| محليــات
* الرياض عوض مانع القحطاني:
أقر المقام السامي الكريم ما توصلت إليه اللجنة المكونة من وزارة الخارجية والعدل والتجارة والتعليم العالي والصحة والمعارف والمالية بالإضافة الى هيئة الخبراء تنظيم وأحكام وإجراءات التصديق على الوثائق السعودية الحكومية وغير الحكومية وقد تضمنت هذه القواعد التي توصلت إليها اللجنة ووافق عليها المقام السامي الكريم ما يلي:
* تختص كل جهة حكومية بالتصديق على أصول الوثائق الصادرة عنها، وكذلك التصديق على صور تلك الوثائق مع كتابة عبارة «صورة طبق الأصل» عليها، وتصدق وزارة الخارجية على صحة توقيع المسؤول الحكومي في تلك الجهة المعتمد لدى الوزارة، مع كتابة ما يدل على أن التصديق لا يعني مسؤولية الوزارة عن محتوى الوثيقة.
* بالنسبة للتصديق على الوثائق الصادرة من القطاع التجاري فيكون التصديق عليها وفقا لقرار معالي وزير التجارة رقم (817) وتاريخ 19/7/1417ه وما قد يصدر عنه في هذا المجال.
* عدم تصديق الجهات الحكومية علي ترجمة الوثائق الرسمية، واستثناء من ذلك يجوز للجهة الحكومية أن تصدق على ترجمة الوثائق الصادرة عنها شريطة أن تكون الترجمة معدة من الجهة ذاتها، وتصدق وزارة الخارجية في هذه الحالة على صحة توقيع المسؤول الحكومي في تلك الجهة مع كتابة ما يدل على أن التصديق لا يعني مسؤولية الوزارة عن محتوى الوثيقة.
* لا يضفي التصديق المشروعية على الوثيقة الباطلة، ولا على أي تعديل غير نظامي في الوثيقة، ولا يعفي المتسبب في شيء من ذلك من المساءلة.
|
|
|
|
|