| المجتمـع
عاجزة عن الصوم
* أمرأة تعاني من مرض الصرع منذ مدة طويلة ولم تصم منذ سبعة عشر عاماً لأنها لا تستطيع من جهة المرض، ومن جهة أنها تجوع جوعاً شديداً ولا تصبر على الجوع، ولم تقض هذه السنوات الطويلة لأنها لا تستطيع ، ولم تطعم لأن زوجها حالته ضعيفة ولم يكن موظفاً إلا قبل سنة ولا يتعدى راتبه «1700» ريال وعنده عائلة كبيرة فماذا تفعل في هذه الحالة أفتونا مأجورين؟
محمد حفر الباطن
هذه المرأة التي وصفها السائل بما وصفها تعتبر عاجزة عن الصوم ومن كان عاجزاً عن الصوم فله حق الإفطار وعليه إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي يفطرها، وإطعام المسكين مقداره كيلو ونصف من البر أو من الأرز أو من التمر وطالما أنها لم تصم سبعة عشر عاما ولعلها كذلك نرجو من الله تعالى أن يمن عليها بالشفاء، ولكن نظراً لأنه قد لا يرجى برؤها وستستمر على طريقتها فإذا الحكم مستمر معها في أنها لا تصوم ولكن تطعم عن كل يوم مسكينا فعليها أن تطعم عن المدة الماضية وإذا كانت لا تستطيع الآن فيبقى ذلك ديناً في رقبتها حتى تقدر على الإطعام وإذا كانت غير قادرة على الإطعام دفعة واحدة فيكون الإطعام بالتدريج على اعتبار أن ذلك دين وكلما قضت دينا برأت ذمتها من ذلك الدين الذي قضته ويبقى الباقي ذمتها حتى يكون لديها القدرة على قضائه والله سبحانه وتعالى يقول: «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة»، أمرنا بأن ننظر المعسرين عن أداء الديون فهو حتى تقدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها وأن يغنيها وأن يعينها والله المستعان.
************
شروط التعامل مع البنوك
* هل يجوز شراء سيارة بنظام الأقساط من أحد البنوك حيث ان البنك لديه السيارة ويشترط مقابل ذلك تحويل ا لراتب وفتح الحساب لديه، وحيث ان سعر السيارة نقداً 53000 ريال ويبدأها البنك بالأجل لمدة ثلاث سنوات بمبلغ 67000 ريال بقسط شهري 1863 ريال، طبعاً على حسب الراتب؟ هذا وجزيتم خيراً.
فايز الرس
يجوز للبنك أو لغيره أن يبيع السلعة بعد أن يتملكها التملك الكامل أن يبيعها بما يتفق عليه مع من يشتريها منه سواء كان ذلك بتقسيط أو بثمن معجل أو كان بثمن مؤجل أو بمقدار معين أو بأقساط متعددة أو بتعيين قسط معين، كل ذلك جائز ما دام أنه بيع مبني على التراضي بين المتبايعين وأن البيع مشتمل على جميع شروطه المعتبرة شرعاً ومن أهم الشروط أن يكون المبيع مملوكاً للبائع في وقت العقد، ونظراً إلى أن السائل يسأل عن التعامل مع بنك ربوي ، فهذا البنك ينبغي أن يكون معه تأكد من أنه لو حصل تعثر في سداد المبالغ المتبقية عليه أي على مشتري السيارة فماذا يكون إن كان الأمر )فنظرة إلى ميسرة( فنقول لا بأس بذلك وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاملون مع غير المسلمين وهؤلاء مسلمون ولكن عندهم من التجاوز في أكل الربا وإعطائه ما عندهم فنقول لا بأس من التعامل معهم لكن بشرط أن لا يترتب على هذا التعامل أي شيء لا يجوز شرعاً والله أعلم.
************
الحلال والحرام في التجارة
* عُرض عليّ مشاركة شخص في عمل تجاري حلال، هو برأس المال وأنا بعملي، وأن نتقاسم الربح. والمشكلة هنا تتعلق برأس المال فهو من مصدر غير شرعي فهل يجوز أن أشارك في ربح رأس المال أم لا؟
ض.ع.ن الزلفي
الحمد لله، يقول صلى الله عليه وسلم : «الحلال بيّن والحرام بيّن وبيهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه»، فلو بحث السائل عن مشارك آخر غير الذي عرض عليه مشاركة بمال حرا م، لكان هذا أسلم له وأبقى على التقوى والنزاهة في الكسب والعمل، ومن ترك شيئا عوضه الله خيراً منه، ولا يعني هذا أن الدخول معه حرام إذا كان العمل التجاري بيد هذا السائل الملتزم بما يحبه الله ويرضاه، ولو دخل السائل مع من عرض عليه المشاركة على سبيل المضاربة، كما وضح ذلك في سؤاله، فأخذ السائل مال المضاربة واستعمله في تجارة أو صناعة أو زراعة مباحة بعد اتفاقهما على عقد المضاربة بشروطها، فلا يظهر لي بأس في صحة ذلك، ولا يؤثر على صحة المضاربة، أن رب المال اكتسب المال بطريق غير مشروع فهو محاسب على اكتسابه وحده، وليس للعامل الذي هو السائل شيء من رأس مال شريكه رب المال، وإنما نصيبه في الربح كان في مقابلة عمله والله أعلم.
************
السفيه هو القاصر!
* ما معنى السفيه الذي ذكره الله في القرآن؟
محمد المورقي الحربي مكة المكرمة
الحمد لله، لعل السائل يشير إلى الآية الكريمة: «فإن كان الذي عليه الحق سفيها»، «البقرة 282»، والسفيه في هذه الآية والله أعلم هو القاصر عن أهلية التصرف، سواء كان صغيراً لم يبلغ أو أنه بالغ إلا أنه يؤنس الرشد منه، وفي سورة النساء آية أخرى تقول: «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم»، «النساء: 5»، إلى آخر الآية، والسفهاء هنا جمع سفيه وهو جنس السفيه الوارد في آية البقرة :" «فإن كان الذي عليه الحق سفيها»، «البقرة : 282»، وقد يطرأ السفه على كامل الأهلية فتنتفي بذلك أهليته للتصرف، ويكون في عداد السفهاء فيحجر عليه عن التصرف في ماله لحظ نفسه والله اعلم.
|
|
|
|
|