| القوى العاملة
م.ن.ه تسأل عن مشرفة تربوية لها ثلاثة عشر عاما على المستوى الأول من المرتبة الثالثة من لائحة الوظائف التعليمية لماذا لا تستحق الترقية حتى الآن؟
أولاً: إذا كانت تطبق عليها لائحة الوظائف التعليمية فإن الانتقال من مستوى إلى مستوى لا يتم إلا عن طريق الحصول على مؤهل أعلى حسب ما ورد باللائحة التي تم تطبيقها اعتبارا من 1/7/1402ه بموجب قراري مجلس الخدمة المدنية رقم 590 في 10/11/1401ه ه ورقم 687 في 7/5/1402ه.
ثانياً: إذا كانت لا تنطبق عليهن لائحة الوظائف التعليمية، وإنما يشغلن وظائف مشرفات اجتماعيات على مراتب فإن الترقية تتوقف على وجود وظائف شاغرة ومناسبة لهن لدى الرئاسة العامة لتعليم البنات ومفاضلتهن عليها.
وما ذكر من ان الموظف المختص أفاد برفع أوراق مشرفة اجتماعية إلى وزارة الخدمة المدنية على أمل الترفيع في الميزانية القادمة فإن ذلك ليس من اختصاص وزارة الخدمة المدنية لكون إحداث الوظائف من اختصاص وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة.
علي سعيد الغامدي يسأل عن إمكانية تحوير مسمى وظيفة كاتب ضبط بالمرتبة السابعة إلى أمين مستودع أو أمين مكتبة؟
إن وظيفة كاتب ضبط تتبع للمجموعة العامة للوظائف الدينية، وإن وظيفة أمين مستودع تتبع للمجموعة العامة للوظائف الإدارية والمالية، بينما وظيفة أمين مكتبة تتبع للمجموعة العامة للوظائف الثقافية والاجتماعية، وهذه المجموعات هي من المجموعات التي يمكن التحوير بين وظائفها، علما ان التحوير يتم بناء على رغبة الجهة، واستجابة لمتطلبات العمل، أو متطلبات قواعد التصنيف وحاجة التنظيم، أو كلها معاً، كما يتم استجابة لمتطلبات برنامج عمل معتمد يتطلب الأمر معه تكييف بعض الوظائف اللازمة له بما يوافق حاجته، والتحوير بأي حال من الأحوال لا يتم بناء على رغبة شاغلي الوظائف.
خلف محمد الشمري يسأل عن المستند النظامي لالحاق الموظفين بالدورات التدريبية وهل يلزم الموظف الجديد امضاء سنة قبل التحاقه بدورة تدريبية؟
إن المادة «34» من نظام الخدمة المدنية تنص على «ان تدريب الموظفين يعتبر جزءاً من واجبات العمل النظامية سواء أكان داخل أم خارج أوقات الدوام الرسمي وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه، أما بالنسبة لشروط امضاء سنة في خدمة الدولة قبل التحاق الموظف بالدورات التدريبية فهي كالتالي:
الموظف المعين ابتداء لا يوجد ما يمنع من الحاقه بالدورات التدريبية في الداخل بدون امضاء مدة معينة في خدمة الدولة.
لا يجوز ترشيح الموظف للتدريب في الخارج إلا بعد ان يمضي سنة في الخدمة الحكومية وفقا لنص المادة «34/11» من لائحة التدريب.
الموظف الذي التحق بدورة تدريبية في الداخل او الخارج لا يجوز ترشيحه لدورة أخرى إلا بعد مضي سنة على الأقل في الخدمة إلا لمبررات كافية تقبلها لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية وفقاً للسياسة العامة للتدريب.
|
|
|
|
|