أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Thursday 9th August,2001 العدد:10542الطبعةالاولـي الخميس 19 ,جمادى الاولى 1422

المجتمـع

ركن الإرشاد
يجيب عليها اليوم: فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء
إعداد: سلمان العُمري
صلاة الاستخارة
* أريد معرفة صلاة الاستخارة بإيجاز، وهل الدعاء يقال قبل السلام أم بعد السلام، وما هو الوقت الذي يستحب فيه الانسان ان يصلي فيه صلاة الاستخارة، وكم مرة يصلي الانسان صلاة الاستخارة في امر واحد، وكيف يعرف الشخص في اختيار الامر الذي استخار فيه، بعض الناس يقول اذا شعرت بالراحة فقل: نعم واذا شعرت بضيقة في الصدر فقل: لا )كيف يختار الانسان في الامر( وما هي الامور التي يستخير فيها الانسان؟
يستخير الانسان فيما يريد ان يفعله في حياته اما في تزوجه او في دخوله الوظيفة او في دخول مدرسة او في أي شأن من شؤونه او في طلاقه كذلك اذا اراد ان يطلق وصار عنده تردد هل يطلق او لا يطلق، فالحاصل انه تستحب الاستخارة وفي حقه في أي شأن من شؤون دنياه وفي نفس الأمر ما تكون الاستخارة الا حينما يكون مترددا بين أمرين بين الاقدام على هذا الامر او العدول عنه اما اذا كان لديه عزم عليه فلا مجال للاستخارة او كان لديه عزم على عدم الاخذ به فلا مجال للاستخارة ايضا وانما الاستخارة تكون مشروعة على سبيل الاستحباب اذا كان لديه تردد في الامر بين الاخذ والترك وفي نفس الامر اذا اتجه اليه الأخذ بالاستخارة فيستحب ان يصلي ركعتين في غير وقت نهي ويستحب ان يكون دعاؤه آخر الصلاة لا بعد الصلاة وان دعي بعد الصلاة فلا بأس في ذلك وهو ان يقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغيوب، اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة امري فيسره لي وان كنت تعلم انه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة امري فاصرفه عني واصرفني عنه ثم بعد ذلك يستشير من يثق في علمه وفي عقله وفي تجربته وفي امانته وفي صدقه وتقاه وصلاحه ثم بعد هذا يدبره الله سبحانه وتعالى ويختار له ما فيه صالحه ان شاء الله تعالى ولكن ليس من الاستخارة انه ان رأى ضيقاً قال لا أو رأى انشراحاً قال نعم ليس فيه شيء من ذلك بل الامر بعد ذلك ما يتجه اليه فإن اتجه الى الاخذ بهذا الأمر فهذا ما اختاره الله سبحانه وتعالى له وان اتجه الى عدم الاخذ بذلك الامر فهذا ما اختاره الله سبحانه وتعالى له وان كان عنده بعد صلاة الاستخارة تردد بعد ذلك يستحب له أن يعيد الاستخارة مرة ثانية والله المستعان،
******************
الدعاء في التشهد الأخير
* الدعاء )اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال( هل يقال هذا الدعاء بعد التشهد الأخير من كل صلاة فريضة، وهل يصح في السنة؟
هذا الدعاء ورد التوجيه بالدعاء به بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير ويستحب ان يكون ذلك عند كل تشهد أخير أو في ختام كل تشهد أخير سواء كان ذلك في الفرض أو كان في النفل،
******************
النساء شقائق الرجال
* رجل توفي وترك زوجة وأولاداً وبنات وترك لهم منزلا، تقاسموا المنزل حسب الشرع: للزوجة الثمن والابناء الباقي للذكر مثل حظ الانثيين احدى البنات تنازلت بنصيبها لاحد الاولاد عن تراض منها، الأم تنازلت بنصيبها الثمن لاحد اولادها الصغار فهل يجوز من البنت التنازل بنصيبها لاخيها وهل ما فعلته الأم ايضا جائز بتنازلها لاحد الاولاد؟ علماً بأن الأم قد ماتت؟
صالح ابو حسين الرياض
الحمد لله، ، لا يخفى ان المرأة البالغة المكلفة لها شخصية مستقلة بنفسها تعطيها حق التصرف في اموالها وحقوقها من حيث العطية والاعارة والمصالحة والتنازل والمطالبة فهي كأخيها الرجل في ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم : )النساء شقائق الرجال(، فإذا كان تنازل الاخت لأخيها وكذلك الأم لأحد أبنائها تم ذلك عن رضا وطيب نفس فالتنازل صحيح، الا ان الأم مسؤولة عن وجوب العدل بين اولادها في العطاء كمسؤولية الاب في ذلك ولكن اذا تمت العطية من أحد الوالدين لاحد اولادهما دون عدل في ذلك وقبض الولد عطيته فالعطية صحيحة، ويبقى إثم التفضيل وعدم العدل على الوالد المفضل، فلو تنازل الولد المفضل عن العطية للتركة لكان هذا من الولد مزيد بر بوالده وسببا من اسباب انتفاء إثم التفضيل عن ابيه والله اعلم،
******************
الوصية بالكامل غير صحيحة!
* والدي كتب ممتلكاته لبناته بالسوية وذلك على سبيل الوصية، فهل هذا جائز؟
حسن، ش، ش الرياض
الحمد لله، الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، ولا بإجازة الوارث الا باجازة الورثة وعليه فإن الوصية بكامل المال غير صحيحة ولا ينفذ منها الا الثلث لغير وارث، أما لو أعطى بناته ما له كله بالسوية وليس له أبناء، وكان ذلك في حال من كمال صحته وعقله وصحة تصرفاته الشرعية فلا يظهر لي مانع من ذلك حيث ان للمسلم حرية التصرف في ماله في الحدود المعتبرة شرعاً اذا كان أهلا للتصرف وكان عادلا في عطيته لأولاده ، والله أعلم،

أعلـىالصفحةرجوع

















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved