أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Saturday 22nd September,2001 العدد:10586الطبعةالاولـي السبت 5 ,رجب 1422

المجتمـع

ركن الإرشاد
إعداد: سلمان العُمري
يجيب عليها اليوم: فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع -عضو هيئة كبار العلماء
شراء السرقة باطل
* ما صحة هذا الحديث (من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها)؟
م.س
نعم طالما أنه يعلم بأن صاحبها لا يملكها فشراؤه باطل لأن من شروط البيع ان يكون المبيع مملوكاً للبائع وقت العقد، فطالما انه يعرف بأن هذه السلعة سرقها الذي عرضها للبيع فهو لا يملكها وبناء على هذا فالبيع باطل ولا يجوز بحال من الأحوال وهو آثم وإذا اشتراها من هذا الذي هو لا يملكها وهو سارق لها فهو في الواقع مشترك معه في الإثم وشراؤه باطل لأنه اشتراها مِنْ مَنْ لا يملكها.
************
الربا محرم
* أغلب الأدلة تقرع وتتوعد آكل الربا .. فماذا عن الذي يدفع الفائدة الربوية؟
علي الشمري
لا يجوز للمسلم أن يكسب مالاً فيه ربا، فالربا محرم والله سبحانه وتعالى يقول: (وأحل الله البيع وحرم الربا) ويقول سبحانه وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون) وقال صلى الله عليه وسلم: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه» فيجب علينا معشر المسلمين أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نتقي مكاسبنا عن الحرام وعن اي وجه من وجوه الحرام وبناء على هذا فلا يجوز لمسلم ان يتعامل تعاملاً فيه ربا للنصوص الشرعية الثابتة المانعة والمحرمة لذلك.
************
بيوع السيارات
* إذا كان الشخص المسلم الذي أخذ قرضاً ربوياً (أو مشكوك في ربويته كما في بيع بعض البنوك للسيارات التي طال الجدل حولها) ودخل هذا القرض في تجارته فما الحكم؟ هل تكفي التوبة؟ أم لابد من إلغاء هذه التجارة؟
علي الشمري
أولاً لا يخفى أن بيوع السيارات على سبيل التقسيط سواء أكانت من بنوك أو غيرها فإذا كانت بيوعاً مستكملة صحة شروط البيع فلو كانت صادرة من بنك ربوي لا نستطيع أن نقول بأن هذا البيع باطل لأنه صدر من بنك ربوي طالما أنه بيع مستكملاً لاعتبار صحته وهو بيع سلعة بثمن لم يكن بيع نقود بنقود وإنما هو بيع من البيوع المباحة فلا يجوز لنا أن نقول إن هذا البيع باطل لأنه صدر من بنك ربوي والعبرة بنوع المعاملة لا بالجهة التي أصدرت البيع ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتعاملون مع اليهود واليهود معروف لديهم أنهم كانوا يستبيحون الربا ومع ذلك فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاملون معهم في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك معاملات شرعية ولم يكن اختلاف دينهم مانعاً من صحة البيوع الشرعية المشتملة على احكام وشروط الصحة وبناء على هذا فينبغي ان نفرق بين البيوع المباحة والبيوع المحرمة واما اذا كانت المعاملة معاملة ربوية نقود بنقود فهذا في الواقع سواء صدر من بنك ربوي أو غيره فهو إذا لم يكن مستكملاً شروط المصارفة فهو بيع باطل يعني بحيث يكون باع عشرة آلاف ريال باحد عشر ألف ريال مدة سنة ونحو ذلك فهذا بيع باطل سواء كان بيعاً صدر من بنك ربوي أو كان بيعاً صدر من أحد الناس من المسلمين أو غير المسلمين فالعبرة بنوع المعاملة لا بالذي قام بالتعامل بها والله أعلم.
************
رواتب الوظيفة
* إذا تكونت تجارة لدى أحد المسلمين مما يلي: رواتب من وظيفته الحكومية، والحصول على مبالغ مالية عن طريق التورق ويكتفي التملك بالعقد فقط دون إخراج السيارة من المعرض ثم بيعها بسعر حاضر والتصرف بثمنها، وبعض الأموال العامة (للدولة) وقد تم إعادتها بعد فترة وقد تم أخذها عوضاً عن القرض العقاري حيث لم يقترض ثم قام بتسديدها بعد فترة، كيف التصرف الآن؟ هل يلغي التجارة أم ماذا يفعل؟
علي الشمري
في الواقع أنه إذا كان لديه أموال يملكها جاءت عن نتيجة رواتبه ومن أموال مباحة كذلك حصلت لديه كربح في تجارة ونحو ذلك أو مال حصل عليه من إرث أو نحوه أو كان هذا المال جاء عن طريق تورق بأن اشترى بضاعة بثمن مؤجل ثم باعها بثمن معجل وضم ثمنها إلى ما لديه كل ذلك في الواقع يستحقه وطالما أنه يستحقه فتصرفه فيه التصرف الشرعي مأذون له فيه حيث إن المرء مأذون له في أن يتصرف فيما يملكه تصرف المالك في ملكه وإذا كان المقصود بذكر هذا السؤال الزكاة فنقول وتجب الزكاة في هذه الأموال بعد مضي حول على تملكها والله أعلم.

أعلـىالصفحةرجوع


















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved