أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Saturday 8th September,2001 العدد:10572الطبعةالاولـي السبت 20 ,جمادى الآخرة 1422

الاقتصادية

أياً كانت الظروف والمبررات
التجارة تحذر الشركات من مطالبة المشتري تحرير شيكات مؤجلة التواريخ
* الرياض الجزيرة:
أصدرت وزارة التجارة بيانا تحذيريا للشركات والمؤسسات التي تمارس البيع بالتقسيط بوجوب الكف عن استعمال الشيكات كأداة ائتمان او ضمان لمبيعاتها لما تمثله هذه الممارسات من مخالفة صريحة لنظام الاوراق التجارية وبما يزعزع الثقة بالشيكات كأداة وفاء وابراء وفيما يلي نص البيان:
لاحظت وزارة التجارة بأسف شديد استمرار بعض الشركات والمؤسسات التجارية التي تمارس البيع بالتقسيط بمطالبة المشتري بتحرير كمبيالات او سندات لامر بالاضافة الى تحرير شيكات بتواريخ مؤجلة كضمان لمبيعاتهم باسلوب التقسيط ويتم ذلك مع علم تلك الشركات والمؤسسات المسبق بعدم وجود رصيد للشيكات وقت تحريرها وذلك على الرغم من تعميم الوزارة التحذيري المتكرر عن طريق الغرف التجارية الصناعية السعودية بعدم جواز هذه الممارسات وفقا لنظام الاوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 11/10/1383ه والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 12/9/1419ه.
وبالنظر لما تمثله هذه الممارسات من مخالفة صريحة لنظام الاوراق التجارية وما يؤدي اليه من تفاقم مشكلة الشيكات دون رصيد وزعزعة الثقة فيها كأداة وفاء وابراء فان وزارة التجارة تحذر جميع الشركات والمؤسسات التي تمارس البيع بالتقسيط بوجوب الكف عن استعمال الشيكات كأداة ائتمان او ضمان لمبيعاتهم ايا كانت الظروف والمبررات الداعية لذلك، لان هذا التصرف يغير وظيفة الشيك من اداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليه الى ورقة للضمان. لذا فإن الوزارة تحذر بشدة من عواقب الاستمرار في ذلك، خصوصاً وان نظام الأوراق التجارية قد اتاح لهم استعمال وسائل ائتمان بديلة تتمثل في الكمبيالات والسندات لامر وقررت لها الحماية النظامية اللازمة.
ووزارة التجارة اذ توضح ذلك لتؤكد للجميع بأنها ستطبق بحق المخالفين من الشركات والمؤسسات ومديريها ما نصت عليه المادة (118) من نظام الاوراق التجارية والتي تقضي بأن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسين الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال الآتية:
اذا تلقى المستفيد او الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته...» مع التشهير بالمخالفين تطبيقا لحكم المادة (121) من ذات النظام (يجوز الحكم بنشر اسماء الاشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالادانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك).
ووزارة التجارة اذ تعلن ذلك للعموم فانها تأمل من جميع المؤسسات التجارية والشركات الالتزام التام بمقتضى الانظمة المرعية والتعاون مع الوزارة لتعزيز مصداقية الشيك كأداة وفاء وابراء للذمة كما تهيب بالمواطنين والمقيمين الامتناع التام عن اصدار شيكات دون توفر الرصيد الكافي او اصدار الشيكات بتواريخ مؤجلة او كسند للضمان مهما كان السبب او المبرر حتى يجنبوا انفسهم المساءلة وما يترتب على تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.

أعلـىالصفحةرجوع



















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved