أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Thursday 5th July,2001 العدد:10507الطبعةالاولـي الخميس 14 ,ربيع الثاني 1422

الاولــى

رئيس تحريرها سيقدم طعناً في الحكم
محكمة مصرية تلغي ترخيص صحيفة النبأ لنشرها صوراً فاضحة
* القاهرة رويترز:
^^^^^^^^^^^^^^
قررت محكمة القضاء الاداري امس الاربعاء الغاء ترخيص صحيفة النبأ الوطني لنشرها صورا فاضحة لراهب سابق في موضوع أثار غضب الاقباط والمسلمين.
^^^^^^^^^^^^^^
وكان مالك الصحيفة ورئيس تحريرها ممدوح مهران قد نشر الموضوع في منتصف الشهر الماضي أن القس السابق ارتكب ممارسات جنسية داخل الدير.
وبدأت محاكمة مهران أمام محكمة امن الدولة العليا طوارئ بتهمة الحض على الاثارة والفتنة ومحاولة تكدير الامن العام والسلام الاجتماعي.
وقالت المحكمة في حكمها ان النبأ الوطني «دأبت على الخوض في المسائل الجنسية على نحو يتأذى منه الشعور العام وينطوي على خروج وتطاول على المقومات الاساسية للمجتمع المصري.
«ان السكوت على هذه الجريدة منذ عام 1998 فتح شهيتها على تجاوز هذه المحظورات فأقدمت في سابقة غير معهودة في الصحافة المصرية على نشر صور لرجل يرتكب الفحشاء مع امراة في أوضاع مختلفة مما يمثل اخلالا خطيرا بالحياء العام».
وقالت مصادر قضائية ان مهران سيطعن في الحكم على الارجح أمام المحكمة الادارية العليا. ولم يحضر مهران جلسات هذه القضية ولا جلسات محاكمته.
وكان رئيس مجلس الشورى قد طلب من المحكمة بصفته رئيس المجلس الاعلى للصحافة الغاء الترخيص الصادر عام 1996 لصحيفة النبأ الوطني الاسبوعية والتي تصدر أيضا كصحيفة يومية باسم اخر خبر.
وتظاهر آلاف الاقباط داخل ساحة الكاتدرائية القبطية في القاهرة لعدة أيام احتجاجا على نشر الموضوع يوم 17 يونيو/حزيران في النبأ ونشر متابعة له في اخر خبر في اليوم التالي. وصودرت نسخ الصحيفتين.
وقالت الكنيسة الارثوذكسية المصرية ان الموضوع الذي نشرته الصحيفة يتعلق براهب سابق طرد من الكنيسة قبل خمس سنوات لانحرافه وانها ستقاضي الصحيفة والمحرر الذي نشر الموضوع وهو نفسه رئيس التحرير.
وأنكر مهران في التحقيق معه التهم الموجهة اليه قائلا انه كان يهدف من وراء نشر الموضوع إلى «توعية السيدات والفتيات المسيحيات بأفعال الرجال المنحرفين».
وقالت المصادر انه اذا أدين مهران بتلك التهم فقد يحكم عليه بالسجن بين ثلاث وخمس سنوات وغرامة بين خمسة وعشرة آلاف جنيه.
ولا يمكن الطعن في أحكام محاكم أمن الدولة العليا طوارئ ولا يتاح للمتهم أمامها سوى التظلم من الحكم أمام نائب الحاكم العسكري الذي يصدق على الحكم أو يعيده للمحكمة مرة أخرى.

أعلـىالصفحةرجوع


















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved