| الاقتصادية
مقدمة:
التعامل في البضائع بطريق التحصيل: Collection Basis وسيلة منتشرة دولياً على نطاق واسع، وأساسها تصدير البضاعة مع توسيط بنك بين البائع والمشتري لتحصيل قيمتها إما نقداً، أو باستخدام الأوراق التجارية، كالكمبياله: Bill of Exchange يسحبها البائع المصدر على المستورد أو على بنك المستورد، أو السند لأمر: Promissory Note، وهي طريقة تسمح بالبيع لأجل، بأن يتسلم المشتري البضاعة ثم يدفع قيمتها على دفعات تمثلها الأوراق التجارية، وبذلك يحصل على تسهيل ائتماني ويؤدي ذلك إلى انتعاش التصدير في الدول المصدرة، وتعتمد هذه الوسيلة على مدى ثقة البائع في المشتري، حيث يكون هناك خطر عدم استجابة المشتري لطلب التحصيل، إما لرغبة المشتري في الضغط على البائع لتخفيض السعر ليزيد من هامش ربحه، وإما نتيجة ظروف اقتصادية طرأت على السوق، أو نتيجة انخفاض الطلب على البضاعة في السوق،
وقد اهتمت غرفة التجارة الدولية بوضع قواعد موحدة للتحصيل التجاري الدولي، تلافياً لوقوع منازعات، وتحديد مسؤوليات البنوك، والدقة في اجراءات المطالبة، وحقوق الطرفين: البائع والمشتري،
وقد أصدرت الغرفة الدولية أول لائحة للتحصيل التجاري الدولي في عام 1956، ثم لائحة معدلة في عام 1967، ثم لائحة أخرى في عام 1978، وصدرت اللائحة الأخيرة عام 1996، بالنشرة رقم 522، ودخلت النفاذ عالمياً ابتداء من أول يناير 1996،
وقد ورد في المقدمة العلمية للائحة الجديدة أن فريق العمل لم يحاول اجراء التعديلات لمجرد الرغبة في التعديل، ولذلك بقي بعض النصوص القديمة كما هو،
«لائحة القواعد الموحدة للتحصيل الدولي: نشرة رقم 522 - باللغة الانكليزية - المقدمة : ص 4»،
معنى التحصيل والمستندات:
حددت الفقرة )ب(: «أولاً» من اللائحة أن معنى التحصيل هو قيام البنوك بأحد الأعمال الآتية:
1- الحصول على قبول المسحوب عليه، أو أن يدفع قيمة المستندات،
2- تسليم مستندات تجارية مقابل قبول كمبيالات، أو مقابل دفع القيمة،
3- تسليم مستندات طبقاً لأية شروط أو تعليمات أخرى،
وواضح أن هذه القواعد تعالج حالة الدفع مقابل المستندات: CAD: Cash Against Documents، وكذلك المستندات مقابل قبول الأوراق التجارية Acceptance،
وقد نصت الفقرة )ب( من المادة «2» على المقصود بالمستندات، فورد في البند الأول فيها النوع الأول من المستندات، وهو «المستندات المالية»: Financial Documents: وهي الكمبيالات، والشيكات، والسندات لأمر، وايصالات الدفع: Payment Receipts، أما النوع الثاني الوارد بالنص، فهو «المستندات التجارية» Commercial Documents، وهي تشمل «الفواتير التجارية»: Commereial Invoices «ومستندات الشحن»: Shipping Documets،
مفهوم «التحصيل المجرد»: Clean Collection
نصت المادة )2( البند «ج» على أن المقصود بالتحصيل المجرد هو أن يتم تحصيل المستندات المالية دون أن ترفق بها مستندات تجارية، أما «التحصيل المستندي»: Documentary Callection فقد نصت عليه الفقرة )د( من المادة )2( من اللائحة، ومعناه: إما تحصيل مستندات مالية أرفقت بها مستندات تجارية، أو تحصيل مستندات تجارية لم ترفق بها مستندات تجارية،
إجراءات عرض طلب التحصيل وطرق الوفاء:
نصت المادة 4/أ/1 من اللائحة على أن جميع المستندات التي ترسل للتحصيل يجب أن ترفق بها تعليمات تنص على تطبيق اللائحة رقم )522( الصادرة عن غرفة التجارة الدولية، وقد ورد في النصف أنه لا يحق للبنوك التصرف إلا طبقاً لتعليمات التحصيل المبينة في أمر التحصيل، وطبقاً لقواعد اللائحة الدولية، وورد في نهاية النص السابق أن البنوك لا تلتزم بفحص المستندات، وهنا يتضح الفارق الأساسي بين الاعتماد المستندي وبين أمر التحصيل، حيث يلتزم البنك في النوع الأول بقاعدة «الفحص الحرفي للمستندات»: Litera Examination، ولا يجوز للبنك التغاضي عن خطأ واحد في مجموعة المستندات، ويسأل من ماله الخاص ان اجتهد واغتفر بعض الأخطاء في المستندات،
المعلومات الواجبة في أمر التحصيل:
نصت على هذه المعلومات الفقرة )ب( من المادة )4( من اللائحة، وهي مكونة من )11( بنداً: تفاصيل كاملة عن البنك الآمر بالتحصيل - بيانات طالب التحصيل: Applicant- بيانات المسحوب عليه: Drawee والموطن الذي يجب تقديم أمر التحصيل فيه: Domicile - معلومات تفصيلية عن البنك منفذ عملية التحصيل: Presenting Bank المبلغ المطلوب دفعه والعملة الواجب دفع أمر التحصيل بها - قائمة تفصيلية بالمستندات المرفقة بأمر التحصيل - شروط الدفع: نقداً أو بقبول الكمبيالات - بيان المصروفات المطلوب تحصيلها: Charges @ Costs ما إذا كان يجوز اعفاء المسحوب عليه من الفوائد أم لا يجوز ذلك وفي الحالة الثانية، تحديد سعر الفائدة وطريقة حسابها - شكل الاخطار بالدفع: Payment Advice- بيان بالتعليمات واجبة الاتباع عند عدم دفع المسحوب عليه للقيمة، أو امتناعه عن قبول المستندات،
وقد وردت فقرة مستقلة ضمن فقرات المادة 4)ب( وتنص على أن الطرف الذي أعد تعليمات التحصيل هو الذي يتحمل المسؤولية عن عدم وضوح وعدم دقة هذه التعليمات، وأن البنوك لا تتحمل أية مسؤولية في هذه الحالة، بمعنى أن «الأصيل» Applicant الذي كلف البنك الآمر بالتحصيل هو الذي يتحمل المسؤولية في هذه الحالة،
شروط واجراءات التحصيل: Form of Presentation
نصت على هذه الاجراءات المادة )5( من اللائحة، وأوجبت أن تنص شروط التحصيل على الوقت المحدد الذي يجب خلاله أن ينفذ المسحوب عليه أمر التحصيل، وقد حذر النص من استخدام تعبير «فورا» Immeditely أو «عاجل» Prompt وورد في النص أنه اذا استخدمت أحد هذه الاصطلاحات وما يشبهها، فيجب على البنوك تجاهلها،
والأصل طبقاً للنص ألا تضيف البنوك شيئاً الى المستندات الواردة من الأصيل، فتلتزم بعرضها بالحالة التي وردت بها )م 5 ج(،
وقد استثنى النص جواز لصق طوابع على المستندات، اذا كان ذلك ضرورياً طبقاً للعرف المصرفي، أو نفاذاً للقانون الوطني الآمر في الدولة التي يتم فيها التحصيل، كطوابع سداد رسوم أو ضرائب معينة،
وبرز طبقا للنص عمل «تظهيرات ضرورية»: Necessary Endorsment ومثال ذلك عند تكليف بنك آخر مراسل خلاف البنك المكلف بالتحصيل،
وقد قضى النص بأن تكون هذه الاجراءات المستثناة على حساب الأصيل طالب التحصيل: Applicant، وأنه لا يلزم في هذه الحالات الحصول على موافقة الأصيل،
أما إذا تجاوز البنك حدود هذه الاستثناءات، فإنه يتحمل المصاريف على حسابه، لأن تفسير شروط أمر التحصيل يكون ضيقا: Stricto sensu والقاعدة الفقهية والقانونية أن «الاستثناء لا يتوسع فيه، ولا يقاس عليه!!،
وقد نصت الفقرة «د» من المادة «5» على أن البنك مصدر أمر التحصيل يلتزم بالاستعانة بالبنك الذي حدده الأصيل، أما إذا لم يحدد الأخير بنكا معينا، كان للبنك مصدر أمر التحصيل أن يستعين بأي بنك يحدده ليقوم بتحصيل الأمر، وهو البنك المكلف بالتحصيل: Collecting Bank ،
القاعدة في تسليم المستندات: Release Of Documents ومسؤولية البنوك:
طالما أن الأصيل أصدر تعليماته واضحة ودقيقة في أمر التحصيل، فعلى البنك المكلف بالتحصيل تنفيذها بدقة، وعدم مخالفتها، وألا تعرض للمسؤولية في ماله الخاص، فإذا كانت تعليمات التحصيل الدفع نقدا مقابل المستندات، فلا يجوز للبنك أن يقبل الدفع الآجل، وإذا كانت التعليمات بأن تسلم المستندات مقابل قبول الكمبيالات، فلا يصح تسليم المستندات دون قبول من المسحوب عليه للكمبيالات،
وفي بيان التزامات البنوك في عمليات التحصيل، نصت المادة «9» من اللائحة على أن «تلتزم البنوك بالقيام بأعمالها في التحصيل بحسن نية ومع بذل العناية المعقولة» ونصت المادة «12» على أنه على البنوك أن تقرر أن المستندات التي وردت لها يبدو من ظاهرها أنها مطابقة للقائمة المبينة من أمر التحصيل»، ومعنى ما سبق أن البنك يجب أن يتحقق من صحة صدور أمر التحصيل من البنك الآمر، وعند الشك يجب أن يطلب البنك ا لتعزيز بالبريد الدولي السريع من البنك الآمر،
وفي حالة مخالفة البنك للالتزامات السابقة، أو مخالفة تعليمات التحصيل، يسأل البنك عن تعويض الخسائر المباشرة الناتجة عن إهماله،
توجيهات لرجال الأعمال:
1 الدقة التامة في صياغة شروط التحصيل بالتفصيل السابق،
2 تحديد البنك المنفذ للتحصيل، وعدم ترك تحديده لهذا البنك خشية تحديد بنك قزمي «دار بنك» Maison de Banque مما يعرضه لمخاطر جسيمة، حيث لا يوجد إشراف على هذا النوع من بيوت المال،
3 ضرورة العلم بالقوانين الآمرة في الدولة التي ينفذ فيها التحصيل حتى لا يفاجأ بمصاريف باهظة لم يكن يتوقعها، فقد تصادر ربح رجل الأعمال،
4 رجل الأعمال المستورد بطريق التحصيل عليه أن يقوم بالتزاماته ولا يظن أنه مخير بين تنفيذ أمر التحصيل أو رفض تنفيذه، لأن الأمر التزام منبثق من عقد البيع الأصلي وليس أمرا اختياريا له، وفي حالة إخلاله بالالتزام سيتعرض لمطالبته بالتعويض،
5 في حالة التصدير، يجب على المصدر العناية والدقة في تحديد المستندات المطلوبة لتنفيذ أمر التحصيل، وعدم الاكتفاء بنماذج البنوك، لأنه هو الذي سيتحمل المسؤولية عن عدم الدقة في هذا المجال،
6 على المصدر حذف حالتي «إضراب العمال»: Strike، وحالة «توقف أصحاب الأعمال»: Lock-Outs ، حيث إنها ليست من أحوال القوة القاهرة طبقا للمستقر في الفقه والقضاء العربي،
وجدير بالذكر أن المادة «15» من اللائحة نصت عليهما، باعتبارهما من الأحوال التي تعفي البنوك من المسؤولية فيها، فإذا لم يعترض عليها المصدر، تنفذ أحكام اللائحة،
7 يجب على المصدر النص في شروط أمر التحصيل على العملة التي يجب دفع قيمة الأمر بها، وما إذا كانت بالعملة المحلية في الدولة التي ينفذ فيها أمر التحصيل، أم بعملة أجنبية، وفضلا عن ذلك يجب عليه الإلمام بالحالة الاقتصادية لهذه الدولة، وما إذا كانت تعاني من نقص العملات الأجنبية أم بها قانون لرقابة النقد الأجنبي،
8 يجب أن ينص المصدر في أمر التحصيل على أنه في حالة رفض المستورد قبول الأوراق التجارية التي تمثل ثمن البضاعة في حالة التحصيل بقبول الكمبيالات على الزام البنك بعمل الاحتجاج لحفظ حقوقه في مواجهة المستورد، حيث إن المادة «24» من اللائحة تنص على أن البنوك لا تلتزم بذلك إلا إذا كانت شروط أمر التحصيل تنص على ذلك صراحة، وتكون مصاريف الاحتجاج على حساب الأصيل طالب التحصيل،
المراجع:
1 اللائحة الدولية الموحدة للتحصيل التجاري نشرة رقم 322 غرفة التجارة الدولية أول بناير 1979،
2 اللائحة الدولية الموحدة للتحصيل التجاري نشرة رقم 522 أول يناير 1996،
3 قواعد الاعتمادات المستندية الدولية طبقا للائحة عام 1993 نشرة ICC رقم 500 مادة علمية في دورة تدريب المستشار أحمد منير فهمي كبير المستشارين القانونيين بمجلس الغرف السعودية،
4 الأوراق التجارية ودورها في الائتمان والتجارة الدولية المستشار أحمد منير فهمي مادة علمية في دورة تدريب مطبوعات مجلس الغرف السعودية،
|
|
|
|
|