| القوى العاملة
في حالة تكليف موظف بالقيام بأعمال موظف آخر لا يتمتع الموظف المكلف بالصلاحيات المفوضة لمن كان يشغل الوظيفة إلا إذا نص على ذلك قرار التكليف.
هذا ما نصت عليه المادة 31/4 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
***
تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس بمثابة الاجازة العادية المنصوص عليها بالمادة (28/1) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله أثناء الاجازة على ألا يقل ما يتمتع به منها عن ثلاثين يوما ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية بالاشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد اجازاتهم.
|
|
|
|
|