| عزيزتـي الجزيرة
سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
الشيكات وما أدراك ما الشيكات؟ أداة وفاء فورية واجبة الدفع بمجرد تسليمها للمستفيد وأي إخلال بهذه الوظيفة يعرض الساحب «كاتب الشيك»، للعقوبات المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية.
لكن هذه الشيكات تلاعب بها الكثير من الناس ممن يحررونها بدون رصيد مما يستلزم وضع العلاج النظامي المناسب لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة على التجارة والاقتصاد الوطني.
إن ظاهرة كتابة الشيك بدون رصيد أفقدت الكثير من الناس ثقتهم بالشيك فأصبحوا لا يقبلون منه سوى المصدق وانطبع لديهم الشعور بأن سواه مكذب.
ويجب أن تكون المعالجة من قبل الجهات الحكومية المسؤولة «وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها»، والذين يرون ويسمعون عن هذه الظاهرة الخطيرة على التجارة والاقتصاد الوطني عموماً، والتي أصبحت حيلة لسرقة أموال الناس وكلها بالباطل، مثلا شخص يشتري بضائع من محلات تجارية بمبالغ لا تتجاوز الألفين ريال ويعطيهم جزءاً من المبلغ نقداً وجزءاً لا يتجاور الألف ريال بموجب شيك وعند تقدم التاجر للبنك يصدم بأن الشيك بدون رصيد فيفضل التنازل عن حقه وعدم الوصول للجهات المسؤولة عوضا عن المطالبة الطويلة بمبلغ لا يتجاوزالألف ريال وهذه مع كونها سرقة علنية هي جريمة اقتصادية يجب معالجتها من قبل الجهات المسؤولة.
ولأن الجهات المسؤولة هي الأدرى بطرق العلاج وهي المهتمة الكبرى بعلاج هذه الظاهرة فإني أرفع بين أيديهم اقتراحي هذا من باب: اشيروا علي أيها الناس»، ليضعوه مع ما يعرض عليهم وما يرونه لمعالجة هذه الظاهرة.
أولاً عند فتح حساب لدى البنك:
كما هو الحال ينبغي الاستمرار في منح الحق لكل مواطن أو مقيم يرغب في فتح حساب في أي بنك يريده.
ولأن كل مواطن يحمل رقم سجل مدني يخصه دون غيره وكذلك كل مقيم له رقم إقامة أرى أن يكون رقم الهوية هو رقم الحساب مع إضافة رمز البنك والفرع وعدد الحسابات في رقم الحساب.
مثلاً شخص رقم هويته 1052428255 يرغب في فتح حسابين لدى شركة الراجحي المصرفية في فرع 222 عليه يكون:
رقم حسابه الأول 922211052428255 ورقم حسابه الثاني 0922221053428255
وعند رغبة نفس الشخص فتح حساب في بنك الرياض فرع 88 يكون رقم حسابه 010881105248255بمعنى ان لا يتغيرمن رقم الحساب سوى رمز البنك الرقمين الأولين ورقم الفرع الثلاثة أرقام التالية ورمز عدد الحسابات الرقم السادس وبقية الأرقام موحدة في جميع البنوك ليكون رقم الحساب موحداً لتعلقه برقم الهوية وبهذا يمكن لجهة المراقبة على الشيكات منع من يتلاعب بالشيكات من الحصول على أي شيكات مستقبلاً من أي بنك يتقدم إليه لوجود رقم هويته والتي هي رقم الحساب الدائم له في القائمة المخصصة لهذا الغرض والتي تكشف سوابقه.
كما أن هذه الطريقة تفيد أصحاب العلاقة المشروعة في معرفة حسابات ذويهم مثل الورثة وأي علاقة مشروعة تبيح معرفة ذلك.
ثانياً: إعطاء دفتر الشيكات:
يجب ترك المعمول به حالياً من منح العميل عدد ما يطلبه من دفاتر شيكات فور فتحه للحساب وفي أي وقت يشاء.
ويجب على البنك عند فتح حساب لديه لأحد العملاء إعطاؤه بطاقة صراف وإفهامه أن من حقه الحصول على أي شيك مصدق من البنك في أي وقت يشاء وبدون رسوم، وعند إصرار العميل على الحصول على دفتر شيكات يقوم البنك بدراسة وضع وحال العميل وعلى البنك يسبر عميله ويمتحنه خطوة فخطوة فيعطيه أول مرة خمسة شيكات فقط ويراقب حركته فيها ومدى فهمه للتعامل بها وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «من لم يعرف فقهنا فلا يتجر في أسواقنا»، فإذا اتقن العميل التعامل بهذه الشيكات اعطاه البنك عشرة شيكات أخرى ثم عشرة شيكات فإذا رأى البنك أن العميل يحترم الشيك ويتقن التعامل به منحه الشيكات التي يطلبها وفق حالته.
أما إذا رأى البنك أن العميل متلاعب بالشيكات فيحجب الشيكات عنه من البداية وعلى البنك أن يخطر مؤسسة النقد بهذه الملاحظة لتقوم بدورها بتسجيل ملاحظات على رقم حساب هذا الشخص الرقم الموحد له في جميع البنوك درءاً لتلاعبه.
ثالثاً : مسؤولية البنك:
يجب أن يدرك البنك حجم مسؤوليته في تفشي ظاهرة الشيكات بدون رصيد، لأنه هو الذي يمنح الشيكات التي يتم التلاعب بها وغالبا يمنحها بدون دراسة وبالعدد الذي يطلبه العميل وطبعا يتم ذلك لأن البنك لا يتحمل أي مسؤولية.
ولكي تتلاشى هذه الظاهرة الخطيرة، ولتوعية البنك بمسؤوليته تجاهها يجب أن يكون البنك كفيلاً غارماً لمن يمنحه شيكات بأي نسبة ولو كانت خمسة بالمائة أو أقل ليحسن البنك سبر وامتحان عملائه وليكون البنك خصما للساحب المتلاعب لأنه في الحقيقة هو الذي منحه فرصة للتلاعب، وبطبيعة الحال فإن البنك حينئذ سيقف إلى جانب المستفيد ولن يتستر على الساحب كما هو الحال الآن في كثير من الأحيان.
رابعاً: عقوبة من يحرر شيكاً بدون رصيد:
لاشك أن العقوبة المقررة لمن يحرر شيكاً بدون رصيد هي عقوبة مناسبة وملائمة وفي نفس الوقت عادلة.
إلا أن المشكلة في الإجراءات الطويلة المتبعة حالياً والتي هي في صالح الساحب «كاتب الشيك»، فلكي يأخذ المستفيد حقه وينال المخطئ عقوبته هناك إجراءات طويلة بدءاً من الحصول على ورقة اعتراض من البنك ومراجعة الغرفة التجارية والتي تطيل الإجراءات ثم مراجعة وزارة التجارة وأخذ موعد ثم مراجعة الشرطة لإثبات تبليغه ثم الحصول على حكم ومن ثم مراجعة جهات التنفيذ مع ما قد يعتري الإجراءات من مشقة كبيرة على المستفيد خصوصاً إذا كان لا يعرف عنوان الساحب «كاتب الشيك»، أو كان يقيم في مدينة أخرى قريبة أو بعيدة أو رفض طلبات الحضور أو تخلف عنها وكل هذه الصعوبات تكون سبباً في ضياع الحقوق أحياناً وإذا كان المبلغ بسيطا فإن المستفيد قد يفضل ترك المطالبة أو الاستمرار والحصول على الحق مع بذل مصاريف إضافية ربما تكون كبيرة.
والذي أراه وحماية للمال والذي هو أحد الضرورات الخمس التي يلزم حمايتها أن تكون الإجراءات المتبعة مختلفة تماماً عن الوضع القائم حالياً وتكون في صالح المستفيد فعند حصول المستفيد على شيك وهو «أداة وفاء فورية حسب النظام»، يقدمه للبنك وعند رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد يسلم للمستفيد ورقة اعتراض فيتقدم المستفيد لقسم الشرطة حالاً في أي ساعة من ليل أو نهار بورقة الاعتراض وتتعامل معه الشرطة بصفته مدعيا بالحق الخاص ومبلغا لجريمة اقتصادية تمس الحق العام ويتم استدعاء الساحب «كاتب الشيك»، فورا وإدخاله التوقيف وعدم إخراجه إلا بإحضاركفالة غرم وأداء وتحال أوراقه لوزارة التجارة من قسم الشرطة وعند سداده المبلغ يسقط نفسه الحق الخاص وتحال أوراقه لوزارة التجارة للمطالبة بالحق العام حتى بعد سداده فمجرد وجود «ورقة الاعتراض»، تثبت الجريمة الاقتصادية على الساحب.
وبطبيعة الحال فإن هذه الإجراءت المقترحة ستكون في صالح المستفيد الذي سينال حقه في وقت قياسي بالنسبة للإجراءات المتبعة حالياً وهذا هو الأنسب لحماية الحقوق.
عند ذلك سيكون الشيك في الواقع العملي كما هو منصوص عليه في النظام أداة وفاء فورية وسيجبر الجميع على احترامه وعدم التلاعب به وأكل أموال الناس بالباطل.
عبدالله بن صالح الجربوع . الرياض
|
|
|
|
|