| وَرّاق الجزيرة
يتكون النظام من ثماني مواد، المادة الاولى منها عبارة عن تعريفات لما يحتويه النظام من مواد وتفسيرها لكي يسهل العمل بها.
فالمادة الأولى هي:
تعريفات: على النحو التالي: تدل المصطلحات الآتية حيثما وردت على ما يلي:
(أ) المخطوط: هو ما خط باليد او رقم بالآلة ومضى على تدوينه خمسون عاما فأكثر سواء نشر فيما بعد ام لم ينشر وسواء أكان في مكتبة رسمية او خاصة او لدى الهيئات او شخص بعينه.
(ب) المكتبة: هي مكتبة الملك فهد الوطنية.
(ج) الترميم: معالجة الاجزاء التالفة من المخطوط وصيانته بطريقة فنية لا تؤثر على محتواه العلمي.
(د) التسجيل/ تدوين البيانات
الوصفية المتعلقة بالمخطوط في سجل خاص بالمكتبة.
(ه) الفهرسة: تدوين البيانات الوصفية عن المخطوط بذكر عنوانه وموضوعه ومؤلفه والعصر الذي عاش فيه ومسطرته وعدد اوراقه وناسخه والمعلومات الاخرى المثبتة عليه من تملك ووقف وبيان حالته المادية وما يحتوي عليه من ميزات فنية.
المادة الثانية:
يهدف النظام إلى ما يأتي:
(أ) الحفاظ على التراث المخطوط في المملكة.
(ب) اعطاء المكتبة سندا نظاميا يساعد على طلب المخطوطات من الهيئات والمكتبات المحلية بالتراضي لتصويرها واتاحتها للباحثين في مكان واحد.
(ج) اعانة المكتبة على اصدار فهرس المخطوطات الموجودة داخل المملكة بما يعين على توفير المعلومات الخاصة بها للباحثين وغيرهم.
المادة الثالثة:
(أ) اقتناء المخطوطات الاصلية عن طريق الشراء او الاهداء او الوقف.
(ب) تسجيل المخطوطات المحفوظة في المكتبات الرسمية والخاصة وما لدى الهيئات والافراد في سجل خاص وتعطى شهادات تسجيل لملاك المخطوطات من الافراد والمكتبات الرسمية والخاصة.
(ج) التنسيق مع المكتبات الاخرى المؤهلة فنيا في تعقيم المخطوطات التي تحتاج الى ذلك وترميمها وصيانتها.
(د) تصوير جميع المخطوطات الاصلية المحفوظة في المكتبات الرسمية والخاصة والمملوكة من قبل الافراد وتحفظ نسخة منها ضمن مجموعاتها لاتاحتها للباحثين في حين يتم ايداع نسخة اخرى في مخزن خاص يوفر لها الحماية والامن ويكون في موقع يبعد عن موقع المكتبة بمسافة لا تقل عن اربعة اكيال.
(ه) فهرسة المخطوطات الموجودة في المملكة واخراج فهرس وصفي لها مع موالاة فهارس متعاقبة لكل مجموعة تنتهي فهرستها فيما بعد.
(و) تبادل صور المخطوطات بين الاجهزة العلمية المختلفة في الداخل والخارج.
المادة الرابعة:
يكون مجلس امناء المكتبة لجنة متخصصة لتحديد التراث المخطوط المشمول بالحماية وفقا لهذا النظام والنظر في مخالفات احكامه، وتوضح اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة.
المادة الخامسة:
(أ) للمكتبة الاطلاع على مخطوطات المكتبات الخاصة او الهيئات او الافراد بهدف توثيقها.
(ب) من حق صاحب المخطوط ان يخرجه لخارج المملكة لغرض الترميم او العرض او البيع بموافقة المكتبة اذا لم ترغب المكتبة او سواها من داخل المملكة في الشراء بالسعر المعروض، ويتم اشعار المكتبة بالمالك الجديد.
المادة السادسة:
يعاقب كل من يخالف ما ورد في الفقرة (ب) من المادة الخامسة بغرامة لا تزيد على خمسين الف ريال وفق المادة الرابعة من هذا النظام ويمكن التظلم امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه.
المادة السابعة:
يصدر مجلس امناء المكتبة اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثامنة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
|
|
|
|
|