أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 3rd July,2001 العدد:10505الطبعةالاولـي الثلاثاء 12 ,ربيع الثاني 1422

القوى العاملة

سين وجيم

فهد بدر الخالدي يسأل عن مدى احقية الموظف بمطالبة جهته التي يعمل بها باضافة علاوة اضافية الى راتبه الحالي بعد ترقيته من المرتبة الثالثة الى الرابعة ولم يتم صرف هذه العلاوة الاضافية له؟
- وفقاً لماورد بتعميم الوزارة رقم 8/6 وتاريخ 2/2/1406ه فان الاصل في منح الدرجة للمادة «18/ب» من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الذي ينص على ان «يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة «18/ب» لغرض تشجيع الموظف الجيد على الاداء ويجب ان يكون الموظف حاصلاً على تقدير لا يقل عن «جيد جداً» في العام الاخير قبل منحه العلاوة، وصرفها امر جوازي وتقديري للجهة.
محمد احمد السهلي يسأل عن امكانية احتفاظ العاملين في حقل التدريس باجازاتهم العادية اذا لم يتمتعوا بها في العطلة الصيفية لتكليفهم بالعمل من قبل مرجعهم؟
- تعتبر العطلة الصيفية بالنسبة للعاملين في حقل التدريس بمثابة الاجازة العادية وفقاً للمادة «28/6» من اللائحة التعليمية ويجوز للادارة ان تكلف الموظف بعمل اثناء العطلة بشروط الا يقل المتبقي من الاجازة «عن ثلاثين يوماً» بسبب ظروف معينة كلفه بها مرجعه فتحسب له هذه الاجازة في حدود ما يقضي به النظام.
الاخ/ سليمان عبدالله الشهراني يسأل عن امكانية الاستفادة من قيامه بعمل مدير ادارة شؤون الموظفين في مجال الترقية على وظائف بريدية علماً بأن مسمى وظيفته الحالي هو عمليات بريدية؟
- ان التكليف بالقيام بعمل مدير ادارة شؤون الموظفين يجب ان يكون تكليفاً نظامياً وعلى وظيفة رسمية ثابتة وشاغرة، اما الترقية على الوظائف البريدية فيتطلب خبرات في نفس المجال حسب دليل تصنيف الوظائف.
محمد احمد بخاري يسأل عن المرتبة المستحقة لمن لديه المؤهلات والخبرات التالية:
- الثانوية العامة، دورة في النسخ على الآلة الكاتبة مدتها ستة اشهر، ودورة ادخال البيانات بالحاسب الآلي وخبرة في شركة مدتها 3 اشهر وخبرة مدتها تسعة اشهر في شركة خاصة وخبرة سنة على نظام الساعات على المرتبة الخامسة.
- ان من لديه المؤهلات المشار اليها آنفاً يمكنه التسابق على المرتبة الخامسة عند الاعلان عن وظائف مناسبة.
الاخ م.ل.ه يسأل عن عدد ساعات عمل الطبيب في الشهر وهل يلزم الطبيب بالعمل يوم الخميس اذا كان ليس لديه مناوبات واكمل جميع ساعات العمل المطلوبة في الشهر؟
- تضمنت المادة السابعة من لائحة الوظائف الصحية تنظيما عاما لساعات العمل وساعات المناوبات الالزامية ليس للاطباء فقط وانما لجميع المشمولين باحكام لائحة الوظائف الصحية من اطباء وصيادلة واخصائيين وفنيين ومساعدين صحيين في المستشفيات العامة او المراكز والوحدات الصحية او العيادات الطبية.
- اما كيفية تنفيذ ذلك فقد ترك للجهة وذلك لإعطاء الجهات الصحية نوعا من المرونة لتحديد ساعات الدوام والمناوبات بما يتفق مع الاهداف والاختصاصات التي من اجلها انشئ المرفق الصحي اصلا والاساليب التي على ضوئها يعمل، ولذلك نصت الفقرة «أ» منها على ان تكون ساعات العمل الشهرية بالنسبة للمشمولين بهذه اللائحة «176» ساعة.
- اما ساعات المناوبات الالزامية فقد نظمت في الفقرة «1/1» والفقرة «2/1» من المادة السابعة ذاتها، اذ نصت الفقرة «ا/أ» على ان «يلتزم المشمولون بهذه اللائحة بساعات مناوبة في مقر العمل لمدة لا تتجاوز ثماني ساعات في الاسبوع حسبما تحدده الوزارة، اما الفقرة «2/1» فنصت على ان يكون التزام الاطباء الاستشاريين وكذلك رؤساء الاقسام الطبية بالمناوبة ببقائهم رهن الطلب لمدة عشرة ايام في الشهر كحد اعلى.
- اما اذا زادت مدة المناوبة عن الحدود المقررة في الفقرتين آنفتي الذكر، فتتم المعاملة على اساس اعتبار المناوبين مكلفين بساعات عمل اضافية ويعاملون من الناحية المالية حسب القواعد التي يعامل بها موظفو الدولة المشمولون بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقواعد والقرارات ذات العلاقة وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة «ج» من المادة السابعة من لائحة الوظائف الصحية.

أعلـىالصفحةرجوع




















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved