| المجتمـع
خلو قدم
بعض العقارات اعتادت أن تأخذ من المستأجر ما يسمى )خلو قدم(، أو أن يأخذ مستأجر جديد مبلغاً نظير إخلائه المحل، هل هذا يجوز؟
ابراهيم الهزاني- الحريق
- الحمد لله، الغالب أن خلو القدم يكون بين مستأجر ومستأجر آخر يحل محله إذا رضي المؤجر بالمستأجر الآخر، فيدفع المستأجر الآخر مبلغاً من المال للمستأجر الأول، يجري الاتفاق بينهما على مقداره، ليحل محله في الاستئجار، وهذا يعد من العوض لقاء التنازل عن الاختصاص، وقد أجاز كثير من أهل العلم بذل العوض عن التنازل عن الاختصاص، لأن الاختصاص حق لصاحبه يجوز له التصرف فيه تصرف المحق في حقه من هبة أو بيع أو نحو ذلك، والله أعلم.
***************
العدل بين الأولاد
رجل توفي وترك زوجة وأولاداً وبنات، وترك لهم منزلاً، تقاسموا المنزل حسب الشرع، أخذت الزوجة الثمن، وأخذ الابناء الباقي للذكر مثل حظ الانثيين، ولكن الزوجة تنازلت بنصيبها لأحد اولادها الصغار، فهل يجوز شرعاً من الأم، علماً بأن الأم قد توفيت؟
أم عبدالله - رياض الخبراء - القصيم
- الحمد لله، لا يخفى أن العدل بين الأولاد في عطايا الوالدين متعين، ، ويأثهم الوالد والوالدة في تفضيل أحد الأولاد على الآخرين منهم، وذلك جور قد يؤدي بالأولاد إلى العقوق، فقد أمر - صلى الله عليه وسلم - بالعدل في العطاء بين الأولاد واعتبر تفضيل بعضهم على بعض ظلماً وجوراً: ولكن إذا حصل ذلك وتم قبض العطية صحت، وعلى الوالدة اثم التفضيل في العطاء، وعليها أن تستدرك ذلك باعطائهم مثل ما اعطته او تستبيحهم تقصيرها معهم، والله أعلم.
***************
البسملة جزء من الآية
بسم الله الرحمن الرحيم ، هل هي أية تبدأ بها سور القرآن الكريم؟
عبدالله الهاجري -الكويت
- الحمد لله، اتفق أهل العلم وأجمعوا على أن البسملة جزء من آية في سورة النمل، واختلفوا: هل هي آية من كل سورة ما عدا براءة؟
- الذي عليه جمهور العلماء أنها ليست آية من كل سورة، وإنما الغرض من استهلال كل سورة بها البركة والاستعانة.
واختلفوا كذلك في اعتبارها آية من الفاتحة، فذهب بعضهم إلى أنها احدى آيات الفاتحة، وأهل هذا الرأي هم الذين يجهرون بها في الصلوات الجهرية عند قراءة الفاتحة، باعتبارها جزءاً من الفاتحة.
وذهب الآخرون إلى أنها ليست آية من الفاتحة، ولهذا لا يجهرون بقراءتها في الصلوات الجهرية، ويعتبرون قراءتها في مستهل كل ركعة من سنن الصلاة القولية. والله أعلم.
***************
الوديعة لدي.. ولكن!
وضع رجل عندي مبلغاً من المال وديعة، وذلك في شهر رمضان من عام 1411ه، وكان حريصاً على أن لا يعلم ابنه بذلك، مع العلم أن ذلك الولد هو الوارث الوحيد له، وفي شهر جمادى الثاني من عام 1412ه توفي صاحب الوديعة وابقيت الوديعة عندي وقمت بادخالها على ذلك الوارث شيئاً فشيئاً على أساس أن ذلك مني، ولم أخبره أنها من مورّثه، وفي شهر جمادى لعام 1413ه أي بعد عام من وفاة الرجل، نظرت فيما تبقى من تلك الوديعة فوجدته شيئاً يسيراً )قرابة مائتي ريال فقمت باخراج زكاتها من مالي الخاص تبرعاً مني ثم ادخلت ال200 ريال على ذلك الوارث. فما حكم عملي؟ وماذا يجب علي الآن؟
منصور الجهني - المدينة المنورة
- الحمد لله، الذي أرى أنه ينبغي للسائل أن يخبر وارث من أودعه وديعته بأن والده أودع عنده وديعة مقدارها كذا، وأنه بعدما توفي سلمها للوارث، ويذكر المبلغ الذي سلمه بالتفصيل، وأن آخر المبلغ مائتا ريال وذلك ليعرف أن هذا المبلغ لم يكن من السائل للوارث صدقة ولا هبة ولا صلة، وإنما هو حقه الذي اكتسبه إرثاً من أبيه. والله أعلم.
|
|
|
|
|