وقد حددت السعر علماً بأنني لم أجزم ماذا أفعل بمال بيع الاستراحة إذا بعتها فقد اشتري استراحة أخرى تحفظ مالي فهل في الاستراحة زكاة؟
فيصل الدوسري
إذا كان هذا المال الذي تشتري به الاستراحات تشتري به وتبيع في هذا الصنف من العقار وتجعل الاستراحات عروض تجارة وتتربح فيها ففيه الزكاة أما ان كنت تشتري الاستراحة لتستفيد منها لتنزهك فيها وأقاربك أو تشتريها لتؤجرها وتستفيد من أجارها فليس فيها زكاة لكن لو حال الحول على ثمن هذه الاستراحة أو اجارها وهو باق عندك ثمناً وجب فيها الزكاة لأن الأثمان تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول ولا يشترط لها نية التجارة.
برامج نافعة بالتلفزيون
* ما حكم رؤية التلفزيون بما فيه من المسلسلات والبرامج المسلية؟
أم تركي
التلفزيون فيه برامج نافعة وفيها خير كثير وينبغي للمسلمين أن يستفيدوا منها وفيه مسلسلات هابطة تنشر الرذيلة وتفسد الأخلاق وتخرج فيها النساء غير ملتزمات بالزي الاسلامي الذي يوجبه الشرع ويتكلمن مع الرجال الأجانب كلام المرأة مع زوجها وكذلك الأغاني التي تخرج في التلفزيون رؤية هذه الأشياء محرمة لأنها محرمة والاستماع الى المحرم محرم ورؤية الشيء المحرم والتلذذ به والفرح به هو من الفرح بالمحرمات والله تعالى نسأل أن يحبّب الينا الايمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكرِّه الينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من الراشدين.
المرأة كثيرة الحلف
* أنا امرأة كثيراً ما أحلف على أولادي ألا يفعلوا أمراً فيفعلونه، وربما أحلف ألا أفعل شيئا فأفعله، فقد أخذ لساني على الحلف، فما الذي تبرأ به ذمتي؟ أفيدوني مأجورين ان شاء الله.
ش.ع.د حائل
الحلف بالله إذا قصد الحالف فعل ما حلف عليه أو تركه كان يميناً منعقدة تجب فيها الكفارة وذلك إذا كان اليمين على أمر في الزمن الحال أو المستقبل أما إذا كانت يمينا بغير نية اليمين أي ان من حلف لا يقصد انعقاد اليمين فانها حينئذ تكون من لغو اليمين الذي ذكره الله تعالى في قوله: «لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون» سورة المائدة، ففي قوله الله تعالى: «واحفظوا أيمانكم» دليل على أنه يجب على المسلم أن يحفظ يمينه وألا يكثر استعمال الحلف فيما لا يقصد فيه جلب منفعة ولا يريد منه دفع مضرة.
|
|
|
|
|