| محليــات
* جدة واس:
صدر أمس الاثنين قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام المؤسسات الصحفية وفيما يلى نص نظام المؤسسات الصحفية .
المادة الاولى: تعريفات
تدل الكلمات الاتية حيثما وردت على المعاني المبينة أمامها ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:
1 الترخيص : الموافقة الرسمية التى تسمح بقيام المؤسسة الصحفية.
2 التفرغ: عدم مزاولة أي عمل حكومي أو غير حكومي بأجر في غير المؤسسة.
3 المؤسسة أو المؤسسات: المؤسسة أو المؤسسات الصحفية.
4 عضو المؤسسة: الشخص الذي يملك جزءا من رأس مال المؤسسة.
5 الصحيفة: الجريدة أو المجلة.
6 المطبوعات: الصحف والاصدارات الاخرى للمؤسسة الصحفية.
7 الوزارة : وزارة الاعلام.
8 الوزير: وزير الاعلام.
الباب الاول
تكوين المؤسسة
المادة الثانية
أ ينبثق هذا النظام من السياسة الاعلامية للمملكة العربية السعودية ويحقق أهدافها.
ب المؤسسة منشأة خاصة هدفها اصدار مطبوعات دورية يكون رائدها خدمة المجتمع بنشر الثقافة والمعرفة ملتزمة الصدق والموضوعية في كل ما تصدره من مطبوعات.
وللمؤسسة أن تحقق أرباحا معقولة بشكل لا يتعارض مع غايتها في اطار ضوابط هذا النظام. ج تنشأ المؤسسة بموجب أحكام هذا النظام وتحمل اسما مميزا.
المادة الثالثة
أ يصدر الوزير الترخيص بإنشاء المؤسسة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب يتقدم به عدد من السعوديين لا يقل عن ثلاثين شخصا يتضمن أهداف المؤسسة وأسماء المؤسسين ومؤهلاتهم ومهنهم وأعمارهم واسم المؤسسة والمطبوعات التي ستقوم بإصدارها واللغة أو اللغات التي ستصدر بها ورأس مالها ومركزها الرئيس وغير ذلك من البيانات التي تحددها الوزارة.
ب يجوز بقرار من الوزير الاذن للمؤسسة باصدار مطبوعات دورية اضافية.
المادة الرابعة
يكون المركز الرئيس للمؤسسة في المدينة التى حددها الترخيص .
ويجوز اصدار بعض مطبوعاتها في غير المركز الرئيس بعد موافقة الوزارة.
المادة الخامسة
أ يحدد رأس مال المؤسسة بالمقدار الكافي لتحقيق أهدافها.
ب للمؤسسة شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة وتنحصر المسؤولية المالية لاعضائها بمقدار حصة كل منهم في رأس مال المؤسسة.
ج على كل مؤسسة أن تصدر حساباتها الختامية وميزانيتها السنوية مصدقة من محاسب قانوني مرخص له.
د تخصص نسبة كافية من الارباح المتحققة سنويا لاغراض التدريب وتوفير وسائل التقنية الحديثة اللازمة لتطوير العمل الصحفي.
ه يخصص احتياطى نظامي لا يقل عن 10 بالمائة من الارباح سنويا.
ويجوز أن تقرر الجمعية العمومية وقف هذا التخصيص متى بلغ الاحتياطي النظامي نصف رأس المال.
الباب الثاني
أعضاء المؤسسة
المادة السادسة:
يشترط في عضو المؤسسة ما يأتي:
أ أن يكون سعودي الجنسية.
ب الا يكون عضوا في مؤسسة صحفية أخرى.
ج أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الاقل أو أن يكون من رجال العلم والفكر والاعلام أو من رجال الاعمال المهتمين بالثقافة ويجوز قبول عضوية الشخصيات المعنوية ذات الطبيعة الفكرية والثقافية والعلمية.
المادة السابعة:
أ أعضاء المؤسسة متساوون في حقوق التصويت أو الترشح لمجلس الادارة.
ب يجوز انضمام أعضاء جدد للمؤسسة من خلال زيادة رأس مال المؤسسة أو بيع عضو أسهمه أو جزءا منها أو التنازل عنها أو جزءاً منها أو من خلال التوريث.
ج في حالة الارث يرشح الورثة واحدا منهم فاذا لم تتوافر شروط العضوية في الوارث تباع الاسهم على عضو أو أعضاء من داخل المؤسسة أو على أشخاص من خارجها.
الباب الثالث
الجمعية العمومية ومجلس الادارة
المادة الثامنة:
تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء المؤسسة وهي أعلى سلطة في المؤسسة ولها اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الاغراض التى أنشئت من أجلها المؤسسة ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
أ رسم السياسة العامة للمؤسسة.
ب اختيار أعضاء مجلس الادارة وتعيينهم.
ج الموافقة على تعيين المدير العام ورئيس التحرير واعفائهما.
د التصديق على ميزانية المؤسسة وحسابها الختامى.
ه تعيين محاسب قانوني.
و اصدار اللائحة الداخلية للمؤسسة واللوائح الاخرى المنظمة لسير العمل فيها.
المادة التاسعة:
تكون اجتماعات الجمعية العمومية وفق الضوابط والاجراءات الاتية:
أ تنعقد الجمعية العمومية مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الادارة كما يجوز دعوتها عند الاقتضاء من قبل رئيس مجلس الادارة أو بطلب ثلاثة من أعضاء مجلس الادارة أو بطلب يتقدم به ربع الاعضاء على الاقل.
ب يتولى رئيس مجلس الادارة رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية أثناء انعقادها.
ج تعقد الجمعية العمومية جلساتها بحضور أغلبية الاعضاء.
واذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الاولى تعد الجلسة الثانية نظامية اذا حضرها ثلث الاعضاء أصالة ونيابة وللوزارة ندب ممثل عنها لحضور الاجتماع.
د يكون التصويت في الجمعية العمومية على أساس العضوية ولكل عضو أن يصوت عن نفسه وعن العضو الذي أنابه.
وتصدر قرارات الجمعية بالاغلبية المطلقة للاعضاء الممثلين في الاجتماع أصالة أو وكالة فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ه يحرر محضر لكل اجتماع من اجتماعات الجمعية العمومية يتضمن أسماء الاعضاء الحاضرين أصالة والممثلين في الاجتماع نيابة كما يتضمن جدول الاعمال وما اتخذ حياله من قرارات وخلاصة وافية عن المناقشات التى دارت في الاجتماع ويكون تدوين هذه المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئس المجلس ومقرر الاجتماع وتوزع نسخ منه على أعضاء الجمعية العمومية.
المادة العاشرة
مجلس الادارة
أ يكون لكل مؤسسة مجلس ادارة يتكون من:
1 عدد من أعضاء المؤسسة لا يقل ستة.
2 المدير العام ورؤساء التحرير في المؤسسة على الا يزيد عددهم على ثلث مجموع أعضاء مجلس الادارة.
ب يختار أعضاء مجلس الادارة بالاغلبية المطلقة من بينهم رئيسا للمجلس في أول اجتماع يعقدونه على الا يكون المدير العام أو رئيس التحرير.
المادة الحادية عشرة
مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية لمجلس الادارة اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لتحقيق الاغراض التي أنشئت من أجلها المؤسسة وله على وجه الخصوص ما يأتى:
أ اقتراح اللائحة الداخلية و اللوائح الاخرى المنظمة لسير العمل.
ب اقرار الخطط اللازمة لتنمية موارد المؤسسة.
ج اقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي قبل عرضه على الجمعية العمومية.
د اقتراح الاصدارات الجديدة ورفعها الى الوزارة للموافقة عليها.
ه ترشيح المدير العام ورئيس التحرير لكل صحيفة مع أخذ موافقة الوزارةعلى ترشيح رئيس التحرير لمنصبه أو اعفائه منه.
المادة الثانية عشرة
أ يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة أشهر.
ب لا يعد اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور نصف أعضائه على الاقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه.
ج تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
د يحرر لكل اجتماع محضر يذكر فيه مكان الاجتماع وتاريخه وأسماء الحاضرين والغائبين وسبب الغياب ان وجد كما يذكر في المحضر جدول الاعمال والموضوعات التي نوقشت وما اتخذ حيالها من قرارات ويوقع المحضر رئيس المجلس ومقرره والاعضاء الحاضرون.
ه لرئيس المجلس أن ينيب عنه في حالة غيابه من يرى من أعضاء المجلس لمدة محددة.
المادة الثالثة عشرة
تنتهي عضوية المجلس في الاحوال الآتية:
أ انتهاء المدة النظامية لدورة المجلس وفق ما تحدده اللائحة الداخلية للمؤسسة.
ب الاستقالة أو العجز الصحي.
ج صدور قرار من الجمعية العمومية بتنحية العضو من المجلس.
د اذا فقد العضو المعين في المجلس بحكم منصبه في المؤسسة المنصب الذي كان يتولاه.
ه اذا حكم على العضو في جريمة تخل بدينه أو بالشرف أو الامانة.
المادة الرابعة عشرة
اذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس من غير المعينين فيه بسبب مناصبهم فللمجلس أن يعين عضوا بديلا على أن يعرض ذلك على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه في المجلس.
الباب الرابع
الادارة والتحرير
المادة الخامسة عشرة
يكون لكل مؤسسة مدير عام يتولى تصريف شؤون المؤسسة المالية والادارية وفق السياسات والتعليمات المنظمة لذلك ويمثل المؤسسة في علاقتها مع الجهات الاخرى في الامور المالية والادارية وتحدد اللوائح الداخلية للمؤسسة اختصاصاته وصلاحياته.
المادة السادسة عشرة
يشترط في المدير العام:
أ أن يكون سعودى الجنسية.
ب أن يكون متفرغا.
ج أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل الاداري أو الصحفي ويجوز الاستثناء من شرط المؤهل الجامعي لمن تتوافر فيه كفاية فكرية وادارية متميزة.
المادة السابعة عشرة
في حالة خلو منصب المدير العام يقوم نائبه بعمله واذا لم يوجد نائب يختار مجلس الادارة أحد أعضائه للقيام بالعمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفي الحالتين يتم خلال المدة المذكورة اختيار مدير عام يعين مؤقتا الى أن يعرض الامر على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لاخذ الموافقة عليه.
المادة الثامنة عشرة
يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسؤول عما ينشر في الصحيفة وله من المهام والصلاحيات ما يأتي:
أ الاشراف المباشر على جميع شؤون تحرير الصحيفة وادارته وتوجيهه بما يحقق الاهداف والاغراض التي أنشئت المؤسسة من أجلها.
ب تمثيل الصحيفة في صلاتها مع الغير فيما يتعلق بالشؤون الصحفية.
ج وضع الخطط والبرامج التي تهدف الى تطوير الصحيفة.
د ما تخوله اللائحة الداخلية من صلاحيات تكفل له أداء مهمته بالشكل المناسب والمنافس.
المادة التاسعة عشرة:
يشترط فى رئيس التحرير..
أ أن يكون سعودى الجنسية.
ب أن يكون متفرغا.
ج أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي وذا كفاية فكرية واعلامية.
المادة العشرون:
تنتهي خدمة المدير العام ورئيس التحرير في احدى الحالات الاتية.
أ قبول الاستقالة أو العجز الصحي.
ب اذا صدرت توصية مسببة من مجلس الادارة بثلثي الاعضاء باعفاء أي منهما من منصبه ووافقت الجمعية العمومية على ذلك.
المادة الحادية والعشرون:
في حالة خلو منصب رئيس التحرير يقوم مجلس الادارة بتكليف أحد منسوبي المؤسسة بالقيام بمهمات رئيس التحرير وعلى مجلس الادارة اتخاذ الاجراءات النظامية لتعيين رئيس للتحرير في مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر من خلو المنصب.
المادة الثانية والعشرون:
يكون للصحيفة محررون متفرغون يعينهم رئيس التحرير ويكون من مهامهم ما يأتي:
أ العمل على تحقيق الاهداف والاغراض التي أنشئت المؤسسة من أجلها.
ب العمل على تحقيق التميز المطلوب للصحيفة.
ج تمثيل الصحيفة التمثيل اللائق في المناسبات واللقاءات والمؤتمرات.
د مراعاة ما تضمنه نظام حماية حقوق المؤلف.
المادة الثالثة والعشرون:
تنتهي خدمة المحرر في الحالات الاتية:
أ قبول الاستقالة أو العجز الصحي.
ب اذا صدرت توصية مسببة من رئيس التحرير ووافق عليها مجلس الادارة.
الباب الخامس
حل المؤسسة وتصفيتها.
المادة الرابعة والعشرون:
تحل المؤسسة ويلغى الترخيص الصادر بانشائها فى الحالات الاتية:
أ اذا بلغت خسائر المؤسسة 50% من رأس المال ما لم تقرر الجمعية العمومية استمرار المؤسسة وتوافق الوزارة على ذلك.
ب اذا قررت الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الاعضاء حلها.
المادة الخامسة والعشرون:
في حالة حل المؤسسة تتخذ الاجراءات الاتية:
أ تحدد الجمعية العمومية طريقة تصفية المؤسسة وتختار مصفيا لها وتنتهي عند ذلك مهمة مجلس الادارة والمدير العام.
ب تتوقف أعمال المؤسسة عدا ما يلزم لتنفيذ اجراءات التصفية.
ج تتم أعمال التصفية باشراف المصفي وعلى مسؤوليته باعتباره ممثلا للمالكين وتحت رقابة الوزارة.
د تدعو الوزارة الجمعية العمومية للانعقاد لاقرار نتائج التصفية.
الباب السادس:
أحكام عامة
المادة السادسة والعشرون:
على المؤسسة أن تضع خلال عام من بداية عملها ما يأتي.
أ هيكلا تنظيميا يشمل ادارات المؤسسة وأقسامها ووحداتها ويوضح مهامها وارتباطاتها الادارية.
ب لائحة تنظيم العمل وتشمل واجبات العاملين في المؤسسة وحقوقهم.
ج لائحة المكافآت والجزاءات.
د سلما للرواتب يضمن لمنسوبي المؤسسة حقوقهم في الترقيات والعلاوات السنوية.
ه قواعد الانتدابات والبدلات والتعويضات وخلافه.
و اللائحة الداخلية وتحدد اختصاصات أجهزة المؤسسة وصلاحيات المسؤولين فيها وتنظيم العلاقة فيما بينهم كما تشمل الامور التنظيمية الاخرى ذات العلاقة.
المادة السابعة والعشرون:
تنشأ بموجب هذا النظام ووفقا لاحكامه هيئة للصحفيين السعوديين ذات شخصية اعتبارية مستقلة تعنى بشؤون الصحفيين وتحدد اللائحة التنفيذيةمهماتها واختصاصاتها.
المادة الثامنة والعشرون:
على المؤسسات القائمة خلال سنة من نفاذ هذا النظام ترتيب أوضاعها مع أحكامه.
المادة التاسعة والعشرون:
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وذلك خلال عام من تاريخ صدوره.
المادة الثلاثون:
يحل هذا النظام محل نظام المؤسسات الصحفية الاهلية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم ) 62 ( المؤرخ في 24 / 8 / 1383ه ويعد نافذا بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
|
|
|
|
|