| أفاق اسلامية
الدافع والهدف
يؤكد خالد عبداللطيف العلمي الذي تولى تخريج احاديث الكتاب والتعليق عليه ان الباعث على نشر مثل هذه الكتب على الرغم من اندثارها هي محاولة لفت الانظار الى الاحكام الشرعية التي تناولت الحياة الانسانية من مختلف جوانبها، وحكمت على كل ماقد يطرأ على المرء فيها من مشكلات واوجدت لكل ذلك الحلول المناسبة.
واضاف: فالاسلام عقيدة وعمل، عقيدة ينبثق عنها نظام شامل كامل ينظم علاقة الفرد بربه بالعبادات، وبنفسه بوجوب الاعتناء بصحته وطعامه وشرابه ولباسه وعلاجه وبأفراد اسرته من ابناء وآباء وازواج، بالنفقة والارث وغير ذلك، وبغيره من الناس بالمعاملات كما ينظم علاقته بالدولة بوجوب الطاعة والانقياد لأمرها، مادامت منفذة لشرع الله وينظم ايضاً علاقة الدولة الاسلامية بغيرها من الدول.
احكام الحسبة
ولارتباط الباب العشرين من هذا الكتاب باحكام الحسبة آثرنا التركيز في عرضنا على هذا الباب دون سواه لما له من فائدة ومناسبة لعمل الحسبة ورجالها.
ولقد بدأ المؤلف رحمه الله هذا الباب بتعريف الامر بالمعروف الذي قال عنه: انه امر بالمعروف اذا ظهر تركه ونهي عن المنكر اذا ظهر فعله مستدلاً بقوله سبحانه «ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» مشيراً الى ان الحسبة تصح من كل مسلم.
وبين في معرض حديثه عن احكام الحسبة الى الفرق بين المحتسب المكلف والمحتسب المتطوع، وذلك من خلال تسعة اوجه:
اولاً: ان فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية، وفرض كفاية على غيره.
ثانياً: ان قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز ان يتشاغل عنه، وقيام المتطوع به من نوافل عمله الذي يجوز ان يتشاغل عنه بغيره.
ثالثاً: انه منصوب للاستعداء اليه فيما يجب انكاره، وليس المتطوع منصوباً للاستعداء.
رابعاً: ان على المحتسب اجابة من استعداء وليس على المتطوع اجابته.
خامساً: ان عليه ان يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل الى انكارها ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته، وليس على غيره من المتطوعة بحث ولا فحص.
سادساً: ان له ان يتخذ على انكاره أعواناً، لانه عمل هو له منصوب، واليه مندوب، ليكون له اقهر، وعليه اقدر، وليس للمتطوع ان يندب لذلك اعواناً.
سابعاً: انه له ان يعزر في المنكرات الظاهرة لا يتجاوز الى الحدود وليس للمتطوع ان يعزر على منكر.
ثامناً: ان له أن يرتزق على حسبته من بيت المال، ولا يجوز للمتطوع ان يرتزق على انكار منكر.
تاسعاً: ان له اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع، كالمقاعد في الاسواق واخراج الاجنحة فيه فيقر وينكر من ذلك ما اداه اجتهاده اليه، وليس هذا للمتطوع.
واسطة بين الاحكام
ويشير المؤلف الى ان الحسبة واسطة بين احكام القضاء واحكام المظالم مبيناً العلاقة بينها بين القضاء واوجه الموافقة مشيراً الى ان الوجه الاول هو جواز الاستعداء اليه، وسماعه دعوى المستعدي على المستعدى عليه في حقوق الآدميين وليس عموم الدعاوى وانما يختص بثلاثة انواع من الدعاوي:
اولاً: ان يكون فيما يتعلق ببخس وتطفيف في كيل او وزن.
ثانياً: ما يتعلق بغش او تدليس في مبيع او ثمن.
ثالثاً: فيما يتعلق بمطل وتأخير لدين مستحق مع المكنة.
وجاز نظره في هذه الانواع الثلاثة دون سواها لتعلقها بمنكر ظاهر هو منصوب لازالته، واختصاصها بمعروف بيّن هو مندوب لاقامته لان موضوع الحسبة يعنى بالزام الحقوق والمعونة على استيفائها. والوجه الثاني في موافقة الحسبة لاحكام القضاء ان له الزام المدعى عليه للخروج من الحق الذي عليه، وليس هذا على العموم في كل الحقوق، وانما هو خاص في الحقوق التي جاز له سماع الدعوى فيها، واذا وجبت باعتراف واقرار مع تمكنه وايساره، فيلزم المقر الموسر الخروج منها ودفعها الى مستحقها، لان في تأخيره لها منكر هو منصوب لازالته. وتطرق لما بين الحسبة والمظالم موضحاً الشبه بينهما من وجهين:
اولاً: ان موضوعها مستقر على الرهبة المختصة بسلطة السلطنة وقوة الصرامة.
ثانياً: جواز التعرض فيها لاسباب المصالح والتطلع الى انكار العدوان الظاهر.
ماهية الحسبة
يقول المؤلف: الحسبة امر بالمعروف ونهي عن المنكر موضحاً بأن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يقسم الى ثلاثة اقسام هي:
اولاً: ما يتعلق بحقوق الله تعالى.
ثانياً: ما يتعلق بحقوق الآدميين.
ثالثا:ً ما يكون مشتركاً بينهما.
وذكر في معرض حديثه فيما يتعلق بحقوق الله تعالى ضربين: احدهما: يلزم الامر به في الجماعة دون الانفراد كترك الجمعة في وطن مسكون، فان كانوا عدداً قد اتفق على انعقاد الجمعة بهم، كالاربعين فما زاد فواجب ان يأخذهم باقامتها، ويأمرهم بفعلها، ويؤدب على الاخلال بها.
وعن الامر بالمعروف في حقوق الآدميين يقول المؤلف: انهما ضربان عام وخاص، فاما العام: كالبلد اذا تعطل شربه، واما الخاص: كالحقوق اذا مطلت، والديون اذا تأخرت فللمحتسب ان يأمر بالخروج منها مع المكنة ان استعداه اصحاب الحقوق. وحول الحقوق المشتركة بين حقوق الله وحقوق الآدميين كأخذ الاولياء بنكاح الايامى اكفاءهن اذا طلبن، والزام النساء احكام العدد اذا فورقن وله تأديب من خالف العدة من النساء وليس له تأديب من امتنع من الاولياء.
النهي عن المنكرات
واوضح المؤلف بأن النهي عن المنكرات ينقسم كذلك لثلاثة اقسام هي:
ما كان من حقوق الله تعالى، وما كان من حقوق الآدميين، وما كان مشتركاً بين الحقين، وقال فأما النهي عنها في حقوق الله تعالى فعلى ثلاثة اقسام: احدها: ما يتعلق بالعبادات، وثانيها: ما يتعلق بالمحظورات، وثالثها: ما يتعلق بالمعاملات، وبين ذلك ما يتعلق بالعبادات كالقاصد مخالفة هيئاتها المشروعة والمعتمد تغيير اوصافها المسنونة كمن يقصد الجهر في صلاة الاسرار او يزيد في الصلاة او من يأكل في نهار رمضان دون سبب والممتنع عن اخراج الزكاة في الاموال الظاهرة وفيما يتعلق بالمحظورات فهو ان يمنع الناس من مواقف الريب ومظان التهمة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:« دع ما يريبك الى مالا يريبك» فاذا رأى المحتسب ما ينكره تأنى وتفحص وراعى شواهد الحال ولم يتعجل بالانكار قبل الاستخبار. واما ما لم يظهر من المحظورات فليس للمحتسب ان يتجسس عنها ولا ان يهتك الاستار حذراً من الاستتار بها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله، فانه من يبد لنا صحفته نقم حد الله تعالى عليه».
المعاملات المنكرة
وتناول المؤلف انواع المعاملات المنكرة وعددها وذكر منها: الزنا والبيوع الفاسدة، وما منع الشرع منه من تراضي المتعاقدين به اذا كان متفقآً على حظره، وعلى المحتسب انكاره والمنع منه والزجر عليه. واكد المؤلف ان الحسبة من قواعد الامور الدينية وقد باشرها أئمة الصدر الاول بأنفسهم لعموم صلاحها وجزيل ثوابها.
|
|
|
|
|