| محليــات
* المدينة المنورة محمد العروي:
صدرت التوجيهات مؤخرا بتشكيل لجنة في كل إدارة من إدارات المرور بالمناطق والمحافظات للنظر في تطبيق العقوبات المناسبة على مرتكبي مخالفات التفحيط، التظليل، إغلاق وعرقلة السير على الطرق في المناسبات الرياضية وكذلك المخالفات التي تشكل خطرا على السلامة العامة،
وتطبق العقوبات على مرتكبي هذه المخالفات وفقا لما يلي:
* مخالفة التفحيط:
التوقيف لمدة خمسة أيام والغرامة بحدها الأوسط وحجز المركبة لمدة شهر للمرة الأولى،
التوقيف لمدة عشرة أيام ودفع الغرامة بحدها الأعلى وحجز المركبة لمدة شهرين وذلك للمرة الثانية،
إذا عاد المفحط لارتكاب مخالفة التفحيط للمرة الثالثة فتحجز السيارة ويربط المخالف بالكفالة ويرفع عنه فورا لأمير المنطقة لإحالته للمحكمة لتقرير ما يجب بحقه شرعا والمطالبة بمصادرة السيارة،
* مخالفة تظليل السيارة غير المسموح به:
تطبيق الحد الأعلى للغرامة المالية للمرة الأولى مع إزالة المخالفة،
حجز السيارة لمدة اسبوع وتطبيق الغرامة المالية بالحد الأعلى للمرة الثانية مع إزالة المخالفة،
حجز السيارة لمدة شهر وتطبيق الغرامة المالية بالحد الأعلى للمرة الثالثة مع إزالة المخالفات،
* مخالفة عرقلة السير على الطرق في المناسبات الرياضية وغيرها:
حجز المركبة لمدة اسبوعين للمرة الأولى وغرامة مالية بحدها الأعلى،
حجز المركبة لمدة شهر والتوقيف لمدة اسبوع للمرة الثانية وغرامة بحدها الأعلى،
أما بالنسبة للمخالفات التي تؤثر على السلامة العامة فتطبق العقوبات بحق مرتكبيها وفق نص المادة مائة وستة وسبعين من نظام المرور وتتراوح العقوبات ما بين الحبس والغرامة المالية أو بهما معاً ، ومن ضمن المخالفات التي تؤثر على السلامة العامة ما يلي: تجاوز الإشارة وهي حمراء أو إشارات رجل المرور المكلف بتوجيه السير، عدم الوقوف عند وجود إشارة قف، عدم التقيد بالسرعة المحددة، السير بدون أنوار، القيادة بعكس السير، استعمال الأرصفة أو الممرات الخاصة للمشاة وعدم إعطاء المشاة أولوية المرور فيها، عدم التقيد بإشارات الأفضلية، عدم الفحص الدوري للسيارة، الخروج من شارع فرعي الى جانب الطريق دون التأكد من سلامة الإجراء،
|
|
|
|
|