أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Thursday 5th July,2001 العدد:10507الطبعةالاولـي الخميس 14 ,ربيع الثاني 1422

القرية الالكترونية

في ندوة للجمعية المصرية للمبتكرين والمخترعين
اتفاقية حقوق الملكية الفكرية بين السلبيات والإيجابيات
*القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد حسن:
مابين الأشواك والثمار التي يمكن الحصول عليها أو التوصل إليها من اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المعروفة باسم )تريبس( والتي بدأت العديد من الدول العربية التوقيع عليها دارت وقائع ندوة عقدتها الجمعية المصرية للمبتكرين والمخترعين بالقاهرة مؤخراً وشارك فيها العديد من الباحثين والمفكرين والقانونيين:
التريبس والشركات متعددة الجنسية:
في البداية تحدث د. محمد رؤوف حامد الاستاذ بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية عن ظهور تلك الاتفاقية التي نمت وأقرت من خلال جهود دؤوبة وشرسة للشركات متعددة الجنسية والبلدان المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، ويرى ضرورة ان تلعب الدول النامية دوراً أساسياً في عمليات التغيير الخاصة بهذه الاتفاقية وبدون إحداث مثل تلك التغييرات التي تناسب الظروف الاقتصادية والسياسية لتلك الدول فإن اتفاقيات التجارة العالمية وعلى وجه الخصوص اتفاقية التريبس سوف تفرض الانتحار على معظم البلدان النامية.
ويرى د. حامد أن الاتفاقية تتضمن عدداً من التناقضات والمعوقات التي سرعان ما تظهر سلبياتها عند الممارسة وتتمثل تلك التناقضات في:
أولاً فرض فترة عشرين عاماً كحد أدنى لحماية براءات الاختراع رغم ان التطورات المتسارعة للعلم والتكنولوجيا تؤدي باستمرار إلى تقصير دورات حياة المنتجات.
ثانياً: الصعوبات المتناهية في تنفيذ الترخيص الإجباري.
ثالثاً ابتكار براءات على مكتشفات في جسم الإنسان تتعلق بأمراض يمكن أن تحدث لأي شخص على سطح الكرة الأرضية.
تعديلات:
يؤكد د. حامد على ضرورة اجراء تعديلات على بعض نصوص تلك الاتفاقية.
هذا بجانب ضرورة المشاركة الوطنية للدول النامية في ملكية البراءات التي تحصل عليها الشركات ومعاهد البحث الأجنبية بخصوص المنتجات الوطنية أو التراثية أو الطبيعية واعتبار تسجيل البراءة للمواطنين في البلدان النامية -الأعضاء في منظمة التجارة العالمية - تسجيلاً في عموم البلدان الأعضاء في هذه المنظمة وضرورة استحداث مواد قانونية يكون من شأنها الحد من قدرة الشركات متعددة الجنسية وكذلك البلدان المتقدمة على القيام بإجراءات تعسفية ضد البلدان النامية التي تمارس حقوقها في الترخيص الإجباري واستحداث آلية جديدة في إطار منظمة التجارة العالمية تكون مهمتها مساعدة الدول النامية على تجنب الصعوبات الفنية والمالية بخصوص فض المنازعات وتشجيع وتنظيم وتطوير امكانات ومجالات الاستخدام الحكومي لبراءات الاختراع في إطار المنفعة العامة )وليس التجارة(.
التريبس وجرائم الحاسب:
حول الجانب القانوني في الاتفاقية تطرقت مداخلة د. محمد نور شحاتة استاذ القانون بجامعة القاهرة إلى رصد العلاقة بين مكافحة جرائم الحاسب الآلي والجرائم في مجال تكنولوجيا المعلومات بصفة عامة وبين احترام الإنسان وحقه في الخصوصية والسرية مؤكداً ان تلك العلاقة تقتضي وضع الضوابط القانونية والفنية اللازمة لضبط وتفتيش الحاسب الآلي التي تتفق مع طبيعة مكوناته المادية وغير المادية نظراً لعدم كفاية الضمانات التقليدية لحماية حقوق المتهم المعلوماتي وقد أكدت اتفاقية التريبس في القسم السابع على حماية المعلومات السرية في حين أنه اتفق في اجتماع اليوبكو عام 1970 حول بنود تلك الاتفاقية ان استخدام الحاسبات الالكترونية يهدد الحياة الخاصة إذا أسيء استخدامها لما لها من قدرة على تخزين البيانات وبالتالي أتاح ذلك اجراء تفتيش ومراقبة دائمة للحاسبات الآلية الشخصية وهذا قد يكون اجراء هاماً ضد جرائم الحاسبات .
آثار تطبيق التريبس:
تناولت ثناء جوهر الخبيرة الاقتصادية آثار تطبيق تلك الاتفاقية وأهمها وضع حد أدنى للحماية تلتزم به الدول الأعضاء وتطبقه من خلال تشريعاتها الوطنية آخذة في الاعتبار اهتماماتها القومية الأساسية مثل الصحة، الاخلاق العامة، حماية البيئة والتحكم في الممارسات المضادة للمنافسة، أما بالنسبة للاستثناءات من الحقوق الممنوحة لصاحب الحق فقد حدد الاتفاق حقوقاً تكفلها الأعضاء لأصحاب الحق في البراءات بصورة عامة غير محددة وبذلك يمكن أن يسمح للدول الأعضاء من خلال هذه النصوص أن تحدد حالات خاصة تستثنى من هذه الحقوق ولا تخالف الاتفاق.
وترى ثناء جوهر ان هناك بعض أوجه القصور في القانون ومنها مايتناول براءات الاختراع الخاصة بالمواد الحيوية حيث لن ينص الاتفاق على ماهو الاختراع ومفهومه ولكن نص على شروط يجب ان تتوافر فيه أهمها أن يكون جديداً أو قابلاً للتطبيق الصناعي.
إيجابيات الاتفاقية:
تعرض د. محمد الحملاوي أستاذ هندسة الحاسبات في ورقته لإيجابيات تلك الاتفاقية فأشار إلى أنها تمنح مواطني البلدان الأخرى معاملة لا تقل عن المعاملة التي تمنحها لمواطنيها كمبدأ عام وتحديد رسوم الاختراعات وطلب البراءات لتكون رسوماً رمزية بالنسبة للأفراد والمؤسسات وكذلك من الجوانب الإيجابية ما تنص عليه المادة 12 حول مدة الحماية التي لا تقل عن خمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة التقويمية التي أجيز فيها نشر تلك الأعمال في حالة حساب مدة الحماية على أساس آخر غير مدة حياة الشخص الطبيعي.
حق الترجمة:
ويشير د. الحملاوي إلى التأكيد على حق الترجمة وعلى المزايا المتعلقة بمعاهدة برن والمادة رقم 2 التي تؤكد على حق ترجمة المصنف إذا لم يقم المؤلف بترجمة مصنفه بثمن مقارب للثمن المعتاد بالنسبة للمصنفات المماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف وفي النهاية أكد د/الحملاوي على أن المزايا التي تتيحها لنا الاتفاقية هي أمور هامة يجب وضعها في الاعتبار وخاصة في عالمنا العربي.
أعلـىالصفحةرجوع


















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved