| الاقتصادية
* كتب سلطان المواش:
لاحظت وزارة التجارة على محلات ومشاغل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة أثناء الجولات الميدانية عدة مخالفات منها:
المخالفة للمادة «9» فقرة «أ» والتي تنص على «يحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع مشغولات المعادن الثمينة التي لا تكون مدفوعة بعيارها الفعلي وفقاً لأحد العيارات النظامية وتبين عليها علامة الصانع أو المستورد».
المخالفة للمادة «19» فقرة «أ» من النظام والتي تنص على «على أصحاب المحلات المرخصة طبقا لهذه اللائحة استعمال فواتير تحمل اسم المحل وعنوانه ورقم الترخيص والسجل التجاري ورقم الهاتف وصندوق البريد ان وجد وتكون الفواتير بأرقام مسلسلة كل منها من أصل وصورة ويعطى كل مشتر فاتورة تبين نوع ووزن ووصف شامل للمصوغ والأحجار المركبة به، وعلاوة على عياره وسعره وتاريخ البيع وعلى صاحب المحل الاحتفاظ بالفواتير بمحله لمدة سنه على الأقل للرجوع إليها عند الحاجة».
المخالفة للمادة «19» فقرة «ج» والتي تنص على «على أصحاب المشاغل الاحتفاظ بسجلات تبين مصادر ما لديهم من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها وعليهم اثبات مصادرها إذا طلبت منهم الجهات الرسمية ذلك.. ويحظر عليهم شراء هذه الأصناف من مجهول أو قاصر أو مشتبه فيه».
جاء ذلك في تعميم صادر من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بمركز المعلومات حيث قالت الغرفة من جانبها انه يجب التقيد والالتزام بما يقضي به نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ضماناً لحماية المستهلك والصناعات الوطنية الجيدة من هذه الممارسات غير المشروعة.
وشددت الغرفة على منسوبيها من التجار وأصحاب المحلات التقيد بالنظام الخاص بهذه المعادن من أجل حماية المستهلك والصناعات الوطنية وتحقيقاً للغاية المنشودة كما ترغبها الوزارة.. جاء ذلك انطلاقاً من دور وحرص وزارة التجارة في الاضطلاع بدورها الريادي في تنظيم ومراقبة مزاولة نشاط بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار الكريم طبقاً لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادر بالأمر السامي رقم م/42 وتاريخ 10/7/1403ه ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1000/14/1/33 وتاريخ 28/3/1406ه الذي حدد المهمات المناطة لوزارة التجارة في مراقبة هذه السلع الحيوية والثمينة.
|
|
|
|
|