| أفاق اسلامية
* التساهل باختيار المرأة:
وإن مما يتأكد على مريد الزواج أن يحرص على الزوجة الديِّنة، التي تعينه على أمر الله، وعلى الطاعات، وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:
«تُنكح المرأة لأربع:لمالها ولحسبها ولجمالها، ولدينها: فاظفر بذات الدين تربت يداك»، متفق عليه من حديث أبي هريرة، ولأحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري نحوه بإسنادٍ صحيح، ولمسلم نحوه عن جابر بن عبدالله.
* عدم تمكين الخاطب من الرؤية الشرعية:
فالخاطب يُستحب له أن يرى ما يظهر غالباً من المرأة كالوجه واليدين، ويتأمل فيها وفي ما يدعوه إلى نكاحها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن عَقَد على امرأة أو أراد الزواج : «انظرْ إليها»، رواه مسلم.
وروى أحمد بإسنادٍ صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:« إذا خطب أحدكم امرأةً فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنَّما ينظرُ إليها لخطبته، وإن كانت لا تعلم».
ولا يسوغُ للرجل أن ينظر لمن لم يرد خطبتها، وكذلك لا ينظر إليها في خلوة، أو مع ترك الحشمة، إنما يُباح له النظر إليها مع عدم علمها، أو مع علمها وأهلها إذا كانت رؤيته لها ممكنة.
أما عرض الأهل بناتهم بحجة الخطبة فهذا مما لا يسوغ ولا يفعله أهل الغيرة. وإنما يُباح النظر لمن علم منه الصدق في الزواج، أو بعد الخطبة. والله أعلم.
|
|
|
|
|