| المجتمـع
انتقاض الوضوء في الطواف
* حججت وعمري ثمانية عشر عاماً وعندما كنت اطوف حول الكعبة انتقض وضوئي وواصلت الطواف جهلاً مني وعندما فرغت من الطواف قال لي زميلي الذي كان يرافقني هل مازلت على الوضوء لكي نصلي خلف المقام ركعتين فقلت له خجلاً نعم على وضوء، علماً بأنني لست على وضوء وصليت الركعتين دون وضوء وبعد ذلك قمت بالسعي دون وضوء، فما الحكم علي في ذلك علما ان هذا كان قبل خمسة عشر عاما تقريبا؟ والله يحفظكم؟
فيصل الخالدي
الذي يظهر من السائل ان طوافه الذي يسأل عنه ويذكر أنه انتقض وضوؤه أثناء طوافه يظهر انه يتحدث عن طواف الإفاضة الذي هو طواف الحج ولايخفى ان الطواف على وجه العموم تشترط له الطهارة لأنه صلاة إلا أن فيها الكلام كما ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نفس الامر نظر لأنه قد مضى وقت طويل على هذا فإن شاء الله تعالى نقول ان حجه صحيح وطوافه والحال انه على غير وضوء هناك من اهل العلم من قال ان الطهارة لاتشترط في الطواف فنقول لهذا السائل بهذه الفتوى لكننا نقول له لايعد اليها مرة اخرى بل يجب عليه ان يعنى بالطواف عناية تامة والا يطوف الا وهو متطهر لان من شرط الطواف ان يكون الطائف طاهراً ومامضى فنقول لعل ان شاء الله تعالى حجه صحيح وطوافه صحيح ويلزمه ذبح شاة لقاء طوافه و هو على غير وضوء لأن هناك من اهل العلم من قال بوجوب ذلك وليس في الطهارة وفي نفس الامر حجه صحيح ان شاء الله تعالى واما في السعي فلا يلزم ان يكون متطهرا واما انه صلى ركعتي الطواف وهو على غير طهارة فلاشك ان صلاته باطلة ولاتصلح لان الصلاة بإجماع اهل العلم الطهارة شرط لصحتها ولكن نظرا الى ان ركعتي الطواف ليستا واجبتين وإنما هما من مسنونات الطواف فلا يؤثر عليه ان صلى وصلاته باطلة هاتين الركعتين لكن كأنه طاف ولم يصل ركعتين ومن طاف ولم يؤد ركعتي الطواف فطوافه صحيح والله اعلم.
***************
الأضحية عن المتوفى
* هل يجوز أن أضحي عن قريب متوفى مع العلم انه لم يسبق لي ان ضحيت لنفسي؟ وجزاكم الله خيرا.
لايخفى ان الاضحية سنة مؤكدة وليست واجبة وأي قربة يفعلها المسلم ويصرف ثوابها الى اخيه او الى قريبه كأبيه أو أمه أو عمه أو ابنه او نحو ذلك او زوجته فاتجه مجموعة من اهل العلم الى جواز ذلك ولاشك ان الاضحية هي من القرب وقد ضحى الرسول صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين واحد عنه وعن آله والثاني عنه وعن امته ممن لم يضح ولاشك ان من آله من توفي قبل هذه الاضحية كخديجة ام المؤمنين رضي الله عنها وغير ذلك من آله من المؤمنين كعمه حمزة وغيرهم وكذلك اضحيته صلى الله عليه وسلم عنه وعن امته لاشك ان من امته من قد توفي قبل هذه الاضحية ممن كان من المجاهدين معه صلى الله عليه وسلم او من توفي بأي سبب من الاسباب غير الجهاد وهو مسلم ومن اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فالحاصل ان الاضحية عن الميت لايظهر لي مانع في جوازها وفي استحبابها وسواء هذا السائل سبق ان ضحى عن نفسه او لم يضح عن نفسه فاذا ضحى عن غيره قبل ان يضحي عن نفسه فأضحيته صحيحة ولايلزم لصحتها ان يكون قد سبق ان ضحى عن نفسه.
الراتب التقاعدي!
***************
* احدهم يسأل هل الراتب التقاعدي الذي يأخذه ورثة الموظف المتقاعد ثم المتوفى، هل يعتبر جزءاً من التركة ام هو حق من حقوق وارث الموظف بحيث لايرتبط بما على المورث من دين او وصية؟
علي القرني احد رفيدة
الحمدلله، الذي يظهر لي ان الراتب التقاعدي بعد وفاة الموظف لايعتبر من التركة، وإنما هو حق لورثة المتوفى وفق تنظيم ولي الامر في تقدير الاستحقاق لكل وارث للموظف المتقاعد والمتوفى، ولهذا لم يكن من علمائنا اعتراض على تقسيم الراتب التقاعدي على ورثة المتوفى، ولو لم يكن ذلك خاضعاً لأحكام المواريث. والله اعلم
***************
له حكم سلس البول
* بعد ان انتهيت من الوضوء خرج من ذكري قطرات بول، فأعيد الوضوء ثم يتجدد علي ذلك ويتكرر، فماذا يفعل؟
عبدالحكيم .ص.ص. البكيرية
الحمدلله، اذا كان هذا التتابع وتكرر خروج قطرات البول مستمرا معه، فهذا حكمه حكم من به سلس البول: يحفظ نفسه من تلوث ملابسه بقطرات البول المتتابعه، ويتوضأ عند دخول وقت الصلاة ويصلي، حيث ان هذا غاية استطاعته، وقد قال تعالى «فاتقوا الله ما استطعتم» التغابن، 16، وقال تعالى «لايكلف الله نفساً الا وسعها» البقرة 286، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه، والله المستعان.
***************
لاتتصفح القرآن وانت مجنب
* هل بخروج المني ونزوله من الإنسان يكون الإنسان نجساً؟ وهل يجوز له ان يتصفح القرآن؟
خالد الحارثي وادي ليه الطائف
الحمدلله، اذا خرج المني من الإنسان دفقاً بلذة، فقد اتصف بحدث اكبر، ويتعين عليه الغسل من ذلك، ليرتفع بغسله حدثه الأكبر.
ولايجوز له وهو متصف بحدث اكبر ان يتصفح القرآن، بل ان بعض اهل العلم قالوا بعدم جواز قراءة القرآن ولو كان من حفظه حتى يتطهر من حدثه الاكبر، لقوله: «لايمسه الا المطهرون» الواقعة 79، واما المؤمن فهو طاهر غير نجس، وان كان متلبسا بحدث، الا ان تلبسه بالحدث وان كان كبيرا لايعطيه وصف النجاسة، ولكن يتعين عليه لأداء عبادة الصلاة وتلاوة القرآن: رفع حدثه، والله اعلم.
***************
دية المقتول جزء من تركته!
* أحدهم يسأل بأن مورثه مات مقتولاً قتل خطأ استُحقت لقتله الدية، فهل تعتبر الدية من التركة بحيث يكون لوصية المقتول نصيب منها؟
م.ص.ع بلجرشي
الحمدلله، الذي عليه جمهور اهل العلم ان دية المقتول جزء من تركته تتعلق بها احكام الحقوق المدنية على التركة، وقد أفتى به سماحة شيخنا الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله وشيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله وذكر لي الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله انه لايعلم مخالفا لهذا القول، وعليه فيتعبر للوصية نصيبها من هذه الدية. والله اعلم.
|
|
|
|
|