أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 19th June,2001 العدد:10491الطبعةالاولـي الثلاثاء 27 ,ربيع الاول 1422

محليــات

«الجزيرة» تنشر مواد التنظيم الجديد
بدء العمل بالقرار المنظم لنفقات المرضى السعوديين للعلاج بالخارج
)300( ريال إعانة يومية للمحولين للخارج و )150( في داخل المملكة
صرف «1500» بدل تجهيز و«1000» ريال شهرياً مقابل خدمة المريض شديد الإعاقة
* الرياض - أسامة النصار:
بدأت وزارة الصحة بالعمل على تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إمكنتهم في داخل المملكة وخارجها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم )167( وتاريخ 12/7/1421ه القاضي بالموافقة على هذا التنظيم.
كما ينص هذا القرار بتعزيز بند العلاج في ميزانية وزارة الصحة الخاص بنفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج أماكن إقامتهم في الداخل والخارج لتغطية العجز المستمر في هذا البند وكذلك دعم المراكز التخصصية في مدن المملكة الرئيسية بالتجهيزات والكوادر الصحية لرفع المستوى التشخيصي والعلاجي لهذه المراكز وتقليص الحالات التي تحول للعلاج في الخارج. ونص القرار كذلك على دعم المستشفيات في مناطق المملكة المختلفة بالتجهيزات والكوادر الصحية لتقليص عدد المحولة للعلاج في المراكز المتقدمة داخل المملكة واختيار دول متقدمة في مجال الطب أقل كلفة مادياً لتحويل المرضى السعوديين إليها.
وفيما يلي تنشر )الجزيرة( مواد تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم كمايلي:
تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم
المادة الأولى:
تصرف إعانة للمرضى المحولين للعلاج في غير محل إقامتهم مقدارها )150( ريالاً يومياً داخل المملكة )300( ريال يومياً خارج المملكة متى اقتضى الأمر إقامتهم خارج المستشفى. ولا تصرف هذه الإعانة عند دخول المريض المستشفى وتعاد له عند خروجه للمدة اللازمة لبقائه لمراجعة المستشفى الموضحة في التقرير الطبي.
المادة الثانية:
تصرف لمرافق المريض إعانة مقدارها )150( ريالاً يومياً داخل المملكة )300( ريال خارج المملكة ولاتصرف هذه الإعانة عند مرافقة المريض داخل المستشفى في حالة تأمين الإعاشة والسكن.
المادة الثالثة:
يعطى كل من المريض المحول ومرافقه تذكرة إركاب )ذهاب وعودة( بالدرجة السياحية إلا إذا استدعت حالته الصحية خلاف ذلك فيتم اركابه بالدرجة الأولى من مكان إقامته إلى البلد المحول إليه، وفي حالة تعذر السفر بالطائرة يصرف للمريض والمرافق مايعادل أجرة إركابها والنقل الجماعي.
المادة الرابعة:
تصدر القرارات الطبية للعلاج في الخارج من قبل الهيئات الطبية في وزارة الصحة.
المادة الخامسة:
تتولى وزارة الصحة صرف جميع النفقات المقررة بموجب هذه اللائحة سواء للمريض أو مرافقه، ولايشمل ذلك الأشخاص التابعين لجهات قد خصص في ميزانيتها بند لأغراض العلاج.
المادة السادسة:
تحدد الهيئات الطبية العليا في وزارة الصحة الجهة التي تتوافر لديها إمكانات العلاج في كل حالة على حدة، والمدة اللازمة لعلاج كل مريض، ومدى حاجته إلى مرافق، ومدة المرافقة.
المادة السابعة:
يصرف لكل من المريض الذي يعالج خارج المملكة ومرافقه بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه مايلي:
أ - )1500( ريال بدل تجهيز لمرة واحدة.
ب - )1000( ريال شهرياً مقابل خدمة للمريض شديد الإعاقة الذي لا يستطيع خدمة نفسه على أن يحدد ذلك في قرار الهيئة الطبية.
المادة الثامنة:
لا يجوز الجمع بين الإعانة المنصوص عليها في هذه اللائحة وبين المصاريف السفرية المقررة في نظم الخدمة.
المادة التاسعة:
مع مراعاة ماورد في المادة الخامسة تقوم ممثليات المملكة في البلدان التي لا يوجد بها مكاتب صحية أو ملحقون عسكريون بالاشراف على علاج المرضى المرسلين إلى تلك البلدان والصرف عليهم وفقاً لهذا التنظيم.
المادة العاشرة:
لا تخل أحكام هذه اللائحة بالمزايا المقررة في نظم الخدمة.

أعلـىالصفحةرجوع

















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved