| القوى العاملة
* إبراهيم السيف يسأل عن الموظف المحال على التقاعد المبكر إذا رغب العودة للعمل هل يخضع لفترة حظر أم لا؟
الإحالة على التقاعد من أسباب إنهاء الخدمة وهي تختلف عن الأسباب الأخرى كالاستقالة والانقطاع عن العمل، والمحال الى التقاعد المبكر إذا رغب العودة لا يخضع لفترة حظر لعدم ورود النص على ذلك ويبقى على الأصل الذي هو عدم الحظر.
***
* محمد الحربي يسأل عن موظف بمسمى أمين مستودع فما مسمى الوظائف التي يمكن ترقيته عليها حسب نظام الخدمة المدنية؟
يمكن قبول خبرات أمناء المستودعات لوظائف المستودعات والتموين والمشتريات والمناقصات والمبيعات ومراقبة المخزون ووظائف السكرتارية العامة والوظائف الإشرافية على أقسالم الصادر والوارد والبرقيات والحركة والمحفوظات.
***
* عبدالله الناصر يسأل عن موظف أمضى ثلاث سنوات في المرتبة التاسعة بمسمى أخصائي مختبر وبعد تطبيق سلم رواتب الوظائف الصحية ما إمكانية ترقيته الى المرتبة العاشرة بعد أن أمضى الحد الأدنى المقرر للترقية أربع سنوات؟
بما أنك مشمول بلائحة الوظائف الصحية فإنه ينطبق بحقك الأحكام الخاصة بالمشمولين بها أما الترقية الى المرتبة العاشرة فإن ذلك ممكن للمصنفة وظائفهم على سلم رواتب الموظفين العام على أنه يمكن أن يشغل الوظيفة ذات المرتبة بمن هو على سلم رواتب الوظائف الصحية بطريقة التكليف وذلك تنفيذا للمادة (12) من لائحة الوظائف الصحية إذا توفرت الشروط المحددة في تلك المادة لديه.
***
* علي الغامدي يسأل عن مدى جواز ربط الاجازة الاضطرارية بعطلة العيد مباشرة؟
لا يوجد في النظام ما يمنع من ربط الإجازة الاضطرارية بعد أو قبل عطلة العيد مباشرة إذا وجدت فعلا مبررات الحصول عليها وتمت موافقة الرئيس المباشر أي بعد توفر قناعته بوجود الظروف الاضطرارية التي توجب الحصول على الاجازة وله أن يقدر عدد أيامها بما لا يتجاوز حدها الأقصى والإجازة الاضطرارية لا تتعدى خمسة أيام للمرة الواحدة.
***
* ناصر العبد الله الزيد يسأل عن امكانية النقل من وظيفة كاتب ضبط الى وظيفة باحث قضايا وهل تحتسب دورة تنمية مهارات التعامل مع الرؤساء التي تعقد في معهد الإدارة العامة لترقية كتاب الضبط؟
إن وظيفة باحث قضايا يطلب لها خبرات ليس من ضمنها وظائف كاتب الضبط حسب ما ورد بدليل تصنيف الوظائف.
أما بالنسبة لدورة تنمية مهارات التعامل مع الرؤساء فتحتسب لغرض الترقية لجميع الفئات الوظيفية وفق شروط احتساب الدورات التدريبية وذلك حسب ما ورد دليل تصنيف الوظائف.
وإجابة على سؤالك الثاني عن امكانية طلب إجازة اضطرارية قبل الاجازة الاعتيادية وما إذا كان هناك نظام يمنع منح الموظف تعريفا من جهة عمله دون تحديد الجهة الموجهة اليها التعريف؟
ليس هناك ما يمنع من توالي الاجازة الاعتيادية والاضطرارية متى توفرت الشروط والإجراءات النظامية وقدرت الجهة الإدارية ظروف الموظف وفقا للمبررات الموجبة لمنح الاجازة.
أما عن منح التعريف للموظف من جهة العمل فلا يوجد بنظام الخدمة المدنية ولوائحها التنفيذية ما ينظم هذا الموضوع وهذا يخضع لتقدير الجهة الإدارية وما تراه من تقديم بعض التسهيلات لمنسوبيها في حالة حاجتهم الى ذلك.
|
|
|
|
|