أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 19th June,2001 العدد:10491الطبعةالاولـي الثلاثاء 27 ,ربيع الاول 1422

ملحق الافراح والمناسبات

حكم الزواج مع اختلاف الدين
لا زواج بين قلبين لا يجتمعان على عقيدة
الحالة الأولى: زواج الرجل غير المسلم بالمرأة المسلمة:
وهذا الزواج لا يجوز أبداً، سواء كان الرجل غير المسلم مشركاً أولا دين له أصلاً، أم كان كتابياً «يهودياً أو نصرانياً». قال تعالى : )ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أؤلئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته لعلهم يتذكرون(
كما أن الزوجة هي التي تنتقل إلى أسرة الزوج وقومه وأرضه، فإذا تزوج غير المسلم من مسلمة انتقلت هي إليه فتعيش بعيداً عن قومها، وقد يفتنها ضعفها ووحدتها هناك عن إسلامها، كما أن أبناءها يدعون إلى زوجها ويدينون بدين غير دينها، والإسلام يجب أن يكون هو المهيمن.
الحالة الثانية: زواج الرجل المسلم بالمرأة المشركة أول التي لا دين لها:
وهذا أصلاً لا يجوز أبداً، قال تعالى : )ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم(.
فهذا النهي يحرم أن يربط الزواج بين قلبين لا يجتمعان على عقيدة، أو لا يلتقيان على أصلها، لأن رباط الزواج في هذه الحالة رباط زائف واهٍ ضعيف، إنهما لا يلتقيان في الله ولا تقوم علي منهجه عقدة الحياة، والله الذي كرم الإنسان ورفعه على الحيوان يريد لهذه الصلة ألا تكون ميلاً حيوانياً، ولا اندفاعاً شهوانياً، وإنما يريد أن يرفعها حتى يصلها بالله في علاه، ويربط بين مشىئته وبينها في نمو الحياة وطهارتها.
الحالة الثالثة: زواج الرجل المسلم بالمرأة الكتابية «اليهودية أو النصرانية»:
والمراد بها من كانت متمسكة بكتابها ولو بعد التحريف والتبديل كما أنها لم تكن حربية، أما من كانت حربية فلا يجوز التزوج بها. كما أن المراد بهذه الحالة ما إذا كان مجتمع الرجل المسلم أقوى من مجتمع المرأة الكتابية.
أما إذا كان مجتمع المرأة الكتابية أقوى من مجتمع الرجل المسلم، فإنه لا يجوز أن يتزوج بها مع وجود المرأة المسلمة.
* وقد اختلف العلماء في حكم زواج الرجل المسلم بالمرأة الكتابية:
فمنهم من حرم الزواج بها.
ومنهم من قال بإباحته.
أما مذهب الإباحة الذي أخذ به جمهور المسلمين من الصحابة والتابعين والعلماء وأئمة المذاهب فيستدل بقوله تعالى:) اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان(.
ولكن الشرع أجاز للمسلم أن يتزوج الكتابية ولم يجز للكتابي أن يتزوج المسلمة. وذلك أن الزواج الأول يختلف في واقعه عن الثاني، ومن هنا اختلف حكمهما، فالأطفال يدعون لآبائهم بحكم الشريعة الإسلامية، كما أن الزوجة هي التي تنتقل لأسرة الزوج وأرضه، فإذا تزوج المسلم من الكتابية انتقلت هي إلى قومه ودعي أبناؤه منها باسمه، فكان الإسلام هو الذي يهيمن ويظلل جوه المحض، وهذا عكس ما يتم في الزواج الثاني الذي لا يجوز.


أعلـىالصفحةرجوع

















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved