| أفاق اسلامية
حكم القراءة للأموات هل يصل ثوابها إليهم؟ تأليف محمد أحمد عبد السلام،
هذا الكتاب طبع عدة طبعات بتعاليق متغايرة خلط فيه المؤلف بين قضيتين الأولى إهداء ثواب القرب للموتى والثانية القراءة على القبور، التبست القضيتان على المؤلف فظنهما واحدة وبحث بحثاً بعيداً عن التحقيق والتوثيق والظاهر انه ليس من أهل العلم والذين علقوا على الكتاب كذلك والمطلع على كتب أهل العلم يجد أن المؤلف خالف الأمانة العلمية وخالف أهل التحقيق من أهل العلم في جميع العصور، وقد وقفت على صفحات منسوبة الى الشيخ العلامة المحقق محمد بن صالح آل عثيمين رحمه الله فيها تنبيه على أخطاء المؤلف ومغالطاته وقمت بنسخها بيدي في 4/11/1402ه من نسخة أبي محمد حيث قال:
الحمد لله الذي لم يزل للذكر هادياً لما اختلف من الحق وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فهذه بعض الملاحظات على كتاب «حكم القراءة للأموات هل يصل ثوابها إليهم»؟ للشيخ محمد بن صالح آل عثيمين كتبتها املاء منه،
أولاً: قوله في ص 8 س 6 «وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وعده من البدع وله قول آخر في هذه المسألة الخ» قال الشيخ الصحيح أن مذهب شيخ الإسلام أن الميت ينتفع بجميع العبادات البدنية كما في الاختيارات ص 92 وكما في الفتاوى ص 300 ج 24 أن من قرأ القرآن محتسباً وأهداه إلى الميت نفعه ذلك وذكر نحوه ص 324، 366 أن العلماء تنازعوا في وصول الأعمال البدنية، قال: والصواب أن الجميع يصل إليه،
وفي ص 567 أنه ينتفع بكل ما يصل إليه من كل مسلم من أقاربه وغيرهم الخ، ولم أجد فيما تتبعته من كلام شيخ الاسلام في الاختيارات والفتاوي انه قال إن إهداء ثواب القراءة للأموات بدعة، وغاية ما رأيت في ص 321 إلى 323ج 24 من الفتاوى أنه سئل عمن يقرأ القرآن أو شيئاً منه هل الأفضل أن يهدي ثوابه لوالديه أو لموتى المسلمين أو يجعل ثوابه لنفسه؟ فأجاب بما خلاصته: ان السلف الصالح كانوا يتعبدون لله ويدعون للمؤمنين ولم يكن من عادتهم اذا صلوا تطوعاً وصاموا وحجوا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم، بل عادتهم كما تقدم فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل الخ، فلعل الكاتب أخذ من هذا اما جزماً به من أن مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية ان اهداء ثواب قراءة القرآن بدعة وكلامه هذا لا يدل على ما ذكره الكاتب ان كان الكاتب أخذه منه، وإنما معناه ان المتطوع بما ذكر يعتاد جعل ثوابه لغيره فإن هذا بلا شك بدعة أما فعله أحياناً فليس بدعة ولا يدل عليه كلام الشيخ هذا، وبكل حال فإن كون الكاتب يجزم بأن ذلك بدعة عند شيخ الاسلام ثم يقول له قول آخر في هذه المسألة ولم يبين ذلك القول يعتبر مغالطة من الكاتب عفى الله عنه،
ثانياً: قوله في ص 18 س 6 «وليس فيها دليل واحد يستأنس به» قال الشيخ: ظاهر كلامه الحصر وليس بصحيح فقد ثبت انتفاعه بالحج عنه والصوم عنه،
ثالثاً: قوله في التعليق ص 19 رقم 1 «بشرط أن تكون أحد فروعه» قال الشيخ: نقول ان أراد الصدقة فالمسألة خلافية وهذا رأيه، وان أراد الدعاء فإنه نافع من جميع المسلمين بالاجماع،
رابعاً: قوله في ص 24 «في العنوان اقوال أئمة المذاهب» قال الشيخ: جميع الأقوال التي ذكرها عن أئمة المذاهب لا علاقة لها في وصول الثواب الى الميت إنما تطرقوا للقراءة على القبور فلا حجة بهذه الأقوال على عدم وصول الثواب،
خامساً: قوله في ص 25 تعليق رقم 1، ، حتى قوله: ومنهم من لم يبحها، قال الشيخ: هذا كلام ليس من صلب الموضوع، وقوله في آخر التعليق رقم 1 قال في شرح الاقناع، ، الخ، قال الشيخ انظر شرح الاقناع ص 415 ج 1 طبعة مقبل، قال في الاقناع ان المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرأون ويهدون لموتاهم من غير نكير فكان اجماعاً، ، الخ، ، فاذا قارنت هذا بما قاله المحشي تبين لك مغالطة المحشي، ونحن وان كنا لا نوافق على الاجماع على القراءة ولا الاجتماع على القبر فإننا لا نرى عدم انتفاع الميت بما يهدى اليه من الخير ونرى أن اهداء ثواب الطاعات من الجائز، وهذا منصوص الامام أحمد ومشهور مذهبه وقد صرح به أصحابه في كتبهم المختصرة والمطولة، والله أعلم،
أقول هذا الكلام النفيس هو الذي عليه جماهير المحققين من أهل العلم في جميع العصور ومن اراد التحقق فعليه الرجوع الى كتاب غاية المقصود في التنبيه على أوهام ابن محمود للعلامة المحقق المدقق الشيخ عبد الله بن محمد ابن حميد رحمه الله، وعليه مطالعة فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية رحمه الله،
وسواء صحت نسبة هذه الملاحظات الى الشيخ ابن عثيمين أم لم تصح نسبتها فإنها كلام محقق مدقق رزقه الله قوة عارضة ودقة ملاحظة هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم،
* الاحساء
|
|
|
|
|