رئيس التحرير : خالد بن حمد المالك

أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 4th September,2001 العدد:10568الطبعةالاولـي الثلاثاء 16 ,جمادى الآخرة 1422

الاقتصادية

الاقتصاد والهدي النبوي
المعايير الأخلاقية في التعامل الاقتصادي
د، محمد بن عبدالله الشباني
يتميز النظام الاقتصادي في الإسلام عن بقية الأنظمة الاقتصادية المعاصرة بإعطاء أهمية لسلوكيات التبادل، والمبنية على التربية الأخلاقية والتي تستمد بقاءها وتأثيرها على مدى التزام الأفراد بالسلوكيات التي ألزمت بها العقيدة الإسلامية، ولهذا يعتمد نجاح النظام الاقتصادي في الإسلام على مدى ممارسة المجتمع للتوجيهات الأخلاقية كما جاءت بها السنّة النبوية المطهرة، والى قيام الدولة الإسلامية بممارسة دورها الرقابي في تحقيق تلك السلوكيات ذات العلاقة بالتعامل الاقتصادي،
المعايير الأخلاقية التي يُبنى عليها قيام النظام الاقتصادي في الإسلام بدوره في ممارسة النشاط الاقتصادي لمختلف فئات المجتمع متعددة، ضمنها ما يرتبط بتنمية وتقوية الضمير بإحياء الخوف من الله ومن عقابه، ومنها ما يرتبط بقيام الدولة بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية، ومنها ما يرتبط بدور الرقابة الاجتماعية من خلال الوعي الجمعي في ممارسة وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل أفراد المجتمع تجاه بعضهم البعض،
روى أحمد في مسنده عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يكسب عبد مالاً من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار ان الله عز وجل لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن ان الخبيث لا يمحو الخبيث»، ، كما روى الدارقطني بسنده عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه»، كما روى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ان الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه»،
بدراسة هذه الأحاديث يمكن إدراك بعض المعايير الأخلاقية التي يجب ان يتصف بها ممارسو الأنشطة الاقتصادية في المجتمع المسلم عند ممارستهم لكسب المال، أو إنفاقه على النحو التالي:
أولاً: الغاية من كسب المال وتجميعه هو انفاقه على مختف مجالات الإنفاق، او ادخاره لورثته من بعده، وان المسلم مطالب بان يتحرى الحلال في كسبه، وان هناك حقيقة ثابتة ان بركة المال تنزع منه اذا كان طريق الكسب محرماً، وتأخذ البركة اشكالاً متعددة منها صرف المصائب عن المال فيدفع الله عن من تحرى الحلال مخاطر هلاك المال او ضياعه، ونموه وزيادته،
ثانياً: ان الإنفاق من المال المكتسب من الحرام لا ينفع في الدنيا ولا في الآخرة بل انه وسيلة الى عذاب الله، وان الإنفاق منه سواء على النفس او رجاء محو السيئات لا ينفع بل ان المال الحرام الذي يُترك بعد الممات سبب من أسباب العذاب في الآخرة،
ثالثاً: معيار الكسب الحلال يتمثل في الامتناع عن ممارسة الأنشطة الاقتصادية المحرمة او التكسب من خلالها، ان كل ما حُرم العمل فيه او الإتجار به او انتاجه فان المكسب الناتج عنه حرام وعليه فإن الإتجار بالسلع المحرمة او تصنيعها والتي وردت النصوص على تحريمها تعتبر من المال المكتسب من الحرام،
رابعاً: ممارسة الأعمال المحرمة، او المنهي عنها من خلال الأعمال المباحة يعتبر الكسب الناتج عنها محرما فمثلاً الاقتراض او الإقراض بفائدة، كما هو ممارس من قبل البنوك يعتبر كسباً حراما او الغش والتدليس في عمليات التبادل التجاري فإن كسبها حرام وإن كانت ضمن الأعمال المباحة،

أعلـىالصفحةرجوع




















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][البحث][الجزيرة]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved