أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 11th September,2001 العدد:10575الطبعةالاولـي الثلاثاء 23 ,جمادى الآخرة 1422

القوى العاملة

الترقية في الخدمة المدنية
ماهي الترقية.. وماهي شروطها؟ الحالات التي لا يجوز النظر فيها لترقية الموظف!
تعريف الترقية:
هي نقل الموظف من وظيفته الحالية إلى وظيفة أخرى في مستوى تنظيمي أعلى ضمن مراتب سلم رواتب الموظفين العام حيث يتحمل شاغلها واجبات ومسؤوليات أكبر ويتمتع بما يقابل ذلك من مزايا مادية أو أدبية.
ويتم اختيار أكفأ العاملين وأصلحهم لتولي وظائف ذات مستوى أعلى من حيث المسؤولية والسلطة في التنظيم الإداري وفقاً لضوابط نظامية محددة سلفاً.
شروط الترقية:
يجوز ترقية الموظف استناداً للمادة الأولى من لائحة الترقيات بالشروط التالية:
أ شغور الوظيفة المراد الترقية إليها فعلاً.
ب أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف.
ج أن تكون الوظيفة المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية.
د أن يكون المرشح للترقية قد أكمل أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها ولا تحسب المدد التالية لغرض إكمال هذه المدة:
1 مدة الإجازة الاستثنائية.
2 مدد الإعارة لغير المنظمات الدولية أو الإقليمية.
3 مدد «الابتعاث» أو «الإيفاد للدراسة» أو «الإجازة الدراسية» إذا لم يتحقق الغرض من أي منها.
4 مدد الغياب إذا لم تحسب إجازة رسمية.
5 مدة كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة.
ه أن يتعهد الموظف خطياً بالمزاولة الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة التي يرشح لها في مقرها.
ولا يجوز النظر في ترقية الموظف في الحالات التالية:
1 إذا كان مبتعثاً أو موفداً للدراسة أو ملحقاً بدورة تدريبية تزيد عن ستة أشهر في الداخل أو الخارج.
2 إذا كان في إجازة دراسية أو ستثنائية.
3 إذا كان مكفوف اليد أو محالاً للمحاكمة أو يجري التحقيق معه في أمور ذات علاقة بالوظيفة العامة أو أمور مخلة بالشرف أو الأمانة.
4 إذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة خمسة عشر يوماً فأكثر متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ النظر في ترقيته.
5 إذا أعد عنه في السنة الأخيرة تقويم أداء وظيفي بتقدير غير مرض، وفقاً لما ورد في المادة الأولى من لائحة الترقيات.
الخطوات الإجرائية لعملية الترقية:
تضمنت المادة الثانية من لائحة الترقيات أنه يتعين اتباع الإجراءات التالية في الترقية:
أ في الجهات الحكومية:
1 تؤلف بقرار من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة لجنة للترقية من ثلاثة أعضاء من المسؤولين الرئيسيين يتم اختيارهم من داخل الجهة الحكومية ويجوز اختيار بعض الأعضاء من خارجها. وفي حالة كون المرشح للترقية أحد أعضائها يجب أن يستبدل به غيره مؤقتاً.
2 تقوم إدارة شؤون الموظفين في كل جهة إدارية بإعداد قوائم بالموظفين الذين تتوافر فيهم شروط الترقية إلى الوظائف الشاغرة التي يتم اختيار شغلها عن طريق الترقية ويقصد بالجهة الإدارية في حكم هذه المادة تلك التي تنظم ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانية وتعتبر البلديات والمجمعات القروية في المنطقة الإدارية الواحدة جهة إدارية واحدة وتجرى لهم المفاضلة من قبل الجهة الإدارية التي تشرف عليها مباشرة في كل منطقة.
3 على إدارة شؤون الموظفين التأكد من صحة القوائم ودقتها واشتمالها على الموظفين جميعهم الذين تتوافر فيهم الشروط. ويكون مدير شؤون الموظفين والموظف المختص مسؤولين عن صحة المعلومات الواردة فيها.
4 يتم بناءً على موافقة الوزير المختص أو رئيس المصلحة الترشيح للترقية إلى الوظائف الشاغرة من قبل لجنة الترقيات التي يحددها الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة عن طريق المفاضلة بين المرشحين على ألا تزيد المفاضلة عن مرتين في السنة المالية يتم تحديد موعدها بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والجهة الحكومية ذات العلاقة كما يجوز اتباع أسلوب المسابقة لغرض الترقية بموافقة الوزير المختص، والمقصود بالمفاضلة ترتيب الموظفين المؤهلين للترقية على أساس التفوق بالنقاط نتيجة ما حصل عليه كل منهم من نقاط في عناصر المفاضلة التالية:
1 التدريب ويكون الحد الأقصى لنقاطه المكتسبة في المرتبة «6» نقاط بحيث تحتسب على النحو التالي.
كل شهر تدريب في الخبرات المباشرة للوظيفة المؤهل لها «نقطة واحدة».
كل شهر تدريب في الخبرات النظرية أو المقبولة للوظيفة المؤهل لها «نصف نقطة» وتعتبر كل أربعة أسابيع في حكم المادة شهراً ويراعى في احتساب التدريب ألا يكون ضمن متطلبات الوظيفة.
2 تقويم الأداء: ويكون الحد الأقصى لنقاطه «4» نقاط للسنتين الأخيرتين اللتين يليهما الترشيح للترقية مباشرة وتحسب على أساس التقويم الذي بدرجة «ممتاز» نقطتان، و«جيدجداً» بنقطة واحدة، «وجيد» نصف نقطة.
3 الأقدمية: يكون الحد الأقصى لنقاطها 10 نقاط بحيث تحتسب كل سنة خبرة زائدة عن المدة المقررة للبقاء في المرتبة بنقطة ونصف للسنوات الأربع «نقطة» واحدة لكل سنة بعدها بشرط ألا تكون قد احتسبت ضمن سنوات الخبرة المطلوبة للمرتبة المرشح لها.
4 التعليم: ويكون الحد الأقصى لنقاطه «12» نقطة بحيث تحتسب عن كل سنة دراسية بعد الثانوية العامة بنقطة ونصف إذا كانت في طبيعة عمل الوظيفة ونقطة واحدة في غير طبيعة العمل، كما تحتسب عن كل سنة دراسية للمرحلة الثانوية فما دون بنصف نقطة.
أما المقصود بالمسابقة فهو إجراء اختبار تحريري أو شفوي أو كليهما من قبل لجنة الترقيات ويرتب الناجحون في الاختبار على أساس الدرجات التي حصلوا عليها ويرشح للوظائف الشاغرة الحاصلون على أساس الأول ثم الذي يليه.
5 بعد استكمال تعبئة البيانات بالمرشحين للترقية يتم رفعها للوزير المختص لاعتماد إحالتها إلى وزارة الخدمة المدنية للتأشير بما يفيد أن الترشيح تم وفقاً للأحكام النظامية.
ب في وزارة الخدمة المدنية:
1 تحال البيانات لإدارة المراجعة السابقة والترقيات بوزارة الخدمة المدنية لتقوم بالمراجعة الأولية وفقاً للخطوات التالية:
أ التأكد من تحديد تاريخ المفاضلة ومطابقته للفترة المحددة سلفاً.
ب التأكد من تواقيع أعضاء لجنة الترقيات.
ج التأكد من مطابقة مسميات الوظائف الشاغرة والمشغولة الواردة في المحضر على سجلات الوزارة.
د التأكد من إرفاق النماذج 525/2/ و525/3 مع المحاضر التي تضم أسماء الموظفين الذين لا يرغون الترقية على الوظائف المطروحة للترشيح أو الذين لا تنطبق عليهم شروط شغلها.
2 مراجعة نقاط الموظفين الواردة أسماؤهم في المحاضر والتأكد من صحتها وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من لائحة الترقيات.
3 التأكد من سلامة الترشيح من حيث توافر المؤهلات العلمية والخبرات العملية وفقاً لما ودر بدليل تصنيف الوظائف ومن حيث التفوق بالنقاط وفقاً لما ورد بلائحة الترقيات.
4 اعتماد صحة الترشيح من قبل المسؤولين بالوزارة ثم تعاد لجهتها.
5 في حالة وجود ملاحظة على المحضر وتعذر استكمالها أثناء دراسة المحضر يعاد للجهة ويوضح لها رأي الوزارة.
ج في الجهة الحكومية مرة أخرى:
1 تقوم إدارة شؤون الموظفين بإصدار قرار ترقية من تمت الموافقة على ترقيته وإبلاغه بصورة من القرار وكذا إبلاغ إداراته التي يعمل بها والإدارة المرقى لها. وكذلك تزود وزارة الخدمة المدنية بصورة من قرار الترقية انطلاقاً من اختصاصها في حفظ سجلات الموظفين بما يكفل تكامل المعلومات عن كل واحد منهم.
2 يجب على الموظف مباشرة أعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها بصفة فعلية ولا تكون الترقية نافذة إلا من تاريخ المباشرة الفعلية فيما عدا الحالات التالية فتكون الترقية من تاريخ صدور القرار:
1 ترقية الموظف بأمر ملكي أو بأمر سام أو بقرار من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية.
2 إذا كان الموظف منتدباً في مهمة رسمية.
3 إذا كان الموظف ملحقاً بدورة تدريبية لمدة ستة أشهر فما دون.
4 إذا كان الموظف في إجازة رسمية.
5 إذا كان الموظف معاراً لمنظمة دولية أو إقليمية.
ويشترط لنفاذ الترقية من تاريخ صدور القرار في الحالات 2، 3، 4، 5 مزاولة الموظف لعمله بعد انتهاء انتدابه أو تدريبه أو إجازته أو إعارته وإذا انقطع الموظف عن أعمال الوظيفة في مقرها مدة ثلاثين يوماً متصلة أو متقطعة دون عذر مقبول خلال مدة سنة من تاريخ ترقيته فيصدر صاحب الصلاحية قراراً بإلغاء الترقية.
3 لا يجوز النظر في نقل الموظف المرقى إلى وظيفة أخرى أو تكليفه بأعمال وظيفية تقع خارج مقر الوظيفة المرقى إليها قبل مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ مباشرته الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها ولا تحتسب ضمن الفترة المشار إليها مدة الإجازة الاستثنائية أو الغياب دون راتب.

أعلـىالصفحةرجوع


















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved