| عزيزتـي الجزيرة
سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
إيماء إلى المقال المنشور بجريدتكم الغراء بتاريخ 7/4/1422ه بالصفحة الثالثة عشرة من العدد «10500» في ركن ترانيم صحفية تحت عنوان «الأخطاء الطبية ما الموقف منها» للكاتبة نجلاء أحمد السويل.
نحيط سعادتكم علماً بأن الجهات المسؤولة بالوزارة ومديريات الشؤون الصحية تتعامل بدقة وحزم مع أي تجاوزات أو أخطاء قد تحدث من العاملين بالمجال الصحي في أي منطقة بالمملكة سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص وذلك بالتحقيق الدقيق في هذه التجاوزات أو الأخطاء بواسطة المسؤولين الفنيين بالإدارات المختصة بالإشراف على المرافق الصحية معتمدة في ذلك على منهج الشريعة الإسلامية السمحة وبموجب أنظمة ولوائح معتمدة وصادرة بأوامر سامية ومنها:
1 نظام المؤسسات الطبية الخاصة ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/58 وتاريخ 3/11/1407ه.
2 نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/3 بتاريخ 21/2/1409ه ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 288/17/ل بتاريخ 26/2/1410ه والمتضمن تشكيل لجنة طبية شرعية، حيث يوجد بالمملكة سبع لجان طبية شرعية موزعة بمختلف مناطق المملكة كل لجنة يرأسها قاض وتضم ثلاثة أطباء سعوديين من ذوي الخبرة والكفاءة أحدهم من كلية الطب إضافة إلى مستشار نظامي وقد حددت المادة الخامسة والثلاثون من النظام اختصاصات هذه اللجنة الطبية الشرعية بالآتي:
1( النظر في الأخطاء الطبية المهنية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص «دية، تعويض، أرش».
2( النظر في الأخطاء الطبية المهنية التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو من أعضاء الجسم أو فقد منفعته أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.
وقد أشار النظام المشار بعاليه إلى المسؤولية المهنية وحدد العقوبات التي يمكن ان توقّع على كل من ارتكب خطأ طبياً مهنياً ومنها إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.
أما بخصوص ما ذكرته الكاتبة الكريمة من ان العقوبات التي توقع على الأطباء المخطئين كلها عقوبات «سرية» أي داخل المكاتب وربما لا يطلع عليها سوى الطبيب ذاته أو جهة عمله، وطلبها ان تضاف عقوبة التشهير بالأطباء المخطئين في وسائل الإعلام بهدف الردع الحقيقي للأطباء المخطئين فإننا نود أن نشير إلى انه تم نشر العديد من قرارات اللجان الطبية الشرعية والعقوبات التي قررتها بحق المخطئين في العديد من الصحف المحلية، كما انه تصدر عن أعمال اللجان الطبية الشرعية بمختلف مناطق المملكة إحصائية سنوية عن أعمال هذه اللجان تكون في متناول من يهمه الأمر للاطلاع عليها.
والجدير بالذكر ان عقوبة التشهير تم تحديدها بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/3 بتاريخ 20/3/1416ه والذي ينص على ان يتم التشهير بالطبيب في حالة العودة إلى ارتكاب أي من الأخطاء المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين من نظام مهنة الطب البشري وطب الأسنان.
ونحن إذ نشكر لكم اهتمامكم بنشر المواضيع الهامة والتي تمس صحة الفرد والمجتمع نأمل ان نكون قد وفقنا في توضيح الصورة للكاتبة الكريمة.. كما نأمل نشر هذا الرد في جريدتكم الغراء.. ولكم خالص تحياتي.
عبدالعزيز بن عبدالرحمن الزعاقي
مدير عام إدارة الطب الشرعي
|
|
|
|
|