* الرياض حمد الجمهور:
أوضح رئيس محكمة محافظة الرس الشيخ عبدالعزيز بن حمين الحمين ان اثبات الوصايا قضائيا من اختصاص كتابات العدل إذا كان الموصي على قيد الحياة واما إذا كان الموصي متوفى قبل اثبات الوصية بصك شرعي فيكون ذلك من اختصاص المحاكم الشرعية، وقال الشيخ الحمين ان الوصية لغير الوارث تصح بالثلث أو أقل لحديث ابن عباس رضي الله عنه انه قال: (لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الثلث والثلث كثير). ولا تصح بما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة لأن ما زاد على الثلث حق لهم. وأضاف رئيس محكمة الرس إذا رضي الورثة بإسقاطه سقط وتكون اجازتهم معتبرة إن كانت بعد وفاة المورث أو في مرض المورث ولا تعتبر فيما عدا ذلك حسب الراجح من أقوال أهل العلم.