أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Sunday 19th August,2001 العدد:10552الطبعةالاولـي الأحد 29 ,جمادى الاولى 1422

المجتمـع

ركن الإرشاد
يجيب عليها اليوم معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق
عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى
إعداد : سلمان العُمري
كفارة اليمين
* متى تكون كفارة اليمين بالخيار؟
أ.م الرياض
كفارة اليمين ذكرها الله تعالى في سورة المائدة فقال:«لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة إيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون».
فالكفارة أولها يخير الذي حلف وأراد أن يحنث في يمينه أن يعتق رقبة أو أن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم فإذا لم يجد واحداً من هذه الأشياء فإنه حينئذ ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام متتابعة.
*************
حلفت وضعفت نفسي
* أنا قد حلفت على شيء محرم أن لا أفعله ولكن لضعف نفسي فعلت هذا الأمر ولم يمض على يميني إلا أسبوع واحد. أريد أن أعرف ما هي كفارة اليمين؟ وما ناحية الاطعام، هل يكفي أن أطعم الشخص وجبة غداء أو وجبةعشاء تتراوح قيمتها من 8 10 ريالات؟
كفارة اليمين سبق الاجابة عليها في السؤال الذي قبل هذا السؤال وهي المذكورة في سورة المائدة في قول الله تعالى:«لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة إيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون»، هذه كفارة اليمين وأما اطعام المساكين، فلا بد من اطعام عشرة مساكين سواء اعطاؤهم طعاماً هم يهيئونه فيعطى كل واحد منهم كيلو ونصف من الأرز مثلاً ومعه شيء من الادام أو أن يجهز غداءً أو عشاء يكفي عشرة مساكين فيطعمهم منه كل ذلك جائز بحمد الله تعالى.
نذر اللجاج
أنا شخص قد ابتليت بالنذور والايمان على كل شيء أريد منع نفسي منه وخاصة المحرمات. وقد نذرت أن أمنع نفسي من شيء محرم وذلك بقولي لله علي نذر أن أصوم شهرين متتابعين إن عدت لذلك الشيء ولكن للأسف قد عدت إليه، وقد نذرت على شيء آخر أن أصوم عشرين يوماً متتابعة وقد مر عدة سنوات ولم أفِ بتلك النذور فماذا يلزمني يا فضيلة الشيخ علماً بأنني حينما نذرت وأنا على يقين أن أصوم لو فعلت والدافع الأكبر هو أن أمنع نفسي من فعل المحرمات. وأود أن أخبركم أن ظروف عملي لا تساعدني على الصيام من حيث ان عملي ميداني أي يعتمد على المجهود الجسماني وكذلك نظام الورديات التي في الغالب يصادف الفطور والسحور في مقر العمل مما يوقعني بالاحراج..؟ وهل يجوز لي أن أكفر بكفارات أخرى كالاطعام أو الكسوة أو الصدقة أو غير ذلك غير الصيام.. ولكم جزيل الشكر.
هذه النذور التي يفعلها هذا الرجل لمنع نفسه هي نذور لجاج وغضب وحكمها حكم اليمين ولهذا فإن هذا الرجل مخير بين أن يفعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين وكفارة اليمين ذكرها ربنا جل وعلا في سورة المائدة في قول الله تعالى :«لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة إيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون».

أعلـىالصفحةرجوع


















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved