أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 17th July,2001 العدد:10518الطبعةالاولـي الثلاثاء 26 ,ربيع الثاني 1422

القوى العاملة

نافذة على النظام
أخي الموظف استعرضنا في حلقة سابقة أهداف فترة تجربة الموظف الجديد وتعريفه والمشمولين بهذا الترتيب ويسرنا في هذه الفقرة ان نستكمل الحديث عن فترة التجربة.
النصوص النظامية حول فترة التجربة:
نص المادة )9( من نظام الخدمة المدنية:
يعتبر الموظف ابتداء تحت التجربة مدة سنة.
نص المادة )9/1( من اللائحة التنفيذية:
مدة التجربة سنة كاملة ولا يجوز خلالها نقل الموظف أو تكليفه بعمل وظيفة من فئة أخرى غير الوظيفة التي عُيّن عليها واذا تغيّب الموظف عن عمله أثناء فترة التجربة لسبب ما تمتد الفترة بقدر الفترات التي غابها.
نص المادة )9/2( من اللائحة التنفيذية:
بدون إخلال بما ورد بالمادة )9/1( يشترط في احتساب فترة التجربة استمرارها ولا تحتسب فترات التجربة المتقطعة التي تقل كل منها عن سنة ولو جاوزت في مجموعها سنة.
نص المادة )9/3( من اللائحة التنفيذية:
تزود الجهة التي يعمل بها الموظف وزارة الخدمة المدنية بتقرير عن عمل الموظف أثناء فترة التجربة وذلك حسب نموذج تعده وزارة الخدمة المدنية.

أعلـىالصفحةرجوع


















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved