| مقـالات
في كثير من الحالات المقتضية لمعاملة العباد بعضهم بعضاً يقع أشياء ما كانت لتقع لولا العجلة والحرص الزائد والحساسية المفرطة لكسب الجولة مع هذا وذاك، مع ذكر الجهل من كثير من الذين يتقاضون ويترافعون.
والجهل بنفسه مُعضلة كبيرة تتعطَّل السُّبلُ بسببه والمعايش، ويحصل بسببه بعض المشاحنات فلو أن تُمهِلَ فيه،وتُبُصِرَ صاحبه أو طرفاه تبصر ما له وما عليه، وسأل وناقش وجعل للتقوى نصيبا كاملا، وللفهم والتأني نصيبا مفروضا لانتهت كثير من الدعاوى بين العباد.
وقد رأيتُ مشاكل المال من أكثر المشاكل التي تقع، والمال بعينه أو ما يحل محله من تجارة وعروضها والوكالات والكفالات والدَّين والقرض تلك هي وما يضم إليها هي: شغل مُشْغِل شاغل.
ولهذا فالمسلم العاقل الأمين يحرص كل الحرص على سلامة: دينه وعرضه ويتجنب الحرام وما يؤدي إليه من سبل معلومة ومبهمة ولعل: الحوالة من أبواب كثيرة يحتاج أمرها الى بيان يفك حالها ويبين أمرها والفرق بينها وبين :الوكالة.
فقد أدركت أن هناك خلطا يقع بين حقيقة الحوالة والكفالة والوكالة.
وهذه أمور سُئلتُ عنها كثيرا في مجالس علمية خاصة وعامة فأدركت حينئذ أن وراء الأكمة ما وراءها.
وهنا أبين في صورة مختصرة حال (الحوالة) لكنه اختصار لعله يقي عن الإطالة، إذا تُلُمِسَتْ ضوابطها، وما يحتاجه الناسُ فيها منها فأبدأ فأقول:
الحوالة يراد بها أن الحق قد تحول من ذمة شخص إلى شخص.
وصورة ذلك مثلا:
إذا كان هناك شخص عليه (في ذمته) لشخص آخر: ألف ريال، ثم جاء من له الحق (1000 ريال) الى من في ذمته المال فهنا إذا قال من عليه: المال أحيلك الى: فلان يدفع إليك ألف ريال وهي التي لك عندي فهذه صورة الحوالة.
وأصلها مأخوذ من التحول لا من التحويل فصاحب الحق تحول مطالبا حقه من الشخص الأول الى شخص آخر.
لكن هنا شروط منها:
1 أن يكون الأطراف: بالغين.
2 عاقلين.
3 مميزين.
4 انتفت السوابق السيئة.
5 أن يكون المحال إليه واجدا.
6 أمينا.
7 عنده حق للأول، أو يُعامله.
8 قبول الطرف الثاني لذلك.
9 قبول الطرف الثالث كذلك.
10 ألا يكون كل تأخير: بفائدة.
11 ألا يستغل الطرف الأول الوضع فيشترط السداد بنقص المبلغ.
12 يحرم المماطل لأنها ضياع للحقوق وهذا: ظلم.
13 يحرم استغلال كل وسيلة لضياع الحق مثل:
1. التهرب.
2. استغلال ضعف الطرف الثاني.
3. ابدال حقه بما هو أقل.
4. تغريره.
5. تهديده.
6. وعده بما يحصل به التقادم.
7. تزوير وتزييف: الأوراق.
8. الإضرار به نفسيا ليترك المطالبة.
9. الوشاية به لصده عن حقه تخويفا.
وأصل الحوالة أنها على دين مستقر يكون بموجبة السداد، وأن يتماثل ما في الذمة من حيث الضرب مالا بمال تمرا بتمر أرضا بأرض والقيمة في الأرض جائزة بشرط مساواتها بما للطرف الثاني أصلا وكونها مملوكة شرعا لمن هي بيده قبل ذلك.
وهنا ضوابط رأيت ضرورة إيرادها:
1 يجوز للمحال (من له الحق) عدم قبول الحوالة إذا علم أن صاحبه مفلسا.
2 إذا تبين خلل ما بعد قبض (الحق) فالخطأ مترتب على أصل الخطأ الموجب له.
3 يلزم الورثة أداء الحق الذي على مورثهم قبل توزيع التركة وقبل إخراج: الوصية.
4 الطرف الأول والثالث في هذا سواء من جهة إعادة الحق لصاحبه.
5 لا يجوز لمن له (الحق) أن يجعل حقه من: زكاة المال فيسقط دينه عمن هو عنده حال: الفقر.
6 فسخ البيع مبطل للحوالة إذ لا محل لها.
7 لا يجوز أن يحال على محجور عليه، وإذا لم يعلم صاحب الحق بذلك إلا بعد حين فله فسخ الحوالة لبطلان محلها.
8 جواز إحالة الرجل ما له من بلد إلى بلد آخر وتسمى هذه: الحوالة الذاتية ليستفيد هو منه.
9 جواز إحالة المال من بلد إلى آخر ليستفيد منه شخص بموجبه عن طريق المصارف.
10 تبطل الحوالة إذا كان «المحال إليه» يستفيد من ذلك بما فوق حقه.
11 للطرف الثاني رد الحوالة إذا كان يشق عليه الوصول الى المحال عليه ككونه ببلد بعيد أو مريض جدا أو كبير السن يصعب معه التصرف.
12 إذا رضي الطرف الثاني (صاحب الحق) بالحوالة ووجد المبيع (المشترى) الذي سوف يأخذه معيبا فله رد الحوالة، أو قبول الحوالة مع دفع ارش العيب.
13 التمر يجب منه التساوي عند المقاضاة بين : المحيل.. والمحال عليه.. وصاحب الحق، لأن عدم ذلك فيه ظلم وربا.
14 الملابس والمطعوم يجب أن تتساوى مثل ما جاء في (13) إلا إذا رضي صاحب الحق فله دفع النقص من غير ضرر ولا إضرار إلا ما ورد النهي عنه من موجبات: الربا.
15 يلزم المصارف قبول الحوالات إذا كان من أحال عليها ماليا عندها.
16 ما يقال عن التمر.. والملابس والمطعوم يقال كذلك عن: الابل/والبقر/والغنم/ والعقار/ فالغش والكذب مبطلان للحوالة ويثبت الحق على ما هو عليه.
17 قولنا من قبل (التقادم) فإن الحقوق المالية لا يسقطها (التقادم).
18 كذلك التقادم لا يسقط الحقوق مالم يكن هناك تنازلا أو عفوا دون إكراه.
والحوالة التي أتحدث عنها إنما هي الحوالة ذات الرصيد، الحوالة على (ملي).
وإنني لمعتبر هذا النوع من المعاملات من أهم ما يسود (اليوم) وان اتخذ أسماء واشكالا أخرى متعددة ذات صفات مختلفة بين شخص وآخر، وبين مصرف ومصرف وبين نظام ونظام إلاأن أصل ما دونته مبثوث في كتب وأصول الشريعة، ومتى ما نُظر الى ما كتبته من قبل التجار والمتعاملين بالمال عينه أو قدره متى ما نظر نظرة فاحصة مدركة خاصة الشروط، والضوابط، فإن هذا يحل المشكل، وما قد يحصل.
خاصة وإن ما دونته هنا يعتبر تأصيلا لمسألة الحوالة ذات البعد المهم في التعامل من خلالها.
والمال بحد ذاته له أمره بصعب لمن أدرك هذه الأمور:
1 من أين تم الحصول عليه.
2 كيفية بذله إنفاقه.
3 زكاته.. الصدقة منه.
4 المتاجرة به على أي أساس.
5 الانفاق.. بعينه أو مثيله.
6 شروط. القرض، والوكالة، والحوالة.
خاص:
* سعد بن عليان العتيبي.. مكة.. الحجون.
ماتسأل عنه من أمر طواف الوداع فهو من واجبات الحج، ويسقط عن الحائض والنفساء في حال ضيق الوقت على الحائض.
* م.م.م. الناهض /ساجر
هناك فرق كبير بين العلة والسبب والحكم يدور مع العلة، لكن ليس من اللازم إدراك العلة في بعض العبارات التعبدية.
* ضيدان جبل اليامي.. الكويت..حولي
أصل البترول الذي تسأل عنه لست متخصصا في مثل هذا، لكن الذي قرأته عن هذا الأمر أن أصل النفط هكذا عوالق بحرية ونباتات وحيوانات إنطمرت تحت سطح الماء وتحت ضغط وحرارة ووقت طويل تولد من هذا: النفط.
وهناك من قال: إن أصله ليس كذلك وإن كان هذا قد ساهم، إن أصله خَلْقي مثل الماء في جوف الأرض، والحديد والذهب واليورانيوم في بعض الجبال والصخور.
* محمد بن فهد بن سجا المطيري.. قطر..
الإمام أبو جعفر الطبري إمام جليل وهو من أصحاب الأسانيد التي يلتقي في كثير منها برواة كبار علماء الأثر كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد وعبدالرزاق ومسدد بن مرهد وإبن أبي شعيبة.
وإن وقع له (الضَّعيفُ) فإنما على شرطه لكنه على كل حال يكون (ضعيفا) في حال ثبات (ضعف راو ما بسبب ما).
* س.ل.م.. المطلق.. الرياض
إسأل عن هذا (غيري) وفقك الله.
* ل.ل.ل. سلطنة عمان
يردك جواب خاص.
* علي.م.. بريدة.. القصيم
(الدارمي) له السنن كتاب جليل كبير القدر وفيه صحيح كثير، ويكفيه أنه إمام جليل.
|
|
|
|
|