أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Wednesday 19th September,2001 العدد:10583الطبعةالاولـي الاربعاء 2 ,رجب 1422

المجتمـع

ركن الإرشاد
يجيب عليها اليوم: فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع
عضو هيئة كبار العلماء
إعداد: سلمان العُمري
ذكر الله في المساجد
* ورد في القرآن الكريم في سورة النور (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) الى آخر الآية.
وورد في الحديث:«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم رجل متعلق قلبه في المساجد».
وورد أن أفضل الصلوات غير المكتوبة في المنزل في حديث لا تجعلوا بيوتكم قبوراً وغيره.
فما الجمع بين ذلك؟
عبدالله السبيعي بريدة
الجمع بين ذلك هو ان ذكر الله سبحانه وتعالى في المساجد الغالب أنه يكون في الصلوات المكتوبة والمفروضة وأما الصلوات النافلة فيستحب أن تكون في البيت لأن لا يهجر البيت من ذكر الله سبحانه وتعالى ويجعل كالمقابر.
الوصية والوقوف
* كيف الجمع بأنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث والوقف ليس له حد معين فإذا أراد انسان أن يحرم ورثته أوصى بجميع ماله.
أرجو الإفادة.. وجزاكم الله خيراً
عبدالله السبيعي بريدة
أما ما يتعلق بالفرق بين أنه لا يجوز أن يوصي لوارث وأنه يجوز له أن يوقف ما شاء الله له أن يوقف الواقع ان الوصية لا تكون أو لا يتم نفاذها ولزومها إلا بعد موت الموصي وقبل موت الموصي جمع ما تحت يده هو تحت تصرفه ولو شاء عدل عن الوصية وأما إذا أوقف وقفا منجزا فقد انتقلت ملكية هذا الملك الذي أوقفه من يده الى ملكية عامة لله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى ملك كل شيء لكن ليس له التصرف في ما أوقفه وقفا منجزا بل قدخرج من يده وله أجره وطالما أنه أوقف وهو في حال من كمال عقله وصحته فلو أوقف ما شاء الله أن يوقف من ماله فله حق التصرف فيه على هذا السبيل وفي نفس الأمر إذا أوقف على ذريته فيجب أن يكون وقفا عادلا لا جلف فيه فلا يجوز أن يوقف على الذكور دون الاناث من أولاده بل يجب أن يكون وقفه على أولاده إذا أراد أن يوقف على أولاده فيجب أن يكون وقفه على أولاده الذكور والاناث وان أراد ان ينص على ان للذكر مثل حظ الاثنين في الاستحقاق من غلة الوقف فله ذلك وأمَّا إذا قال في وقفه بأنه لأولاد الظهور دون أولاد البطون بعد انقراض الأولاد أنفسهم فلا يظهر لنا ان هذا اوقف جلف بل هو وقف عادل لأن أولاد البطون ليسوا من الورثة الذي هم الورثة بالعصب أو بالنسب وإنما هم من ذوي الأرحام فمتى انقرض الورثة المعتبرون بالنسب أو بالعصب أو بالأرث إذا انقرضوا كان لذوي الأرحام حقهم في الأرث فإذاً ليس هناك معارضة أو مناقضة بين الوصية وبين الوقف فالوقف يتصرف في ماله كيف يشاء وأما الوصية فهو لا يتصرف فيه إلا بعد موته فبعد موته ليس له من ماله إلا ما استثناه له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الثلث والثلث كثير فمتى زاد عن الثلث، وكانت الوصية لوارث فلا ينفذ من ذلك إلا ما يجيزه الورثة فإن لم يجيزوا ما أوصى به للوارث أو ما زاد عن الثلث فعدم اجازتهم تجعل ذلك باطلا. والله أعلم.
الهبة للزوجة
* لدي زوجة ولم يرزقنا الله بأبناء أو بنات وأنوي في أن أهب لها جزءا من ممتلكاتي حتى لا تحتاج الى أحد بعد مماتي حيث إن نصيبها من إرثي حسب الشرع سوف يكون قليلا وغيركاف لأعاشتها فهل عليَّ إثم إذا ما تصرفت على هذا النحو؟؟ علما بأنني في منتصف العمر وفي كامل صحتي وعافيتي والحمد لله.
سعد البراهيم الرياض
لا يظهر لي مانع من أن يهب زوجته ما يشاء من ماله وهو في حال من كمال عقله وصحته فله حق التصرف في ماله بأن يعطي من يشاء وأن يهب لمن يشاء وأن يقف وأن يتصدق فله الحق في التصرف في ماله في الحدود الشرعية، ولا يعتبر ذلك معارضا أو مخالفا لاستحقاقها الإرث في حال وفاته قبلها.
الموسيقى في الجوال
* أنا ألاحظ في الفترة الأخيرة انتشار نغمات موسيقية للجوال وهي عبارة عن ألحان أغان معروفة ومنتشرة بين كثير من الناس وعند سؤالي لبعضهم هل هي حلال أو أنها بحكم سماع المعازف الكثير منهم قال أنها بحكم صوت رنين الهاتف الثابت مع أنني عند سماعها لا أفرق بينها وبين موسيقى الأغاني المحرمة.
ناصر ه الرياض
الواقع انه يجب على الانسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وان يعرف ان صوت الجوال الغرض منه ان يكون تنبيها الى ان متصلا به قد اتصل ولكن حينما يجعل التنبيه على شكل مقطوعات موسيقية ونحو ذلك فهذا لا ينبغي له يجب عليه ان يتقي الله سبحانه وتعالى فإن هذه المقطوعات الموسيقية التي هي في الواقع موسيقى لمقطوعات أغان قد يكون فيها من الخلاعة ومن المجون ما فيها فيجب على من يتقي الله سبحانه وتعالى ان يتبعد عن ذلك وان يعرف ان هذه هي مزامير الشيطان.

أعلـىالصفحةرجوع



















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved