أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Friday 22nd June,2001 العدد:10494الطبعةالاولـي الجمعة 1 ,ربيع الثاني 1422

أفاق اسلامية

مختارات من المنظار
مخالفات في البيوع )41(
معالي الشيخ صالح آل الشيخ
*بيع بيعتين في بيعة:
هذا بيع منهيٌّ عنه لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسُهما أو الربا»، رواه أَبو داود، وابنُ ماجَة وغيرُهما بإسنادٍ حسن، وفي لفظ لأَحمدَ، والترمذيِّ، والنسائي: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة»، وإِسناده جيد.
وبَيَّنَ معنى بيعتين في بيعة ابنُ القيم - رحمه الله تعالى -، فقال في «شرح تهذيب السنن»: )فُسِّرَ بأَن يقول: خذ هذه السلعةَ بعشرةٍ نقداً وآخذُها منك بعشرين نسيئةً، وهي مسأَلةُ العينِة بعينها، وهذا هو المعنى المطابقُ للحديث، فإِنه إِذا كان مقصودُه الدراهمَ العاجلةَ بالآجلة فهو لا يستحقُّ إِلاّ رأْسَ ماله، وهو أَوكسُ الثمنين، فإِنْ أَخذه أَخذ أَوكسَهم، وإِن أَخذ الثمنَ الأَكثرَ فقد أَخذ الربا، فلا محيدَ عن أَوْكس الثمنين أَو الربا، ولا يحتملُ الحديثُ غيرَ هذا المعنى( اه كلامُ ابن القيم - رحمه الله -.
بيع أشياء محرمة:
، مثل الدخان والمجلات التي تشتمل على صور نسائية، ودعايات الدخان، والأَفلام السيئة، أَو الآلات والأَجهزة التي تستخدم في المحرمات، أَو بيع الكتب التي تحمل الغرام والأَفكار الهابطة:
والأَمور المذكورةُ أَفتى العلماءُ بتحريمها، والفتنهُ بالمجلات والأَفلام عظيمةٌ، وتحريمُها ظاهرٌ، لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيِبِهنَّ...}؛ ولأَنها داعية للفاحشة، وقد قال جلَّ وعلا: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُون}، وقال رسول الهُدى صلى الله عليه وسلم: «المرأَةُ عورةٌ فإِذا خرجت استشرَفَها الشيطانُ». فكيف بهذه الصور الفاتنِة المغريِة لنساء الكفار وأشباههن.
وإذا عُلِمَ تحريمُ ذلك بالأَدلة الشرعيِة وإِجماع العلماء، فإِنَّ ثَمَنَ المحرماتِ لا يَحِلُّ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللّه إِذا حَرَّمَ شيئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ»، رواه الدار قطني بإسناد صحيح، وهو عند أَحمد، وأَبي داود وغيرهما بنحوه، وأَصله في «الصحيحين»، فآكلُ ثَمَنِ المحرم آكلٌ للسُّحتِ والحرام، نسأَل اللّه السلامة.

أعلـىالصفحةرجوع




















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved