| المجتمـع
لاتساهل في حقوق الورثة
* توفي والدي بعد أن أوصى بثلث ماله، ومن ضمن ما ترك لنا.. حوائج كانت في البيت، وأشياء قد تكون قليلة الثمن فهل علي أن أحصي كامل ماله؟ مع وجود المشقة في ذلك، بينوا لي مأجورين؟
عبدالله سليمان
الجواب على هذا أن المتوفى تنتقل ملكيته انتقالاً كاملاً الى من هم ورثة له وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم نصيب كل وارث فأي شيء تركه المتوفى يعتبر حقا من حقوق الورثة ولايجوز التساهل او اخذ شيء من اموال التركة مما خلفه المتوفى إلا بإذن الورثة انفسهم لأنهم أهل الحق في ذلك وإن كان قد أوصى بشيء من ماله كثلثه او ربعه فإن للوصية حقا في هذا المال بقدر نسبة هذه الوصية سواء قل هذا المال او كثر وبناء على هذا فيجب على السائل اذا كان هو المتولي على تركة مورثه ان يتقي الله سبحانه وتعالى وان يتحرز من اخذ اي شيء ولو كان قليلا من التركة الا بإذن الورثة واما مايتعلق بنصيب الثلث او الربع من هذا الشيء فلا يجوز أخذه حتى لو اذن الوصي بذلك لأنه جزء من الوصية والله اعلم.
**************
سجود السهو
* بينما كنت أصلي الظهر وبعد قيامي من الركعة الثالثة شككت بعدم جلوسي للتشهد الاول فقمت بعدم احتساب الركعة الثانية والثالثة وقمت بأدائهما مرة أخرى مع قيامي بالجلوس للتشهد الأول بعد الركعة الثانية وأكملت بقية صلاتي وقمت بأداء سجود السهو بعد السلام فهل يجزئ سجود السهو في هذه الحالة. وجزاكم الله خيراً والسلام عليكم..
أم هتان الرياض
إن ما فعله السائل بأنه حينما شك في التشهد الأول اعتبر الركعتين الأولى والثانية ملغاة واستأنف الصلاة استئنافاً جديداً من غير ان يسلم ومن غير ان يفصل بينما أتى به احتياطياً حسب ظنه وبينما كان من صلاته هذا يعتبر تصرفا باطلاً لأنه أتى بزيادة في الصلاة والزيادة في الصلاة مبطلة للصلاة نفسها وكان المفروض على السائل أن يتجاوز عما كان فيه من شك في أنه هل أتى بالتشهد الأول او لم يأت به فإن لم يأت به فيجبر ذلك سجود السهو وإن كان عنده شك في إتيانه به أو عدم إتيانه فيجبر ذلك كذلك سجود السهو فلو لم يفعل شيئا مما ذكره بأن زاد ركعتين ومعنى ذلك انه صلى ست ركعات هذه الصلاة الرباعية وعلى كل حال تصرفه باطل وعليه ان يعيد الصلاة مرة ثانية والحكم فيمن نسي التشهد الأول فهو إن كان نسيه ثم ذكره اثناء قيامه قبل ان يعتدل قائما فيلزمه ان يرجع ليأتي بالتشهد الأول وإن لم يذكره إلا بعد ان استقام قائما ولم يشرع في قراءة الفاتحة فيكره رجوعه وإن رجع فرجوعه صحيح ولكن مع الكراهة وإن لم يتذكر أنه ترك التشهد الأول إلا بعد شروعه في قراءة الفاتحة في الركعة التي تلي التشهد الأول فلا يجوز له ان يرجع الى التشهد الأول ويجب عليه أن يسجد سجود السهو بعد انتهائه من التشهد الأخير وقبل سلامه والله أعلم.
**************
عادة القرية آثمة!
* عندنا عادة في قريتنا أن الأب إذا كان عنده ميراث فإنه يكتب جميع تركته لأولاده دون البنات )أي يكتب عقود بيع وشراء( حتى لايورث للبنت شيئا من ذلك، هل يجوز ذلك؟
عياد .م عسير
الحمدلله، ماذكره السائل من أن العادة في قريتهم أن الأب يحتال في توزيع تركته على أبنائه دون بناته بإنشاء عقود صورية في بيع وشراء بينه وبينهم، فهذه العادة إذا كان الغرض منها ماذكره السائل فهي طريقة آثم فاعلها، وفيها التحايل على حرمان مستحق من حق منحه الله تعالى إياه، وفيها الظلم والعدوان والجنف في التصرف الصوري، وإن كان ذلك من الاب على سبيل العطية فيجب عليه العدل بين اولاده الذكور والإناث حسب الفريضة الشرعية، فإن لم يفعل فقد جاء بالزور وحسابه على الله. والله اعلم.
**************
مصافحة المرأة للأجنبي
* هل مصافحة المرأة الأجنبية ولو من وراء حجاب، مثل ان تضع على يدها قماشاً مثلا، ينقض به الوضوء؟
نعيمة خالد جدة
لايجوز للمرأة ان تصافح اجنبيا منها، ولايجوز للرجل ان يصافح امرأة اجنبية منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس لله وأخشاهم له وابعدهم عن الريبة والشك لم يصافح اجنبية قط، حتى في مبايعة النساء له صلى الله عليه وسلم لم يصافح واحدة منهن، كما في حديث عائشة المتفق عليه، وقد ورد النهي منه صلى الله عليه وسلم عن ذلك اخرجه البيهقي والطبراني بسند صحيح.
وإذا تم شيء من هذا بأن صافح اجنبي اجنبية من وراء حائل كما جاء في السؤال فهذه المصافحة لاينتقض بها الوضوء، فإذا صلى فصلاته صحيحة، وهذا لايعني جواز مصافحة المرأة من اجنبي ولو كان من وراء حائل.. والله اعلم
**************
الدعاء أثناء الوضوء
* هل يجوز الدعاء أثناء الوضوء؟
شريفة المزروع الاحساء
الحمدلله، السنة ان الدعاء عقب الفراغ من الوضوء، كأن يقول )أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين(، حيث ورد التوجيه بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخرجه الترمذي واصله في مسلم، والله اعلم.
**************
تحصيل المبلغ والنسبة
* اتفق والدي مع رجل على تحصيل ديونه مقابل حوالي 10% من المبلغ الإجمالي، وقام بتوكيل والدي وكالة شرعية لدى القاضي، وقبل شروع والدي في تحصيل الديون لذلك الرجل، توفي والدي رحمه الله، ثم قام ذلك الرجل المذكور بإعطائي وكالة شرعية بعدما علم بوفاة والدي، ليتسنى لي تحصيل هذه الديون، فاستعنت بالله وحصلت هذه المبالغ بتوفيق من الله، وسؤالي: هل يعتبر هذا المبلغ «النسبة في التحصيل» من ضمن تركة الوالد رحمه الله، أم هي خاصة بي؟ علماً بأني أنا الوحيد الذي بذلت قصارى جهدي في تحصيل هذه المبالغ والله يشهد على ذلك؟
إبراهيم الشامان الرياض
الحمدلله، إذا كان الامر كما ذكر السائل في سؤاله، وأن والده لم يباشر من أعمال الوكالة أي شيء منها، وانه توفي قبل ذلك، وتم التوكيل بعد ذلك لهذا السائل الابن، فالذي يظهر لي ان النسبة المتفق عليها اجرة لتحصيل الديون من استحقاق هذا السائل، لأنها نتيجة جهده وعمله، وليس لأبيه جهد في ذلك مطلقاً حسب ماجاء في السؤال وعليه فليست هذه الاجرة من تركة ابيه ولا جزء منها بل هي حقه واستحقاقه. والله اعلم.
|
|
|
|
|